عنوان التشريع: قرار رقم 765 منح عيال الشهيد مبلغا من المال في حالة عدم رغبتهم في الحصول على السيارة المقررة لهم
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 765
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-06-09 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 – 6 – 1981 ما يلي :
1 – تمنح زوجة الشهيد واولاده ام والدا الشهيد الاعزب او الاخوة الذين يعيلهم الشهيد الاعزب ممن توفى والداه ، مبلغا قدره خمسة الاف دينار اذا كان الشهيد ضابطا وثلاثة الاف دينار من غير الضباط في حالة عدم رغبتهم بالحصول على السيارة الصالون المقررة لهم .
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، وتسري احكامه على عيال من استشهد منهم اعتبارا من 4 – 9 – 1980 .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة