عنوان التشريع: قانون التعديل الخامس والعشرون لقانون الخدمة العسكرية رقم 65 لسنة 1969
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 54
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-06-07 00:00:00
قرار رقم 760
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 – 6 – 1981
اصدار القانون الآتي:
مادة 1
تحل عبارة (ثلاث سنوات ) محل كلمة (سنتين) الواردة في البند (2) من الفقرة (2) من المادة الثانية من قانون الخدمة العسكرية رقم 65 لسنة 1969.
مادة 2
تلغى الفقرة (1) من المادة الخامسة والستين من القانون ويحل محلها ما يأتي:
1- يجري فحص سنوي عام خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة من كل سنة على جميع المكلفين المؤجلين من الخدمة بسبب الدراسة بمرحلتها المتوسطة او ما يعادلها , لتثبيت استمرار اسباب تأجيلهم , وتثبيت استمرار طلاب الكليات والمعاهد العالية والدراسة بمرحلتها الاعدادية او ما يعادلها على الدراسة لاول مرة.
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة