عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق ثقافي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الارجنتين رقم (58) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 58
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-06-07 00:00:00
باسم الشعب مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين والفقرة ( د ) من مادة 3 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7– 6 –1981 . اصدار القانون الاتي :
مادة 1
يصدق اتفاق ثقافي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الارجنتين الموقع في بوينس ايرس 29 – 4 – 1981 .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى تنفيذ احكامه .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
رغبة في زيادة تطوير علاقات الصداقة والتفاهم بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الارجنتين وفي اقامة اسس متينة للعلاقات الثقافية والعلمية والفنية فقد تم التوقيع على اتفاق ثقافي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الارجنتين بتاريخ 29 – 4 – 1981 ولاجل وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ . فقد شرع هذا القانون .
اتفاق ثقافي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الارجنتين
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الارجنتين رغبة منهما في تعزيز روابط الصداقة القائمة بينهما ولغرض تطوير علاقتهما الثقافية والعلمية اتفقتا على ما يأتي :
مادة 1– يمنح الطرفان المتعاقدان جميع التسهيلات الممكنة لتأمين الاطلاع والتفهم المتبادل لثقافة بلديهما بالوسائل التالية : أ – تبادل الكتب والصحف وسائر المطبوعات والمواد التربوية .
ب – القاء المحاضرات الثقافية والفنية .
جـ – تبادل الافلام الثقافية والعلمية والتربوية .
د – اقامة العروض الثقافية والفنية والحفلات الموسيقية .
هـ – تبادل البرامج التلفزيونية والاذاعية وغيرها من وسائل الاعلام .
مادة 2 – يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل الاعمال الثقافية والفنية والعلمية وبموافقة الجهات المختصة في كلا البلدين .
مادة 3 – يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل الاساتذة والفنانين ومنتسبي المؤسسات الثقافية والعلمية والتربوية ووفود الطلبة .
مادة 4 – يقدم الطرفان المتعاقدان التسهيلات الممكنة لاقامة وتنمية مؤسسات ثقافية وعلمية وتربوية كل في بلد الطرف الاخر ووفق ما تقرره الانظمة المرعية في كلا البلدين .
مادة 5 – يدرس الطرفان المتعاقدان التدابير اللازمة لاعطاء مواطني الطرف المتعاقد الاخر المنح والتسهيلات الاخرى للدراسة او اجراء البحوث او الحصول على التدريب في المؤسسات العلمية والتربوية والفنية والصناعية والزراعية .
مادة 6 – يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون بين المؤسسات الثقافية والعلمية والتربوية .
مادة 7 – يدرس الطرفان المتعاقدان وسائل وشروط تعادل الشهادات التي تمنح في كلا البلدين لاغراض اكاديمية .
مادة 8 – يسعى الطرفان المتعاقدان الى اقامة علاقات رياضية بين البلدين في مختلف الميادين الرياضية والشبابية .
مادة 9 – تدرس المؤسسات الثقافية والعلمية في كلا البلدين وبالطرق الدبلوماسية امكانية عقد اتفاقات للتعاون بينهما .
المادة العاشرة – تشكل لجنة مشتركة من ممثلي البلدين تجتمع مرة كل ثلاث سنوات في بغداد وبيونس ايرس بالتناوب لتنفيذ هذا الاتفاق .
المادة الحادية عشرة – يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية التي تؤيد تصديقه وفقا للاجراءات الدستورية المتبعة لدى كل من الطرفين المتعاقدين .
– يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس سنوات يجدد تلقائيا لنفس المدة ما لم يقدم احد الطرفين المتعاقدين اشعارا خطيا لانهائه قبل ستة اشهر على الاقل من تاريخ انتهاء مفعوله .
– تعدل نصوص هذا الاتفاق بموافقة الطرفين المتعاقدين وتسري على التعديل نفس الاجراءات المذكورة اعلاه .
حرر في بيونس ايرس في 24 / جمادى الاخرة / 1401 الهجرية الموافق 29 – 4 – 1981 الميلادية ، بنسختين اصليتين باللغتين العربية والاسبانية ولكلا النصين نفس القوة القانونية .
عن حكومة جمهورية الارجنتين عن حكومة الجمهورية العراقية