عنوان التشريع: قانون تنظيم اشتغال العراقيين في الخارج رقم 61 لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 61
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-06-14 00:00:00
قرار رقم 794
باسم الشعب مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 – 6 – 1981 .
اصدار القانون الاتي: –
مادة 1
اولا – لا يجوز لاي عراقي, سواء كان من العاملين في الدولة او غير العاملين فيها, التعاقد مع اية جهة غير عراقية, دولية كانت ام حكومية ام اهلية للعمل لديها خارج العراق الا بموافقة رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية بناء على طلب يرفع اليها من قبله بواسطة الوزارة المختصة او التجهة غير المرتبطة بوزارة التي ينتسب اليها اذا كان من العاملين في الدولة او ترك خدمتها لاي سبب كان , اما اذا كان من غير العاملين في الدولة فتعتبر وزارة الداخلية المرجع المختص لتقديم الطلب بواسطته .
ثاينا – يشفع الطلب بملاحظات وتوصيات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة التي يرفع الطلب بواسطتها.
مادة 2
اولا – اذا كان المشمول باحكام هذا القانون, متواجدا خارج القطر فعليه تقديم طلب الموافقة على تعاقده او اشتغاله الى ذات الجهات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القانون, مباشرة او بواسطة الممثليات العراقية في البلد الذي يرغب التعاقد او الاشتغال فيه .
ثانيا – اذا كان المشمول باحكام هذا القانون يعمل خارج القطر عند نفاذه, ولم يسبق له الحصول على الموافقة بالتعاقد او الاشتغال وفقا للقوانين المرعية, فعليه تقديم طلب الموافقة وفق الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذه, ويستمر بمزاولة اعماله لحين البت في طلابه واذا رفض الطلب فعليه ترك العمل خلال سنة من تاريخ تبليغه .
مادة 3
اولا – يحرم المخالف لاحكام هذا القانون من خد=ماته وممارساته لاغراض الخدمة والتقاعد او لاي غرض آخر بما في ذلك حرمانه وزوجته من حقهم في الحصول على دار سكن او فطعة ارض سكنية من الدولة مباشرة او عن طريق الجمعيات وعند وفاته يصرف الراتب التقاعدي لعيالهه .
ثانيا – اذا كان المخالف لاحكام هذا القانون من غير العاملين في الدولة فيعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار .
ثالثا – في حالة عودة المحكوم عليه الى القطر قبل انقضاء سنة واحدة من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية تعتبر العقوبة في هذه الحالة ملغاة وتعود له حقوقه كافة .
مادة 4
لوزير المالية بالتنسيق مع وزير الداخلية العمل والشؤون الاجتماعية اصدار التعليمات المقتضاة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
مادة 5
اولا – يبقى قرار مجلس قيادة الثورة رقم 177 لسنة 1979 نافذ المفعول .
ثانيا – لايعمل باي نص يتعارض مع احكام القانون.
مادة 6
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة .