قرار رقم 769 عدم استرداد الارض المتروك زراعتها من العسكري بسبب التحاقه بالخدمة العسكرية

      التعليقات على قرار رقم 769 عدم استرداد الارض المتروك زراعتها من العسكري بسبب التحاقه بالخدمة العسكرية مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 769 عدم استرداد الارض المتروك زراعتها من العسكري بسبب التحاقه بالخدمة العسكرية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 769
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-06-09 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 – 6 – 1981 ما يلي :
1 – استثناء من احكام القوانين النافذة ، لا تسترد الارض الزراعية من الفلاح اذا تركها بدون زراعة بسبب التحاقه بالخدمة العسكرية .
2 – يتولى وزير الزراعة والاصلاح الزراعي تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة