تعديل بيان الكمارك رقم (4) لسنة 1956

      التعليقات على تعديل بيان الكمارك رقم (4) لسنة 1956 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل بيان الكمارك رقم (4) لسنة 1956
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة ( 23 ) من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 931 المعدل قررنا ما يلي :

مادة 1
تضاف عبارة ( والهدايا الشخصية البسيطة التي لا تتجاوز اقيامها ( ـ / 50 ) دينار بعد عبارة ( تشمل الملابس والالبسة والامتعة الشخصية الواردة في الفقرة ( 2 ) من البيان رقم ( 4 ) لسنة 951 المعدل .

مادة 2
ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مدير الكمارك والمكوس العام