قرار رقم 788 صرف سلفة الزواج لورثة الشهيد العسكري عند استشهاده

      التعليقات على قرار رقم 788 صرف سلفة الزواج لورثة الشهيد العسكري عند استشهاده مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 788 صرف سلفة الزواج لورثة الشهيد العسكري عند استشهاده
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 788
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-06-14 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 – 6 – 1981 ما يلي :
1 – تصرف سلفة الزواج التي كان قد تقرر صرفها للشهيد العسكري قبل استشهاده لورثته من بعده ، وتخضع هذه الديون لاحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( 1598 ) في 12 – 12 – 1978 .
2 – يشمل هذا القرار جميع السلف التي لم يتم صرفها الى الشهداء بسبب استشهادهم في ساحات القتال ضد العدو الفارسي .
3 – لا يعمل باي نص قانوني يتعارض واحكام هذا القرار .
4 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة