عنوان التشريع: النظام الداخلي لوزارة الاوقاف والشؤون الدينية
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى1
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( اولا ) من مادة 4 عشرة من قانون وزارة الاوقاف والشؤون الدينية رقم ( 50 ) لسنة 1981 اصدرنا النظام التالي :
مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها .
1 – الوزير – وزير الاوقاف والشؤون الدينية .
2 – الوكيل – اي من وكيلي الوزارة المشار اليهما في المادة الحادية عشرة من قانون الوزارة .
3 – الدائرة – اي من دوائر الوزارة وتكون بمستوى مديرية عامة .
4 – رئيس الدائرة – اي من رؤساء الدوائر في الوزارة .
مادة 2
تتألف وزارة الاوقاف والشؤون الدينية من :
اولا – المكتب الخاص .
ثانيا – قسم التنظيم والاساليب .
ثالثا – قسم العلاقات العامة .
رابعا – وكيل الوزارة للشؤون الدينية وترتبط به الدوائر التالية : 1 – دائرة الارشاد والاعلام الديني .
2 – دائرة المؤسسات الدينية .
3 – دائرة شؤون الحج .
4 – دائرة الطوائف الدينية .
خامسا – وكيل الوزارة لشؤون الاوقاف وترتبط به الدوائر التالية :
1 – الدائرة القانونية .
2 – دائرة التخطيط والمتابعة .
3 – دائرة المشاريع والانشاءات .
4 – الدائرة الادارية والمالية .
5 – دائرة الحاسبة الالكترونية .
مادة 3
يرأس كل دائرة من دوائر الوزارة موظف بدرجة مدير عام من حملة الشهادات العالية وباختصاص يتطابق وطبيعة عمل الدائرة ، يرتبط بالوكيل المختص ويكون مسؤولا عن الشؤون الفنية والادارية والمالية والتنظيمية للدائرة التي يرأسها .
مادة 4
المكتب الخاص : يرأسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات العالية يرتبط بالوزير مباشرة ويكون هذا القسم مسؤولا عن المهام التالية :
1 – تنظيم مقابلات الوزير .
2 – تنظيم المعاملات الواردة الى المكتب الخاص وفرزها وتقديمها الى الوزير مشفوعة بكافة الاوليات .
3 – توزيع المعاملات المنتهية على الدوائر والجهات المختصة في ضوء الملاحظات المؤشرة عليها .
4 – تسجيل وتنظيم وحفظ المخابرات والمراسلات مع مجلس قيادة الثورة والمجلس الوطني ورئاسة ديوان رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء .
5 – تسجيل وتنظيم وحفظ المخابرات والمراسلات السرية التي ترد الى الوزارة او تصدر عنها .
6 – تنظيم وتقديم وحفظ البريد الشخصي للوزير .
مادة 5
قسم التنظيم والاساليب
يرأسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات العالية يرتبط بالوزير مباشرة ويكون هذا القسم مسؤولا عن المهام التالية :
1 – المساهمة في اعداد وتطبيق خطة التنمية الادارية لرفع كفاءة الجهاز الاداري في الوزارة .
2 – المساعدة في تطوير الوحدات التنظيمية ورفع كفاءتها الادارية .
3 – اعداد وتقديم اساليب العمل الحديثة للمساهمة في القضاء على التخلف الاداري .
4 – جمع المعلومات واجراء المسوحات الخاصة بالتنظيمات الادارية في الوزارة وتحليل اهدافها واختصاصاتها واقتراح تطويرها .
5 – دراسة اساليب العمل واجراءاته داخل الوزارة واقتراح الحلول التي تؤدي الى تبسيط العمل وازالة العراقيل الناجمة عن تكدس وزخم الاعمال والتعطيل والازدواجية والتداخل .
6 – دراسة الهيكل التنظيمي للوزارة والمسؤوليات المناطة بتشكيلاته وتحديد المستويات الادارية لهذه المسؤوليات والاختصاصات .
7 – وضع اوصاف اعمال تبين اهداف الوظائف والواجبات والاختصاصات والصلاحيات المناطة بها والعلاقات التنظيمية فيما بينها .
8 – اصدار ( دليل المعاملات ) للوزارة لايضاح سبل ووسائل وطرق تنفيذه واجراء المعاملات .
المحتوى2
مادة 6
قسم العلاقات العامة .
يرأسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات العالية يرتبط بالوزير مباشرة ويكون هذا القسم مسؤولا عن المهام التالية :
1 – التعريف باهداف الوزارة وانشطتها ومنجزاتها بسائر الوسائل الثقافية والاعلامية .
2 – المشاركة في المؤتمرات الاسلامية في جميع انحاء العالم واستضافة واقامة المؤتمرات والندوات واللقاءات الاسلامية في العراق .
3 – استقبال الوفود وتأمين اقامتها وتنظيم مناهج زيارتها ومرافقتها وانجاز المعاملات المتعلقة بها .
4 – خلق روح التضامن والتعاون بين العاملين في الوزارة وذلك بتشجيع الصلات الاجتماعية وتمتينها عن طريق اللقاءات والبرامج الترفيهية والثقافية والسفرات وغيرها .
5 – تنفيذ متطلبات ايفاد موظفي الوزارة وانجاز معاملات سفرهم وتوديعهم واستقبالهم .
6 – تزويد الصحف ووكالات الانباء بنشاطات الوزارة وتنظيم المقابلات الصحفية مع مندوبيها .
7 – تزويد الموفدين بالمطبوعات والكراسات التي تعكس نشاطات الوزارة والتقدم الحضاري الذي وصله القطر في مختلف الميادين لتوزيعها في البلد الموفد اليه .
8 – تنفيذ احتفالات الوزارة بالمناسبات الدينية والوطنية والقومية .
مادة 7
دائرة الارشاد والاعلام الديني .
اولا – تتولى هذه الدائرة المهام التالية :
1 – التوعية بمبادئ الدين الاسلامي الحنيف ونشر الثقافة الاسلامية .
2 – احياء المخطوطات التراثية ذات العلاقة باهداف الوزارة واجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالجوانب المختلفة للدين الاسلامي الحنيف .
3 – اصدار الكتب والمطبوعات الدينية والفقهية .
4 – ابداء الرأي في المؤلفات الدينية التي تعرض على الوزارة من قبل المؤسسات والاشخاص والبت في موضوع نشرها وتعضيدها . 5 – التنسيق في الشؤون الثقافية والاعلامية مع الاجهزة المختصة الاخرى في القطر .
6 – التنسيق مع مراكز الابحاث والدراسات الاسلامية والجمعيات الدينية في الوطن العربي والعالم الاسلامي في المجالات التي تخدم الاهداف العامة للوزارة .
7 – الاشراف على تنظيم وادارة المكتبات التابعة للوزارة واغنائها بالكتب وتنظيم شروط الاستعارة فيها .
ثانيا – تتألف الدائرة من الاقسام التالية :
1 – قسم الاعلام والارشاد الديني .
2 – قسم الدراسات والبحوث الاسلامية .
3 – قسم المكتبات .
مادة 8
دائرة المؤسسات الدينية .
اولا – تتولى دائرة المؤسسات الدينية المهام التالية :
– 1 – رعاية شؤون المراقد الدينية المقدسة والمساجد التراثية وتنظيم ادارتها وصيانتها .
2 – ادارة المساجد القائمة والمحافظة عليها والعناية بسائر شؤونها .
3 – اقتراح تأسيس المساجد وتوسيع القائم منها .
4 – تنظيم وادارة شؤون المؤسسات الدينية والخيرية .
5 – الاشراف على تطبيق القوانين والانظمة الخاصة بالمساجد والعتبات المقدسة .
6 – تنظيم اعمال المعاهد والمدارس الدينية والمراكز الاقرائية ودورات تعليم القرآن الكريم والاشراف عليها وتأمين احتياجاتها .
7 – اصدار الكتب والمطبوعات والنشرات المتعلقة باختصاصاتها .
ثانيا – تتألف الدائرة من الاقسام التالية :
1 – قسم المساجد .
2 – قسم العتبات المقدسة .
3 – قسم المعاهد .
مادة 9
دائرة شؤون الحج
اولا – تتولى دائرة شؤون الحج المهام التالية :
1 – الاعداد لموسم الحج واصدار التعليمات والبيانات الخاصة بذلك .
2 – تنظيم وادارة شؤون الحج وتنفيذ التعليمات المتعلقة بتيسير قيام الحجاج باداء مناسك الحج على افضل وجه .
3 – تأمين متطلبات اقامة ورعاية الحجاج في الديار المقدسة .
4 – التعاون مع بعثات الحج للوزارات الاخرى ومع السلطات المختصة في الديار المقدسة لتأمين سائر المستلزمات المتعلقة بشؤون الحج .
ثانيا – تتألف دائرة شؤون الحج من الاقسام التالية :
1 – قسم تنظيم شؤون الحج .
2 – قسم ادارة الحج .
المحتوى3
مادة 10
دائرة الطوائف الدينية
اولا – تتولى هذه الدائرة المهام التالية :
1 – رعاية شؤون الطوائف الدينية المعترف بها رسميا في العراق .
2 – الاشراف على تطبيق القوانين والقرارات والانظمة الخاصة بالطوائف الدينية .
3 – العناية بشؤون اوقاف الطوائف الدينية وادارتها في ضوء الاوجه المخصصة لها .
4 – رعاية شؤون المعابد للطوائف الدينية وتأمين المحافظة عليها وصيانتها .
ثانيا – تتألف الدائرة من الاقسام التالية :
– 1 – قسم شؤون الطوائف الدينية .
2 – قسم اوقاف الطوائف الدينية .
3 – قسم المعابد .
مادة 11
الدائرة القانونية
اولا – تتولى الدائرة المهام التالية :
1 – اعداد وصياغة مشروعات القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات الخاصة بالوزارة .
2 – دراسة وتدقيق القضايا القانونية الخاصة بالوزارة .
3 – تقديم المشورة القانونية في القضايا التي تحال اليها من الوزير او الوكيل او اي من الدوائر في الوزارة .
4 – ابداء الرأي من الناحية القانونية في الوثائق والعقود والمقاولات والتعهدات التي تكون الوزارة طرفا فيها .
5 – توثيق المستندات والوثائق القانونية وحفظها .
6 – تمثيل الوزارة امام المحاكم والهيئات واللجان والمجالس الرسمية فيما يخص الشؤون القانونية للوزارة .
7 – ادارة المعاملات الخاصة بالدعاوي والشؤون القضائية التي تكون الوزارة طرفا فيها واقتراح توكيل المحامين لحضور الدعاوي .
ثانيا – تتألف الدائرة من الاقسام التالية :
1 – قسم الدراسات والاستشارات القانونية .
2 – قسم الدعاوى .
3 – قسم التوثيق القانوني والعقود والمقاولات .
مادة 12
دائرة التخطيط والمتابعة
اولا – تتولى هذه الدائرة المهام التالية :
1 – تجميع وتبويب وتحليل البيانات الاحصائية لاغراض اعمال الوزارة .
2 – القيام بالبحوث والدراسات التي تخدم اهداف وخطط ومناهج الوزارة .
3 – اعداد المؤشرات العامة لخطط الوزارة بعيدة ومتوسطة وقصيرة المدى والمناهج المنبثقة عنها في ضوء اهدافها وضمن اطار خطة التنمية القومية .
4 – تجميع وتنسيق خطط دوائر الوزارة واعداد مشروعات الخطط بعيدة ومتوسطة وقصيرة المدى للوزارة في ضوئها .
5 – متابعة تنفيذ مشاريع الوزارة والانشطة المختلفة التي تمارسها الدوائر والمديريات والاقسام في الوزارة في ضوء اختصاصاتها المحددة بموجب القوانين والانظمة المرعية .
ثانيا – تتألف الدائرة من الاقسام التالية :
1 – قسم تجميع وتنسيق الخطة .
2 – قسم البحوث .
3 – قسم الاحصاء .
4 – قسم التفتيش والمتابعة .
مادة 13
دائرة المشاريع والانشاءات .
اولا – تتولى هذه الدائرة المهام التالية :
1 – اعداد الدراسات والتصاميم والخرائط الخاصة بمشاريع الوزارة في ضوء الخطط والبرامج المعتمدة .
2 – تنفيذ مشاريع الوزارة ضمن الاعتمادات المقررة والجداول الزمنية المثبتة في الخطة .
3 – صيانة المساجد والعتبات المقدسة والمعابد ومباني الاوقاف بوجه عام .
4 – القيام بالمسوحات الفنية والتحاليل المختبرية والرسوم الهندسية والاعمال الفنية التكميلية الاخرى التي تتطلبها اعمال الوزارة .
5 – تدقيق التصاميم والخرائط التي تعدها المكاتب الهندسية المتعاقدة مع الوزارة .
ثانيا – تتألف الدائرة من الاقسام التالية :
1 – قسم الدراسات والتصاميم .
2 – قسم تنفيذ المشاريع .
3 – قسم الصيانة .
4 – قسم المساحة .
مادة 14
الدائرة الادارية والمالية
اولا – تتولى هذه الدائرة المهام التالية :
1 – تأمين وتنظيم وتطوير متطلبات العمل في دوائر الوزارة والمديريات في المحافظات وتوفير المستلزمات الضرورية لضمان سير الاعمال فيها بكفاءة اعلى .
2 – تأمين الخدمات الادارية وادارة الشؤون الذاتية للموظفين والعمال في الوزارة .
3 – اعداد مشروع ميزانية الوزارة وتنفيذ الصرف على فصولها .
4 – الاشراف على جميع الشؤون الحسابية في الوزارة وتدقيق المعاملات المالية والحسابية فيها .
5 – تنظيم وتنفيذ مناهج التدريب والتطوير والبعثات الخاصة بالوزارة .
6 – الاشراف على ادارة شؤون مديريات الاوقاف والشؤون الدينية والتنسيق فيما بينها من جهة وبينها وبين الوزارة من جهة اخرى .
7 – تنظيم وادارة واستثمار الاموال الموقوفة وتنميتها . ثانيا – تتألف هذه الدائرة من الاقسام التالية :
1 – قسم الادارة .
2 – قسم الذاتية . 3 – قسم الحسابات .
4 – قسم التدريب والتطوير .
5 – قسم التدقيق المالي .
6 – قسم الحفظ والمراسلات .
7 – قسم الطباعة .
8 – قسم التنسيق .
9 – قسم الاموال الموقوفة .
10 – سكرتارية مجلس الاوقاف والشؤون الدينية .
المحتوى4
مادة 15
مديريات الاوقاف والشؤون الدينية في المحافظات
تكون في كل محافظة مديرية للاوقاف والشؤون الدينية يرأسها موظف يرتبط اداريا بالدائرة الادارية والمالية وتتولى تنفيذ انشطة الوزارة المختلفة في حدود مناطقها وضمن الصلاحيات المخولة لها وخاصة فيما يتعلق بالخصومة امام المحاكم وايجار وادارة العقارات واستلام بدلاتها .
مادة 16
دائرة الحاسبة الالكترونية
تتولى هذه الدائرة المهام التالية :
1 – تحليل وتصميم الانظمة وكتابة البرامج بلغات الحاسبة المختلفة .
2 – توفير البيانات والمعلومات الضرورية لخطط وبرامج الوزارة .
3 – تحليل وتنظيم ومعالجة الموضوعات والبيانات التي تتطلبها اعمال دوائر الوزارة .
مادة 17
للوزير عند الاقتضاء تعيين معاون او اكثر لاي من رؤساء الدوائر في الوزارة .
مادة 18
تحدد اختصاصات الاقسام وتشكيلاتها بتعليمات خاصة توضع لكل دائرة من دوائر الوزارة .
مادة 19
ينفذ هذا النظام اعتبارا من تاريخ 1 – 7 – 1981 وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الاوقاف والشؤون الدينية