عنوان التشريع: تعديل بيان الكمارك رقم (4) لسنة 1956
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة ( 23 ) من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 931 المعدل قررنا ما يلي :
مادة 1
تضاف عبارة ( والهدايا الشخصية البسيطة التي لا تتجاوز اقيامها ( ـ / 50 ) دينار بعد عبارة ( تشمل الملابس والالبسة والامتعة الشخصية الواردة في الفقرة ( 2 ) من البيان رقم ( 4 ) لسنة 951 المعدل .
مادة 2
ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مدير الكمارك والمكوس العام