قرار رقم 770 منح مخصصات بنسبة (50%) للموظفين والعمال المنتسبين للعمل في الوحدات العسكرية العاملة في جبهات القتال ضد العدو الفارسي

      التعليقات على قرار رقم 770 منح مخصصات بنسبة (50%) للموظفين والعمال المنتسبين للعمل في الوحدات العسكرية العاملة في جبهات القتال ضد العدو الفارسي مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 770 منح مخصصات بنسبة (50%) للموظفين والعمال المنتسبين للعمل في الوحدات العسكرية العاملة في جبهات القتال ضد العدو الفارسي
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 770
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-06-09 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 – 6 – 1981 ما يلي :
1 – منح الموظفين والعمال المنسبين للعمل في الوحدات العسكرية العاملة في جبهات القتال ضد العدو الفارسي ، مخصصات بنسبة ( 50 % ) ( خمسون بالمائة ) من الراتب او الاجر الذي يتقاضاه المذكورون ، وذلك تعويضا لهم عن مخصصات ساعات العمل الاضافي في تلك الوحدات .
2 – استثناء المخصصات المشار اليها في ( 1 ) من هذا القرار من قانون مخصصات موظفي الدولة رقم 93 لسنة 1967 المعدل .
3 – استمرار تقاضي الموظفين والعمال المذكورين في هذا القرار المخصصات الثابتة وغير الثابتة كافة التي كانوا يتقاضونها عند تنسيبهم – عدا الاعمال الاضافية – اعتبارا من تاريخ تنسيبهم الى تلك الوحدات .
4 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة