تعديل الجداول الملحقة بقواعد الخدمة في دار الثورة للصحافة والنشر

      التعليقات على تعديل الجداول الملحقة بقواعد الخدمة في دار الثورة للصحافة والنشر مغلقة

عنوان التشريع: تعديل الجداول الملحقة بقواعد الخدمة في دار الثورة للصحافة والنشر
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى1
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

جدول رقم ( 1 – آ )
رواتب الموظفين واسلوب ترفيعهم وترقيتهم
الدرجة الاولى 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
العناوين الوظيفية
النائب الاول 175 187 197 210 220 230 240 250 260 270 280 290
لرئيس التحرير
الراتب قبل الدمج الراتب بعد الدمج
110 – 220 175 – 290
الدرجة الثانية
العناوين الوظيفية
المدير العام 163 174 183 190 206 215 224 233 242 251 260 269 277 286 290
الراتب قبل الدمج الراتب بعد الدمج
100 – 207 163 – 290
نائب رئيس التحرير 163 174 183 190 206 215 224 233 242 251 260 269 277
مستشار
رئيس تحرير
نائب رئيس مركز الابحاث
الراتب قبل الدمج الراتب بعد الدمج
100 – 207 163 – 277
لدرجة الثالثة ( آ ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
العناوين الوظيفية :
محرر متفرغ 151 160 171 179 189 197 208 216 224 232 240 248 255 262
نائب المدير العام
الراتب قبل الدمج الراتب بعد الدمج
90 – 192 151 – 262
الدرجة الثالثة ( ب )
العناوين الوظيفية
مدير
مدير مركز الابحاث 141 150 159 170 178 188 196 207 215 223 231 239 246 253 260
الراتب قبل الدمج الراتب بعد الدمج
81 – 190 141 – 260
الدرجة الرابعة ( آ ) 130 139 147 155 163 172 179 188 195 205 213 219 225 237 243
نائب مدير / محرر اقدم
مترجم اقدم / مراسل اقدم
مصمم اقدم / مهندس اقدم
باحث اقدم
الراتب قبل الدمج الراتب بعد الدمج
72 – 173 130 – 243
الدرجة الرابعة ( ب )
العناوين الوظيفية :
محرر اول / باحث
مترجم اول / مراسل 122 129 138 146 154 161 171 178 187 194 201 211 217 223 229 235 241
الراتب قبل الدمج الراتب بعد الدمج
64 – 171 122 – 241
الدرجة الخامسة ( آ ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
العناوين الوظيفية :
محاسب / مساعد باحث 113 119 126 132 140 147 154 160 167 175 181 189 194 199 207 212
ملاحظ فني / مدقق 217 222
الراتب قبل الدمج الراتب بعد الدمج
56 – 152 113 – 222
الدرجة الخامسة ( ب )
العناوين الوظيفية : 104 112 118 125 131 139 146 152 159 166 174 180 187 192 197 205
رسام اقدم / مصور اقدم 210 215 220
مصحح اقدم / سكرتير اقدم
ضابط امن صناعي / مصمم اول
موظف صحي
الراتب قبل الدمج الراتب بعد الدمج
49 – 150 104 – 220
الدرجة السادسة ( آ )
العناوين الوظيفية : 96 102 107 114 119 125 130 137 142 148 154 159 164 170 174 178
ملاحظ 182 188 192 196
امين مخزن
معاون مهندس
الراتب قبل الدمج الراتب بعد الدمج
42 – 129 96 – 196
الدرجة السادسة ( ب )
العناوين الوظيفية : 90 95 101 106 113 118 124 129 136 141 147 152 157 161 166 172
سكرتير / محرر / معاون ملاحظ 176 180 184 190
معاون ملاحظ فني / امين مكتبة
معاون محاسب / معاون مدقق
خطاط / مصحح
رسام / مصمم
منفذ / مترجم
الراتب قبل الدمج الراتب بعد الدمج
30 – 106 83 – 171
الدرجة السابعة ( أ )
العناوين الوظيفية : 83 87 92 96 101 105 109 115 119 124 128 132 138 142 147 151
كاتب طابعة اقدم / امين صندوق 150 155 159 164

مصور / مندوب /
محرر متدرب / مساعد مصمم
مصحح متدرب
الراتب قيل الدمج الراتب بعد الدمج
30 – 106 83 – 171
الدرجة السابعة ( ب )
العناوين الوظيفية : 77 82 86 91 95 100 104 108 114 118 123 127 131 137 141 146
مأمور تلكس / منظم معلومات 150 155 159 164
كاتب طابعة بلغتين / معاون امين مكتبة
معاون امين مخزن
الراتب قبل الدمج الراتب بعد الدمج
25 – 101 77 – 164
الدرجة السابعة ( جـ ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
العناوين الوظيفية : 71 75 81 85 90 94 98 103 107 113 117 122 126 130 136 140
كاتب / محصل / بائع 144 149 154 158
كاتب طابعة / مراقب
مساعد مصور / طباع صورة
مساعد منظم معلومات
الراتب قبل الدمج الراتب بعد الدمج
20 – 101 71 – 158
عدل الجدول استنادا الى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1118 في 14 – 7 – 1980 .

المحتوى2
” جدول رقم 2 / آ ”
رواتب العمال واسلوب ترفيعهم وترقيتهم ” المعدل ”
رواتب سنوات الخدمة الاساسية
الترفيع 1 2 3 4 5
السنوي
الاولى ـ، 5 85 90 95 ـ،100 105،00
الثانية 500،4 ـ،76 80،500 ـ،85 89،500 ـ، 94
الثالثة ـ،4 ـ،68 ـ،72 ـ،76 ـ،80 ـ،84
الرابعة 3،500 61 64،500 ـ،68 71،500 75

الخامسة ـ،3 ـ،58 ـ،61 ـ،64 ـ،67 70،500
3،500
السادسة 2،500 ـ،55 57،500 ـ،60 ـ،63 ـ،66
ـ،3
السابعة 2،500 ـ،54 56،500 ـ،59 61،50 ـ،64

الترفيع 6 7 8 9 10
السنوي
الاولى 500، 5 110،500 ـ،116 121،500 ـ،127 132،500
الثانية ـ،5 ـ،99 ـ،104 ـ،109 ـ،114 ـ، 119
الثالثة 500،4 88،500 ـ،93 97،500 ـ،102 106،500
الرابعة ـ،4 ـ،79 ـ،83 ـ،87 ـ،91 ـ،95
الخامسة ــ ـ،74 500،77 ـ،81 500،84 88،500
ـ،4
السادسة ــ ـ،69 ـ،72 ـ،75 500،78 ـ،82
500،3
السابعة ــ 66،500 69،500 72،500 75،500 78،500
ـ،3
الترفيع 11 12 13 14 15 السنوي
الاولى ـ، 6 500 ،138 144،500 150،500 156،500 162،500
الثانية 500،5 124،500 ـ،130 135،500 ـ،141 146،500
الثالثة 000،5 111،500 116،500 121،500 126،500 131،500
الرابعة 4،000 99،500 ـ،104 108،500 ـ،113 117،500
الخامسة ــ 92،500 96،500 100،500 104،500 ـ،109
4،500
السادسة ــ 85،500 ـ،89 92،500 96،500 100،500
ـ،4
السابعة ــ 81،500 ـ،85 ـ،88 ـ / 92 95،500
500،3
رواتب سنوات الخدمة التكميلية
الترفيع 16 17 18 19 20
السنوي
الاولى 6،500 ـ، 169 175،500 ـ،182 188،500 ـ،195
الثانية ـ،6 152،500 158،500 164،500 170،500 176،500
الثالثة 5،500 ـ،137 142،500 ـ،148 153،500 ـ،159
الرابعة ـ،5 122،500 64،500 132،500 137،500 142،500
الخامسة ــ 113،500 ـ،118 122،500 ـ،127 131،500
السادسة ــ 104،500 108،500 112،500 116،500 120،500
السابعة ــ ـ،99 ـ،103 ـ،107 ـ،111 ـ،115
ـ،4
الترفيع 21 22 23 24 25
السنوي
الاولى 4 199 203 207 211 215
الثانية 4 180،500 184،500 188،500 192،500 196،500
الثالثة 4 163 167 171 175 179
الرابعة 4 146،500 150،500 154،500 158،500 162،500
الخامسة 4 135،500 139،500 143،500 147،500 151،500
السادسة 4 124،500 128،500 132،500 136،500 120،500
السابعة 4 ـ،119 ـ،123 ـ،127 ـ،131 ـ،135

المحتوى3
( مبادئ ترفيع وترقية العمال )
1 – يتم الترفيع بانتقال راتب العامل الى الراتب التالي ” افقيا ” بنفس درجته بعد اكماله سنة واحدة من الخدمة حسب المقادير المبينة في كل درجة .
2 – تتم الترقية بانتقال راتب العامل الى راتب نفس السنة بصورة عمودية في الدرجة الاعلى التالية بعد قضائه مدة لا تقل عن سنتين وبنفس الدرجة .
3 – لا يجوز ترقية العامل بعد اجتيازه سنوات الخدمة الاساسية .
4 – تتم ترقية العامل الى درجة ” عامل اقدم ” بعد قضاءه خدمة فعلية في الدار لمدة ” 5 ” سنوات .
ملاحظة : يكون راتب الحد الادنى للسائق ” ـ، 75 ” دينارا بدلا من ” ـ، 50 ” دينارا .
عدل الجدول استنادا الى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1109 والمؤرخ في 14 – 7 – 1980 الخاص بزيادة القدرة الشرائية . يكون راتب الحد الادنى لحامل الشهادة الابتدائية ( 57 ) دينارا والشهادة المتوسطة ( 60 ) دينارا والاعدادية ( 64 ) دينارا .