عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية (اتخاذ جدول موحد للتعرفة الكمركية بين دول الجامعة العربية) بين حكومة الجمهورية العراقية والحكومات العربية المنضمة الى هذه الاتفاقية رقم (57) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 57
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-06-07 00:00:00
باسم الشعب مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين والفقرة ( د ) من مادة 3 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7– 6 – 1981 . اصدار القانون الاتي :
مادة 1
تصدق اتفاقية ( اتخاذ جدول موحد للتعرفة الجمركية بين دول الجامعة العربية ) بين حكومة الجمهورية العراقية والحكومات العربية المنضمة الى هذه الاتفاقية الموقع عليها في القاهرة بتاريخ 25 – 1 – 1956 .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى تنفيذ احكامه .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بالنظر لانضمام العراق الى اتفاقية اتخاذ جدول موحد للتعرفة الجمركية بين دول الجامعة العربية ولغرض وضع الاتفاقية موضوع التنفيذ من اجل استكمال توحيد النظم الجمركية . فقد شرع هذا القانون .
اتفاقية بشأن اتخاذ جدول موحد للتعرفة الكمركية بين دول الجامعة العربية
ان حكومات / المملكة الاردنية الهاشمية ، الجمهورية السورية ، المملكة العراقية ، المملكة العربية السعودية ، الجمهورية اللبنانية ، جمهورية مصر ، المملكة المتوكلية اليمنية . نظرا لما في اتخاذ قواعد مشتركة لتوحيد الاصطلاحات الجمركية وتبويب التعريفة الجمركية عن تسهيل التبادل التجاري وتنظيما لتجارة الترانزيت فيما بينها . قد اتفقت على الاحكام الاتية التي وافق عليها المجلس الاقتصادي التابع لجامعة الدول العربية بجلسته المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من جمادى الثانية عام 1375 هجرية الموافق الخامس والعشرين من يناير عام 1956 ميلادية من دور انعقاده العادي الثالث ودعا حكومات الدول الاعضاء الى الارتباط بها .
مادة 1– يقصد بعبارة ( جدول التعرفة ) البنود وارقامها والملاحظات على الاقسام والفصول والقواعد العامة لتفسير هذا الجدول الواردة في ( جدول الوحدة ) الملحق بهذه الاتفاقية والذي وافق عليه المجلس الاقتصادي التابع لجامعة الدول العربية بقراره رقم ( 66 ) الصادر في دور انعقاده العادي الثالث .
مادة 2 – يعتبر جدول التعريفة الموحد الملحق بهذه الاتفاقية جزءا متمما لها وتسري عليه احكامها .
مادة 3 – تتعهد الدول المتعاقدة بتنظيم تعريفتها الجمركية طبقا لجدول التعريفة المشار اليه بالمادتين السابقتين مع مراعاة الشروط الاتية :
أ – عدم اغفال اي بند من الجدول المذكور او اضافة بنود جديدة اليه او تغيير ارقام بنود .
ب – عدم اجراء اي تعديل في الملاحظات الواردة على اقسام وفصول الجدول من شأنه ان يغير في اقسامه وفصوله وبنوده .
جـ – ادماج ( قواعد تفسير جدول التعريفة ) في صلب الجدول . وذلك مع عدم الاخلال بحق كل دولة في ان تستحدث في تعريفتها الجمركية فقرات داخل بنود جدول التعريفة الموحد بقصد تبنيد السلع .
– ب –
مادة 4 – تنشأ بمقتضى هذه الاتفاقية وتحت اشراف المجلس الاقتصادي لجنة تدعى ” لجنة جدول التعريفة ” تشكل من خبراء الجمارك لدى الدول المتعاقدة .
مادة 5 – تكون مهمة لجنة جدول التعريفة ما يلي :
أ – جمع المعلومات المتعلقة بتطبيق جدول التعريفة الموحد وتبليغها الى الاطراف المتعاقدين .
ب – درس القواعد المتبعة لدى الدول المتعاقدة المتعلقة بتبنيد السلع وتقديم التوصيات اللازمة الى المجلس الاقتصادي او الى الاطراف المتعاقدين لتأمين تفسير وتطبيق جدول التعريفة على نسق واحد .
جـ – وضع شرح لجدول التعريفة الموحد .
د – اقتراح مشاريع التعديل التي ترى ضرورة ادخالها على هذه الاتفاقية .
هـ – ممارسة ما يحيله اليها المجلس الاقتصادي من الاختصاصات بشأن تبنيد السلع في التعريفة الجمركية .
و – فحص الخلافات التي قد تنشأ بين الدول المتعاقدة بشأن تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية وتقديم التوصيات لحلها .
مادة 6 – يدعو الامين العام لجامعة الدول العربية ” لجنة جدول التعريفة ” للاجتماع للمرة الاولى بعد شهر من ايداع وثائق تصديق اربع من الدول المتعاقدة لوضع نظامها الداخلي ورفعه الى المجلس الاقتصادي للموافقة عليه .
مادة 7 – ليس من شأن هذه الاتفاقية المساس بحرية كل دولة في تحديد فئات رسومها الجمركية .
مادة 8 – يتعهد الاطراف المتعاقدون بأن يفضوا عن طريق المفاوضات المباشرة كل خلاف متعلق بتفسير او تطبيق هذه الاتفاقية قد يقع بين طرفين او اكثر وان يعرضوا على لجنة جدول التعريفة الخلافات التي لا تسفر المفاوضات المباشرة عن فضها . فاذا لم تتمكن ” لجنة جدول التعريفة ” من حسم الخلاف او اعترض احد الاطراف على قرارها احيل النزاع الى المجلس الاقتصادي لاتخاذ القرار الملائم .
مادة 9 – كل تعديل يراد ادخاله على هذه الاتفاقية يستلزم موافقة المجلس الاقتصادي ويكون قبول الدول المتعاقدة للتعديل بتبليغ خطي تودعه كل دولة لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية التي تقوم بابلاغ ذلك الى بقية الدول المتعاقدة .
– ج –
ومعنى قبول التعديل ان الدولة اتخذت الاجراءات اللازمة لتنفيذه لديها . ويصبح هذا التعديل نافذا بعد شهر من تاريخ ايداع التبليغات الخطية بقبول اربع من الدول المتعاقدة . وعندئذ يكون ابرام هذه الاتفاقية او الانضمام اليها من قبل احدى الدول شاملا للتعديل ايضا .
المادة العاشرة – تسري هذه الاتفاقية لاجل غير محدود ، على انه يجوز لاية دولة مرتبطة بها ان تنسحب منها بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نفاذها ويصبح الانسحاب نافذا بعد مضي سنة من تاريخ اعلان الانسحاب الى الامين العام لجامعة الدول المتعاقدة الاخرى .
المادة الحادية عشرة – يصدق على هذه الاتفاقية من الدول الموقعة عليها طبقا لنظمها المتبعة في اقرب وقت ممكن وتودع وثائق التصديق لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضرا بايداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه الدول المتعاقدة الاخرى .
مادة 2 عشرة – يجوز لدول الجامعة العربية غير الموقعة على هذه الاتفاقية ان تنضم اليها باعلام يرسل منها الى الامين العام لجامعة الدول العربية الذي يبلغ انضمامها الى الدول الاخرى المرتبطة بها .
مادة 3 عشرة – تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد شهر من ايداع وثائق تصديق اربع من الدول الموقعة وتسري في شأن كل من الدول الاخرى بعد شهر من تاريخ ايداع وثيقة تصديقها او انضمامها . واثباتا لما تقدم قد وقع المندوبون المفوضون المبينة اسماؤهم بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وباسمها . عملت هذه الاتفاقية باللغة العربية في القاهرة في الثاني عشر من جمادى الثانية عام 1375 هـ الموافق الخامس والعشرين من يناير عام 1956 م . من اصل واحد يحفظ بالامانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة طبق الاصل لكل دولة من الدول الموقعة على الاتفاقية والمنضمة اليها . عن حكومات : المملكة الاردنية الهاشمية امضاء ( خلوصى الخيري ) ، الجمهورية السورية امضاء ( عبد الوهاب حوما ) ، المملكة العراقية امضاء ( نديم الباجه جى ) ، المملكة العربية السعودية امضاء ( محمد سرور الصبان ) ، الجمهورية اللبنانية امضاء ( نزيه البزري ) ، جمهورية مصر امضاء ( عبد المنعم القيوني ) ، المملكة المتوكلية اليمنية .
قواعد تفسير جدول التعريفة
تتبع المبادئ التالية في تفسير جدول التعريفة :
1 – ليس لعناوين الاقسام والفصول واجزاء الفصول سوى قيمة ارشادية ، اما تبنيد الاصناف فيحدد قانونا تبعا لنصوص البنود والملاحظات الخاصة بالاقسام او الفصول ، وتبعا للقواعد التالية ، بشرط ان لا تتعارض هذه القواعد ونصوص البنود والملاحظات .
2 – ان النص على مادة من المواد في احد بنود جدول التعريفة ، يشملها من حيث كونها صرفا او مخلوطة او مشتركة مع مواد اخرى ، وكذلك فان النص على مصنوعات مادة معينة يدل على المصنوعات المكونة كليا او جزئيا من هذه المادة . وتبند الاصناف المخلوطة او المركبة طبقا للقواعد المنصوص عليها في القاعدة ( 3 ) التالية .
3 – اذ رؤى ان اصنافا قد تدخل في بندين او اكثر تبعا لما جاء في القاعدة ( 2 ) السابقة ، وكذلك في جميع الحالات الاخرى يجري التبنيد على الوجه الاتي :
أ – يرجح البند الاكثر تخصيصا على البنود ذات النصوص العامة .
ب – الاصناف المخلوطة والمصنوعات المكونة من مواد مختلفة او الناتجة من تجميع مواد مختلفة او الناتجة من تجميع مواد مختلفة والتي لا يمكن تبنيدها تطبيقا للفقرة ( آ ) ، تبند تبعا للمادة او الصنف الذي يضفي عليها الصفة الرئيسية لها ، اذا امكن تحديد هذه الصفة .
ج – في حالة تعذر تطبيق القاعدتين الواردتين في ( آ ) ، ( ب ) على صنف معين يتبع البند الاعلى رسما .
4 – عندما ينص في ملاحظة قسم او فصل ما على استبعاد اصناف معينة واشير الى كونها مشمولة ، بقسم او فصل اخر او بند معين ، يعتبر الاستبعاد شاملا جميع الاصناف الواردة الداخلة في ذلك ، بغض النظر عن ان بعضا من تلك الاصناف فقط قد اشير اليها تخصيصا في تلك الملاحظة .
5 – الاصناف التي لا تدخل في اي بند من بنود جدول التعريفة تتبع بند الاصناف الاكثر مماثلة . 6 – لدى تصنيف البضائع ضمن البند الواحد يجب تطبيق القواعد المذكورة اعلاه والمرقمة من 1 الى 5 على البنود الجزئية والفقرات كما هي مطبقة على البنود .
احكام عامة
تطبق الاحكام التالية على جدول الواردات :
1 – اذا كانت الرسوم واجبة الاستيفاء على اساس الوزن فتقدر على اساس الوزن الصافي ما لم ينص في الجدول على اجراء التقدير على اساس الوزن القائم .
آ – يشمل الوزن كافة الاوعية والغلافات التي تحوي البضائع .
ب – يكون الوزن الصافي : اما الوزن الصافي القانوني واما الوزن الصافي الحقيقي ويتم التحقق منهما على الوجه التالي :
اولا – يتم التحقق من الوزن الصافي القانوني بطرح الخصم القانوني لفراغة البضاعة ( الذي قد يعينه وزير المالية بتعليمات ) من الوزن القائم .
ثانيا – اذا لم يعين خصم قانوني لفراغة البضاعة فيطبق الوزن الصافي الحقيقي ويتم التحقق منه بطرح وزن كافة الاوعية والغلافات من الوزن القائم .
2 – آ – لمقاصد احتساب مقدار رسوم الوارد الكمركي بالنسبة للقيمة او بالنسبة لوحدة قياسية معينة تعتبر كسور الوحدة القياسة المعينة ( كالكيلوغرام الصافي او العشرة كيلو غرامات الصافية واللتر الخ ) المنصوص عليها في جدول الواردات وحدة كاملة . ب – اذا كان مبلغ الرسم لكل فقرة من فقرات تصريحة الادخال او الاصدار يقل عن عشرة فلوس فيزاد الرسم الى اقرب عشرة فلوس .
3 – آ – مع مراعاة منطوق الفقرتين التاليتين ( ب ) و ( ج ) وما لم ينص على خلاف ذلك في جدول الواردات لا يجوز استيفاء رسوم مستقلة فيما يتعلق بالاوعية والغلافات المحتوية على بضائع .
ب – ان الاوعية والغلافات المحتوية على بضائع يجرى تصريحها وتستوفى عنها الرسوم بصورة مستقلة وفق نسب التعريفة الخاصة بها عندما لا تؤلف هذه الاوعية والغلافات اوعية البضائع المستوردة وغلافاتها الاعتيادية وان تكون من النوع الذي يمكن اعتباره سلعة تجارية .
ج – ان الاوعية والغلافات الخاضعة لرسوم مستقلة ( على اساس القيمة ) اقل من او مساوية للرسم ( على اساس القيمة ) المفروض على محتوياتها لا يدفع عنها رسوم مستقلة بل تضاف قيمتها الى قيمة البضائع المتوردة .
4 – آ – تكون النماذج التي ليست ذات قيمة تجارية معفاة من رسم الوارد الكمركي .
ب – تعفى الاشياء المستوردة بواسطة البريد التي لا يزيد الرسم الواجب استيفاؤه عنها على ( 100 ) فلسا على انه عندما يكون هناك ما يحمل على الاعتقاد بان ارسالية من البضائع الخاضعة للرسم والمستوردة بواسطة البريد قد قسمت الى عدة رزم بريدية بقصد التملص من دفع الرسم فيستوفى الرسم حينئذ على محتويات كل رزمة من ذلك الرزم . ج – ان منطوق الفقرتين الانفتي الذكر لا يؤثر على احكام المادة 20 ( 5 ) من قانون الكمارك رقم ( 56 ) لسنة 1931 المعدل .
5 – آ – لمدير عام الكمارك والمكوس ولمدير الكمرك والمكوس المختص باذن منه اصدار تعليمات بشأن فحص البضائع . ب – اذا كانت ارسالية ما من ارساليات البضائع مؤلفة من وحدات متناسقة من حيث الغلافات والمحتويات والنوع فلمدير الكمرك والمكوس اذا رأى ذلك مناسبا ان يأمر بتقدير تلك الارسالية برمتها على اساس معدل عام لتلك الوحدات دون الالتجاء الى قياس كل وحدة من الوحدات المذكورة او وزنها او عدها او فحصها او مقايستها .