عنوان التشريع: قانون الجمعيات العلمية رقم (55) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 55
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-06-07 00:00:00
باسم الشعب مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 – 6 – 1981 . اصدار القانون الاتي :
الفصل الاول
الاهداف
مادة 1
يهدف هذا القانون الى تنظيم شؤون الجمعيات العلمية وتوفير مستلزمات عملها ودعمها وتنسيق نشاطاتها فيما بينها ومع اجهزة الدولة في سائر فروع المعرفة بما يكفل اسهامها في تحقيق تطور علمي يخدم اهداف خطط التنمية القومية .
الفصل الثاني
الجمعية العلمية
مادة 2
يقصد بالجمعية العلمية لاغراض هذا القانون كل جمعية مؤسسة وفقا لاحكامه تمارس نشاطا علميا في مجال اختصاصها كأعداد البحوث والدراسات وتنظيم الندوات واللقاءات والمؤتمرات العلمية او المساهمة فيها وجمع وتوثيق المعلومات وتبادل الخبر والتجارب واصدار المطبوعات وجمع وتبويب المعلومات عن ذوي الاختصاص داخل القطر وخارجه وكل ما من شأنه رعاية وتطوير الاختصاص .
مادة 3
أ – يقدم المؤسسون طلب تأسيس الجمعية الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرفقا بالنظام الداخلي للجمعية المراد تأسيسها على ان لا يقل عدد المؤسسين عن عشرة وعلى الوزارة ان تبت في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيله لديها وفي حالة عدم البت فيه خلال المدة المذكورة تعتبر الجمعية عندئذ مؤسسة بحكم القانون .
ب – اذا رفضت الوزارة الطلب فللمؤسسين حق الاعتراض على قرار الرفض لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغهم بالقرار ، ويكون قرار المحكمة قطعيا .
جـ – اذا اصدرت محكمة التمييز قرارا بتأييد استيفاء الطلب للشروط القانونية ، تعتبر الجمعية مؤسسة بحكم القانون من تاريخ صدور القرار .
مادة 4
يشترط في عضو الجمعية ان يكون حاصلا على شهادة جامعية اولية او ما يعادلها في الاقل ، ويجوز استثناء المخترعين والمكتشفين والباحثين والمبدعين المتميزين من هذا الشرط وفقا لاحكام النظام الداخلي للجمعية .
مادة 5
تنتهي العضوية في الجمعية في احدى الحالات التالية :
آ – استقالة العضو . وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ قبولها من قبل الهيئة الادارية بأغلبية عدد اعضائها .
ب – انتفاء احد شروط العضوية بقرار من الهيئة الادارية بأغلبية عدد اعضائها .
جـ – الفصل في الحالات التي يحددها النظام الداخلي للجمعية وذلك بقرار تتخذه الهيئة الادارية باغلبية ثلثي عدد اعضائها .
مادة 6
أ – تكتسب الجمعية الشخصية المعنوية عند تسجيلها لدى الوزارة .
ب – للجمعية ان تتملك الاموال والعقارات لتحقيق اغراضها .
مادة 7
أ – تتكون الهيئة العامة للجمعية من الاعضاء الذين سددوا ما عليهم من بدلات اشتراك .
ب – يعتبر النصاب حاصلا بحضور اغلبية عدد اعضاء الهيئة العامة للجمعية فاذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع لمدة اسبوع واحد ، ويعد النصاب حاصلا عندئذ مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين .
جـ – تتخذ القرارات باغلبية عدد اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس .
مادة 8
أ – تعقد الهيئة العامة اجتماعها السنوي خلال شهر شباط .
ب – يجوز دعوة الهيئة العامة الى اجتماعات استثنائية بناء على طلب ثلثي الاعضاء او بناء على طلب الهيئة الادارية او الوزارة .
جـ – اذا حالت ظروف خاصة دون اجتماع الهيئة العامة في الموعد المحدد لانعقادها فعلى الهيئة الادارية تعيين موعد جديد للاجتماع على ان تشعر الوزارة بذلك .
مادة 9
على الهيئة المؤسسة دعوة الهيئة العامة الى الاجتماع خلال مدة ستين يوما من تاريخ تأسيس الجمعية ، لانتخاب الهيئة الادارية الاولى ، وتكون الهيئة المؤسسة بمثابة هيئة ادارية مؤقتة لحين انتخاب الهيئة الادارية خلال الفترة المذكورة .
مادة 10
الهيئة العامة للجمعية هي اعلى سلطة فيها تضع سياستها العامة وتشرف على انشطتها ولها في سبيل ذلك ما يلي : – أ – اقرار خطة العمل .
ب – اقرار الموازنة السنوية والتقرير السنوي عن النشاط المالي والاداري .
مادة 11
أ – تتكون الهيئة الادارية من عدد لا يقل عن سبعة اعضاء اصليين وعضوين احتياط وفقا للنظام الداخلي للجمعية تنتخبهم الهيئة العامة بالاقتراع السري من بين اعضائها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
ب – يشترط في عضو الهيئة الادارية ان يكون :
1 – من ذوي المؤهلات والنشاطات العلمية .
2 – محل عمله ومقر اقامته في محافظة مركز ادارة الجمعية .
جـ – يجرى انتخاب اعضاء الهيئة الادارية بحضور ممثل عن الوزارة للاشراف على عملية الانتخاب لضمان صحة سيرها وفقا لاحكام هذا القانون والنظام الداخلي للجمعية وينظم بذلك محضر يرفع الى الوزارة .
المحتوى2
مادة 12
أ – تعقد الهيئة الادارية اجتماعا مرة واحدة في الشهر في الاقل بدعوة من رئيسها او من يخوله وبناء على طلب اغلبية اعضاء الهيئة الادارية .
ب- يتم النصاب بحضور اغلبية اعضاء الهيئة الادارية وتتخذ القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس .
جـ – ترسل محاضر اجتماعات الهيئة الادارية الى المجلس الاعلى للجمعيات العلمية للاطلاع عليها والافادة منها .
مادة 13
تتولى الهيئة الادارية للجمعية ما يلي :
أ – اعداد خطة العمل السنوية .
ب – اعداد الموازنة السنوية والتقرير السنوي عن النشاط المالي والاداري للجمعية .
جـ – الموافقة على المشاركة في المؤتمرات العلمية داخل القطر وخارجه .
د – الموافقة على عقد المؤتمرات العلمية داخل القطر وخارجه بالتعاون مع الجمعيات العلمية .
هـ – الموافقة على تأسيس فروع للجمعية في المحافظات وتأليف لجان وشعب ضمن حقل اختصاصها .
مادة 14
تتكون مالية الجمعية من :
أ – بدلات اشتراك الاعضاء .
ب – المنح الحكومية .
جـ – المنح الاخرى والهبات والهدايا والتبرعات والاكتتاب والوقف من الافراد والجهات الاخرى ، على ان تؤخذ موافقة الوزارة اذا كانت من جهات عربية او اجنبية .
د – الايرادات الاخرى التي تحصل عليها الجمعية نتيجة لنشاطاتها .
مادة 15
أ – للجمعية حل نفسها بقرار يصدر من هيئتها العامة بأغلبية ثلثي عدد اعضائها .
ب – للوزير حل الجمعية اذا خرجت عن اهدافها او اصبحت عاجزة عن تحقيق اغراضها ، وللجمعية حق الاعتراض على قرار الحل لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغها بالقرار ، ويكون قرار المحكمة بهذا الشأن قطعيا .
جـ – تؤول اموال الجمعية بعد تصفيتها الى المجلس الاعلى للجمعيات العلمية .
الفصل الثالث
المجلس الاعلى للجمعيات العلمية
مادة 16
أ – يؤسس المجلس الاعلى للجمعيات العلمية في بغداد وفقا لاحكام هذا القانون ويتمتع بالشخصية المعنوية .
ب – يتكون المجلس من : –
1 – رؤساء الجمعيات العلمية المؤسسة بموجب هذا القانون .
2 – ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بوظيفة مدير عام في الاقل .
3 – عدد من ذوي الخبرة والاختصاص يمثلون الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة التي يحددها المجلس .
جـ – مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات .
د – ينتخب اعضاء المجلس من بينهم بالاقتراع السري رئيسا وامينا للصندوق .
مادة 17
أ – ينعقد المجلس ثلاث مرات في السنة في الاقل .
ب – يتم النصاب في اجتماعات المجلس بحضور اغلبية الاعضاء وتتخذ القرارات باغلبية عدد الاعضاء وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس
مادة 18
يختص المجلس بما يلي :
أ – المصادقة على خطة العمل والموازنة السنوية للجمعيات .
ب – المصادقة على التقرير السنوي لنشاطات الجمعيات المالية والادارية .
جـ – تأليف اللجان لتحقيق اغراض علمية محددة .
د – التوصية بالانضمام الى الاتحادات العربية والدولية او الدخول في تأسيسها وفقا لاحكام القانون .
مادة 19
أ – تتكون مالية المجلس من : –
1 – بدلات اشتراك الجمعيات العلمية والوزارات والمؤسسات الممثلة فيه .
2 – نسبة من ريع الممتلكات والفعاليات والنشاطات والمطبوعات التي تقوم بها او تصدرها الجمعيات العلمية .
ب – يحدد المجلس بدل الاشتراك السنوي لكل جمعية او وزارة او مؤسسة ممثلة فيه وكذلك نسبة الربح المشار اليه في الفقرة ( 2 ) من البند ( آ ) من هذه المادة .
الفصل الرابع
احكام عامة وختامية
مادة 20
يشترط ان يتضمن النظام الداخلي للجمعية على : –
أ – اسم الجمعية والغرض الرئيسي من تأسيسها ومنطقة عملها .
ب – الاسم الثلاثي لكل عضو من الاعضاء المؤسسين وعمره وعمله ومقر اقامته ودراسته ونشاطه العلمي .
جـ – قواعد اكتساب العضوية وحالات فقدانها .
د – مقدار بدل الاشتراك السنوي .
هـ – عدد اعضاء الهيئة الادارية وقواعد اجتماعاتها وسير العمل فيها .
و – قواعد تكوين وادارة فروع الجمعية .
ز – الامور الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون .
مادة 21
أ – على الجمعيات الوارد ذكرها في الملحق المرفق بهذا القانون تقديم طلبات التأسيس الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون ، وبخلافه تعتبر الجمعية منحلة قانونا ويؤول ما تبقى من اموالها بعد تصفيتها الى المجلس الاعلى للجمعيات العلمية .
ب – تبت الوزارة في الطلب المقدم وفق البند اعلاه خلال مدة لا تتجاوز سنتين يوما من تاريخ تسجيله لديها . فاذا وافقت على طلب التأسيس تعتبر الجمعية منحلة وتؤول حقوقها والتزاماتها الى الجمعية المشكلة بموجب هذا القانون ، اما اذا رفضت الوزارة الطلب فتبقى الجمعية خاضعة الى القانون الذي اجيزت بموجبه .
مادة 22
يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .
مادة 23
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
المحتوى3
ملحق قانون الجمعيات العلمية والمجلس الاعلى لها
الجمعيات العلمية العراقية المؤسسة قبل نفاذ القانون
1 – جمعية اتحاد المكتبيين العراقية . 2 – جمعية اطباء الاطفال العراقية . 3 – جمعية اطباء الاسنان العراقية . 4 – جمعية اطباء التخدير والانعاش العراقية . 5 – جمعية اطباء الصدر والقلب العراقية . 6 – جمعية اطباء العيون العراقية . 7 – جمعية الاقتصاديين العراقيين . 8 – جمعية التراث العربي والاسلامي . 9 – جمعية تنظيم الاسرة العراقية . 10 – الجمعية الجغرافية العراقية . 11 – الجمعية الجيولوجية العراقية . 12 – جمعية الحقوقيين العراقيين . 13 – جمعية الخطاطين العراقية . 14 – الجمعية الصيدلانية العراقية . 15 – الجمعية الطبية البيطرية العراقية . 16 – الجمعية الطبية العراقية . 17 – الجمعية العراقية للعلوم الاجتماعية . 18 – الجمعية العراقية للعلوم التربوية والنفسية . 19 – جمعية علوم الحياة العراقية . 20 – الجمعية العراقية للفيزياء والرياضيات . 21 – جمعية القانون المقارن العراقية . 22 – الجمعية الكيمياوية العراقية . 23 – جمعية المايكروبيولوجيين العراقية . 24 – جمعية المعوقين العراقية . 25 – جمعية مكافحة السرطان العراقية . 26 – جمعية المهندسين العراقية . 27 – جمعية المؤرخين والاثاريين في العراق .
الاسباب الموجبة
ان الاهتمام الوافي بالجمعيات العلمية من مهام الدولة الاولى ، وقد بقيت مظاهر الاهتمام بالجمعيات العلمية العراقية ردحا من الزمن محدودة ، كما بقيت محدودة او مفقودة اسباب التعاون بين هذه الجمعيات والبعض الاخر من جهة وبينها وبين الجهات الرسمية وشبه الرسمية التي تشترك معها في الاهداف من جهة اخرى . وقد اقام قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 132 لسنة 1970 المعدل بصدوره اساسا جديدا في هذا المجال حين عهد الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمهمة دعم الجمعيات العلمية والثقافية ومديد المعونة اليها وتيسير اسباب التعاون بينها وبين الوزارة وسائر الجهات المذكورة ، وقد شرعت الوزارة برسم الاسس الاولى لتحقيق هذه الاهداف عن طريق الاتصال المباشر بينها وبين ممثلي الجمعيات العلمية فاستقر رأي الجميع على خطوط انطلاق اساسية وفي مقدمتها اناطة الاشراف على تأسيس هذه الجمعيات وممارسة نشاطها او اسداء العون اليها بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي واقامة مجلس اعلى للجمعيات العلمية بهدف تحقيق الانسجام بين جهود مختلف الجمعيات والهيئات العلمية ضمانا لادراك الغايات التي حددها قانون التعليم العالي والبحث العلمي في هذا المضمار كما اسس التشريع الذي يكفل التمكين لدعم الجمعيات العلمية وتطبيق التعاون فيما بينها وتأمين السبل الى تطور علمي فكري واسع المدى في ضوء هذه التجربة . لذا فقد شرع هذا القانون .