عنوان التشريع: تصحيح خطأ مطبعي للقانون المنشور في الجريدة الرسمية عدد 2835 في 22/ 6/ 81
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
يصحح الخطأ المطبعي الوارد في السطر الثاني من الصفحة 579 الاسباب الموجبة لقانون صندوق تقاعد المحامين المنشور في الجريدة الرسمية العدد ( 2835 ) الصادر في 22 – 6 – 1981 ويكون على النحو الاتي : الصندوق والنقابة قبل تقديمه طلبا باحالته على التقاعد .
( ادارة الجريدة الرسمية )