عنوان التشريع: بيان باستيفاء حصة الاصلاح الزراعي في الحاصلات عينا
التصنيف: بيان
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام المادة الثانية من قانون ذيل قانون الإصلاح الزراعي رقم 172 لسنة 1959 وبناء على ما جاء بكتاب وزارة الإصلاح الزراعي المرقم س / 1294 والمؤرخ في 29 / 6 / 1960 اصدرنا البيان التالي : –
مادة 1
تستوفى حصة الإصلاح الزراعي من الحاصلات عينا في الاراضي التي تحت إدارته بواسطة وكلاء الإصلاح الزراعي من سراكيل وحصاصه ونكاشة وغيرهم في لوائي الناصرية والبصرة في المناطق التي نحت وكالاتهم بدلا من النقد على ان تجبى ضريبة الارض من هؤلاء الوكلاء نقدا حسب البدلات النقدية لمقطوع منتوج الدونم الواحد المصدقة من قبل هذه الوزارة وفقا للقوائم التي ترسلها دوائر الإصلاح الزراعي والمقررة على ضوء احكام نظام جباية حصة الإصلاح الزراعي رقم 31 لسنة 1960 والتعليمات المالية رقم ( 2 ) لسنة 1960 الصادرة بموجبه مبينا فيها اسماء وكلاء الإصلاح الزراعي ومقدار المساحات التي تحت وكالاتهم وغيرها من المعلومات المقررة باعتبارهم مكلفين بدفع ضريبة الارض 0
مادة 2
ينفذ هذا البيان اعتبارا من موسم زراعة 1959 – 1960
هاشم جواد
وكيل وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 375 في 19 / 7 / 1960