تعليمات عدد (2) لسنة 981 الترقيات الفنية في اكاديميات الفنون الجميلة

      التعليقات على تعليمات عدد (2) لسنة 981 الترقيات الفنية في اكاديميات الفنون الجميلة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات عدد (2) لسنة 981 الترقيات الفنية في اكاديميات الفنون الجميلة
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام البند ( خامسا ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 340 ) والمؤرخ في 22 – 3 – 1981 ، اصدرنا التعليمات الاتية .

مادة 1
يشترط في طالب الترقية الفنية ، ان يكون قد امضى المدة المنصوص عليها بقرار مجلس قيادة الثورة رقم ( 340 ) في 22 – 3 – 981 ، ولديه من الاعمال او البحوث الفنية ما يؤهله لها وفق احكام القرار المذكور .

مادة 2
تخضع الاعمال الفنية الاتية للتقييم لغرض الترقية :
اولا – في اختصاص الفنون التشكيلية :
1 – أ – الاعمال الفنية المشاركة بمعرض حزب البعث العربي الاشتراكي .
ب – الاعمال الفنية المشاركة في المعارض التي تقيمها جمعية الفنانين التشكيليين العراقيين واتحاد التشكيليين العرب ودائرة الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة والاعلام وكذلك الاعمال الفنية المشاركة في المعارض الشخصية التي تقام في الصالات الرسمية الخاصة التي تشرف عليها دائرة الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة والاعلام .
جـ – الاعمال الفنية التي تختارها المؤسسات الرسمية عن طريق المسابقة او عن طريق التكليف الشخصي .
2 – يقصد بالاعمال الفنية الوارد ذكرها بالفقرات اعلاه ، اللوحات والتخطيطات واعمال الحفر والمنحوتات والفخاريات والجداريات والتصاميم الصناعية والزخرفية وغيرها من الاعمال التي تحددها الهيئة الفنية .
ثانيا – في اختصاص الفنون المسرحية :
1 – أ – الاعمال الفنية التي تنتجها اكاديمية الفنون الجميلة او مؤسسات الدولة الرسمية او المنظمات والاتحادات العراقية .
ب – الاعمال الفنية التي تقدمها المؤسسة العامة للسينما والمسرح او احدى فرق التمثيل المجازة التابعة للقطاع الخاص او شركات الافلام السينمائية او التلفزيونية المعترف بها من قبل وزارة الثقافة والاعلام .
2 – يقصد بالاعمال الفنية الوارد ذكرها بالفقرتين اعلاه ، تأليف المسرحيات والسيناريوهات السينمائية والتلفزيونية واخراجها وتمثيل الادوار الرئيسة البارزة فيها وتصاميم المناظر او الازياء او الملحقات او الماكياج او الانارة والاعمال التقنية المكملة لانتاج المسرحيات او الافلام السينمائية او التلفزيونية كالتصوير السينمائي والتلفزيوني والمونتاج السينمائي والتلفزيوني وغيرها من الاعمال التي تحددها الهيئة الفنية .

مادة 3
اولا – لطالب الترقية الفنية ان يقدم طلبا تحريريا الى رئيس القسم المختص قبل ثلاثة اشهر من موعد استحقاق الترقية ، يرفقه بملخص عن خدماته واعماله او بحوثه الفنية وكما هو موضح بالاستمارة رقم ( 1 ) المرفقة بتعليمات الترقيات العلمية .
ثانيا – يحيل رئيس القسم المختص طلب الترقية الى العميد خلال اسبوع واحد من تاريخ تقديمه اليه ، مبينا رأيه يطالب الترقية من حيث جهوده الفنية والتدريسية وسلوكه الجامعي وفق ما هو مفصل بالاستمارة رقم ( 2 ) المرفقة بتعليمات الترقيات العلمية .

مادة 4
اولا – يكلف العميد باوامر ادارية سرية يصدرها خلال مدة اسبوع واحد من تاريخ ورود الطلب الى مكتبه بعد التشاور مع رئيس القسم المختص ، ثلاثة خبراء في الاقل باختصاص طالب الترقية او من ذوي العلاقة بذلك الاختصاص لغرض تقييم الاعمال او البحوث الفنية وفقا لما يقدمه طالب الترقية او من ذوي العلاقة بذلك الاختصاص لغرض تقييم الاعمال او البحوث الفنية وفقا لما يقدمه طالب الترقية من النسخ الاصلية للاعمال او مستندات ووثائق وصور ونماذج تؤيد قيامه بتلك الاعمال ، وفي حالة العروض المسرحية التي لا يستطيع طالب الترقية ان يقدم الاصل يفضل ان يكون الخبير ممن شاهد ما لا يقل عن نصف عدد الاعمال الفنية المقدمة لغرض الترقية ، اما اذا قدم طالب الترقية بحوثا فنية ، فانها تخضع لاسس تقييم البحث العلمي المتبعة .
ثانيا – يقوم الخبراء بتقييم الاعمال او الابحاث الفنية موضحين رأيهم فيها كما هو مطلوب بالاستمارة رقم ( 3 ) المرفقة بتعليمات الترقيات العلمية على ان يقدم الخبير تقريره الى العميد خلال مدة اقصاها ثلاثة اسابيع من تاريخ تبلغه بامر التكليف .
ثالثا – اذا كانت اكثر اراء الخبراء ايجابية ، فعلى العميد ان يحيلها مع توصيته وتوصية رئيس القسم المختص وخلاصة وافية عن خدمات طالب الترقية ، الى مجلس الاكاديمية خلال مدة اقصاها اسبوعان من تاريخ تسلم التقارير .
رابعا – اذا كانت اكثر اراء الخبراء سلبية ، فعلى العميد تبليغ طالب الترقية بذلك عن طريق رئيس القسم المختص دون ذكر اسماء الخبراء ، ولصاحب العلاقة ان يعترض على ذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبلغه ، وعلى العميد ان يحيل الاعتراض في هذه الحالة مع الاوليات كافة الى مجلس الاكاديمية خلال مدة اقصاها اسبوعان من تاريخ تقديم الاعتراض .

مادة 5
اولا – ينظر مجلس الاكاديمية في التقارير والتوصيات المرفوعة اليه ، ويحيلها مع توصيته اذا كانت ايجابية ، الى رئاسة الجامعة .
ثانيا – في حالة ورود اعتراض طالب الترقية مع الاوليات الى مجلس الاكاديمية فللاخير ان يكلف خبيرا او اكثر وفق الشروط والمدة المنصوص عليها بمادة 4 من هذه التعليمات ، وتعرض اراء مجموعتي الخبراء وكافة الاوليات عليه لاتخاذ القرار النهائي البات .

مادة 6
اولا – تعرض التوصيات الايجابية للترقية الواردة الى الجامعة من قبل الاكاديميات على لجنة الترقية المختصة في ديوان الجامعة لدراستها ورفع التوصية المناسبة الى الهيئة الفنية لاتخاذ ما يلزم بشأنها .
ثانيا – يشكل قرار الهيئة الفنية اذا كان ايجابيا ، اخر مراحل الترقية الى مرتبة مدرس فن او مرتبة استاذ مساعد فن ، وتحال التوصية الايجابية الى مجلس الجامعة اذا كانت الترقية الى مرتبة استاذ فن لاتخاذ القرار اللازم .
ثالثا – اذا كان قرار الهيئة الفنية او توصياتها غير ايجابية ، فيبلغ طالب الترقية بذلك عن طريق عمادة الاكاديمية ، وله حق الاعتراض على القرار لدى لجنة الاعتراضات التي يشكلها رئيس الجامعة خلال مدة شهر واحد من تاريخ تبلغه به .
رابعا – تنظر لجنة الاعتراضات في الاعتراض المقدم اليها ، وعليها ان تحيل توصياتها بشأنه الى الهيئة الفنية ، فاذا كانت مؤيدة لقرار الهيئة الفنية اكتسبت توصياتها تلك شكل القرار النهائي البات ، اما اذا كانت مخالفة لقرار الهيئة فتحال عند ذلك كافة الاوليات الى مجلس الجامعة لاتخاذ القرار النهائي البات .

مادة 7
يبلغ طالب الترقية بعد انتهاء مراحلها القانونية بمحتوى تقارير الخبراء دون ذكر اسمائهم بالطريق الاصولي للاستفادة منها في المستقبل .

مادة 8
يؤلف رئيس الجامعة لجنة متخصصة ، تتولى تحديد اعلى شهادة في حقل الاختصاص على ان تعرض توصياتها عليه للمصادقة عليها ، اما اذا رفض المصادقة على تلك التوصيات ، فتعاد الى اللجنة لتعديلها ، فاذا اصرت عليها ، رفع الموضوع مع كافة اولياته الى وزير التعليم العالي والبحث العلمي لاصدار القرار النهائي البات بشأنه .

مادة 9
يؤلف رئيس الجامعة هيئة فنية ولجنة ترقية لممارسة الاختصاصات المحددة لها في هذه التعليمات .

مادة 10
تطبق تعليمات الترقيات العلمية التي يقرها مجلس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على الحالات التي لم يرد بشأنها نص في هذه التعليمات .

مادة 11
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .

وزير التعليم العالي والبحث العلمي