قانون تصديق اتفاقية القرض النقدي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية العربية اليمنية رقم (62) لسنة 1981

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية القرض النقدي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية العربية اليمنية رقم (62) لسنة 1981 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية القرض النقدي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية العربية اليمنية رقم (62) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 62
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-06-17 00:00:00

قرار رقم 800
باسم الشعب مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين والفقرة (د) من المادة الثالثة والاربعين من الادستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 – 6 – 1981 .
اصدار القانون الاتي: –

مادة 1
تصدق اتفاقية القرض النقدي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية العرقية اليمنية الموقع عليها في صنعاء بتاريخ 18 – 4 – 1981.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
تعزيزا للروابط القومية والعلاقات الاخوية بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية اليمنية, واسهاما من حكومة الجمهورية العراقية في مساعدة القطر اليمني الشقيق ودعم اقتصاده فقد اعدت هذه الاتفاقية .
ولاجل تصديقها ووضعها موقع التنفيذ . فقد شرع هذا القانون .