قانون عمليات زرع الكلي رقم 60 لسنة 1981

      التعليقات على قانون عمليات زرع الكلي رقم 60 لسنة 1981 مغلقة

عنوان التشريع: قانون عمليات زرع الكلي رقم 60 لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 60
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-06-09 00:00:00

قرار رقم 776
باسم الشعب مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 – 6 – 1981
اصدار القانون الآتي:

مادة 1
يجوز اجراء عمليات زرع الكلى والحصول على الكلى من:
أ – الاشخاص المتبرعين او الذين يوصون بها .
ب – الذين ينفذ بهم حكم الاعدام .
ج – الذين يجرى تشريحهم لسبب علمي او قانوني .
د – المصابين بالموت الوظيفي (موت الدماغ التام, حسب تخطيط الدماغ) .
هـ الموتى في المستشفيات , موافقة احد اقاربهم من الدرجة الاولى او احد الاخوان من الدرجة الثانية .

مادة 2
لا يجوز استئصال الكلى وفقا لاحكام هذا القانون الا اذا تم من قبل طبيب مخول, وفي المستشفيات التي تجري فيه عمليات زرع الكلى.

مادة 3
يجوز اصدار تعليمات لتسهيل تطبيق هذا القانون.

مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين رئيس
مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
لنجاح عمليات رزع الكلى, ولمساعدة المرضى المصابين بالعجز الكلوى النهائي, من الذين الا يتوفر لهم متبرع, وللاستفادة من كلى المتوفين , اسوة بما هو موجودة في الدول الاخرى .
فقد شرع هذا القانون.