قرار رقم 765 منح عيال الشهيد مبلغا من المال في حالة عدم رغبتهم في الحصول على السيارة المقررة لهم

      التعليقات على قرار رقم 765 منح عيال الشهيد مبلغا من المال في حالة عدم رغبتهم في الحصول على السيارة المقررة لهم مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 765 منح عيال الشهيد مبلغا من المال في حالة عدم رغبتهم في الحصول على السيارة المقررة لهم
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 765
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-06-09 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 – 6 – 1981 ما يلي :
1 – تمنح زوجة الشهيد واولاده ام والدا الشهيد الاعزب او الاخوة الذين يعيلهم الشهيد الاعزب ممن توفى والداه ، مبلغا قدره خمسة الاف دينار اذا كان الشهيد ضابطا وثلاثة الاف دينار من غير الضباط في حالة عدم رغبتهم بالحصول على السيارة الصالون المقررة لهم .
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، وتسري احكامه على عيال من استشهد منهم اعتبارا من 4 – 9 – 1980 .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة