عنوان التشريع: قرار رقم 766 قبول اولاد الشهيد المستمرين بالدراسة في الكليات والمعاهد العالية واخوته الذين بعيلهم شرعا في الاقسام الداخلية للجامعات استثناء من شروط الدخول
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 766
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-06-09 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 – 6 – 1981 ما يلي :
1 – يقبل اولاد الشهيد المستمرون بالدراسة في الكليات والمعاهد العالية واخوته الذين يعيلهم شرعا ، في الاقسام الداخلية للجامعات ومؤسسة المعاهد الفنية استثناء من شروط القبول ، ويكون اسكانهم واطعامهم على نفقة الدولة .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة