عنوان التشريع: قرار رقم 769 عدم استرداد الارض المتروك زراعتها من العسكري بسبب التحاقه بالخدمة العسكرية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 769
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-06-09 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 – 6 – 1981 ما يلي :
1 – استثناء من احكام القوانين النافذة ، لا تسترد الارض الزراعية من الفلاح اذا تركها بدون زراعة بسبب التحاقه بالخدمة العسكرية .
2 – يتولى وزير الزراعة والاصلاح الزراعي تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة