عنوان التشريع: قانون مكاتب تأجير السيارات للسياح الاجانب رقم (59) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 59
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-06-09 00:00:00
قرار رقم 775
باسم الشعب , مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت:
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 – 6 – 1981
مادة 1
يقصد بمكتب تأجير السيارات للسياح الاجانب كل مكتب مجاز وفقا لاحكام هذا القانون بتأجير سيارات الصالون للسياح الاجانب وحصرا لفترة لا تتجاوز المدة المقررة رسميا لاقامته في العراق . ويعرف بالمكتب لاغراض هذا القانون . ويتولى السائح المستأجر قيادة السيارة المستأجرة بنفسه او باستخدام سائق وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون .
مادة 2
لا يجوز فتح مكتب لمزاولة اعمال تأجير السيارات الى السياح الا باجازة تصدرها المنشاة العامة للسفر والخدمات السياحية وتعرف فيما يأتي بالمنشأة .
مادة 3
اولا – يفترض في من يريد الحصول على اجازة لفتح مكتب ان يكون:
أ – عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين بالولادة .
ب – معروفا بحسن السيرة والسلوك .
ج – متفرغا لادارة المكتب .
د – عمره لا يقل عن 21 سنة .
هـ مالكا لسيارات صالون حديثة ومكيفة وفق الضوابط التي تعينها المنشأة .
ثانيا – يملأ صاحب الطلب الاستمارة الخاصة المرفق نموذجها بهذا القانون .
مادة 4
المادة الرابعة – على المجاز بفتح المكتب:
اولا – ان يتخذ محلا لائقا للمكتب ويضع لوحة واضحة بواجهته .
ثانيا – ان يمسك السجلات والاستمارات والمستندات الاخرى التي تحددها المنشأة بتعليمات .
ثالثا – ان يضع شعارا على جانبي السيارة توافق عليه المنشأة مع اسم المكتب ورقم هاتفه . باللغتين العربية والانكليزية .
رابعا – ان يؤمن على سيارات المكتب تأمينا شاملا .
خامسا – ان يقدم كفالة مصرفية باسم المنشأة بمبلغ الف دينار .
سادسا – اتباع التعليمات وتنفيذ التوجيهات التي تصدرها المنشأة .
مادة 5
اولا – تكون الاجازة الممنوحة شخصية ولا يجوز لصاحبها التنازل عنها او بيعها الى الغير الا بعد موافقة المنشآة وتوافر الشروط القانونية .
ثانيا – لا يجوز للمجاز بفتح المكتب فتح فروع له او منح وكالة عنه الا بعد الحصول على موافقة المنشآة .
مادة 6
يستوفى رسم قدره مائة دينار عن كل سنة طيلة مدة نفاذ اجازة المكتب .
مادة 7
على المجاز بفتح المكتب تنظيم عقد بينه وبين السائح وفق النموذج الذي تحدده المنشآة على ان يتضمن العقد على وجه الخصوص ما يأتي:
اولا – الاسم والعنوان الكاملين للطرفين .
ثانيا – رقم جواز سفر السائح ووجهة وتاريخ اصداره .
ثالثا – تاريخ وجهة اصدار سمة الدخول وتاريخ انتهائها .
رابعا – رقم وتاريخ وجهة اصدار الاجازة الدولية لقيادة السيارة وتاريخ انتهاء نفاذها .
خامسا – رقم السيارة المؤجرة ونوعها وسنة صنعها ولونها والمنطقة التي تستخدم فيها .
سادسا – بدل الاجرة ومقدار التأمينات التي توضع لدى المكتب لقاء وصل .
سابعا – الحقوق والالتزامات المترتبة على اي من الطرفين في حالة المخالفة والحوادث والسرقة والحريق وغيرها .
مادة 8
على المجاز بفتح المكتب ان يقدم الى المنشأةجدولا شهريا يتضمن تفاصيل استخدام سيارات المكتب.
مادة 9
يعلن المجاز بفتح المكتب , بشكل واضح وباللغتين العربية والانكليزية اجور السيارات وانواع خدماتها على ان يتم تحديدها بموافقة المنشأة.
مادة 10
لمدير عام المنشأة او من يخوله من الموظفين دخول اي مكتب لاجراء الكشف على المكتب وتدقيق سجلاته ومستنداته والتحقيق في القضايا المتعلقة بتطبيق احكام هذا القانون.
مادة 11
في حالة مخالفة المجاز بفتح المكتب لاحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه . لمدير عام المنشأة بعد موافقة الهيئة الاستشارية فيها تغريمه مبلغا لا يتجاوز مائة دينار او ايقاف العمل بالاجازة مدة لا تتجاوز الشهر الواحد . وفي حالة تكرار المخالفات يجوز الغاء اجازة المكتب .
مادة 12
على المكاتب القائمة عند نشر هذا القانون, تكييف اوضاعها وفق احكامه والتعليمات الصادرة بموجبه وذلك خلال مدة لا تتجاوز (180) يوما اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون, وبخلافه تكون الاجازات الممنوحة لهذه المكاتب ملغاة.
مادة 13
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لغرض تنمية الحركة السياحية وتأمين تقديم خدمات متطورة للسياح للتعرف على تراث العراق وحضارته . ولضمان حسن سير اعمال مكاتب تأجير السيارات الى السياح وفق ضوابط لسيمة وتأمين الاشراف عليها من قبل المنشأة العامة للسفر والخدمات السياحية لتحديد حقوق والتزامات اصحاب العلاقة بالشكل المطلوب .
فقد شرع هذا القانون.