قرار رقم 766 قبول اولاد الشهيد المستمرين بالدراسة في الكليات والمعاهد العالية واخوته الذين بعيلهم شرعا في الاقسام الداخلية للجامعات استثناء من شروط الدخول

      التعليقات على قرار رقم 766 قبول اولاد الشهيد المستمرين بالدراسة في الكليات والمعاهد العالية واخوته الذين بعيلهم شرعا في الاقسام الداخلية للجامعات استثناء من شروط الدخول مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 766 قبول اولاد الشهيد المستمرين بالدراسة في الكليات والمعاهد العالية واخوته الذين بعيلهم شرعا في الاقسام الداخلية للجامعات استثناء من شروط الدخول
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 766
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-06-09 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 – 6 – 1981 ما يلي :
1 – يقبل اولاد الشهيد المستمرون بالدراسة في الكليات والمعاهد العالية واخوته الذين يعيلهم شرعا ، في الاقسام الداخلية للجامعات ومؤسسة المعاهد الفنية استثناء من شروط القبول ، ويكون اسكانهم واطعامهم على نفقة الدولة .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة