بيان عرض سندات خزينة

      التعليقات على بيان عرض سندات خزينة مغلقة

عنوان التشريع: بيان عرض سندات خزينة
التصنيف: بيان

مادة 1
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( ب ) من المادة الاولى من قانون اقتراض واصدار حوالات خزينة رقم ( 63 ) لسنة 1958 لقد تقرر ان تعرض على الجمهور للبيع بمزايدة تغلق في الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الاربعاء الموافق 13 / تموز سنة 1960 حوالات خزينة الجمهورية العراقية يبلغ مجموعها 000 ر 000ر5 دينار ( خمسة ملايين دينار ) وستصدر هذه الحوالات لأمر المشتري وستستحق للأداء في 12 تشرين الاول سنة 1960 وسيسدد البنك المركزي العراقي في بغداد في تاريخ الاداء كامل قيمتها الاسمية لقاء تسليم الحوالات 0

مادة 2
يمكن الحصول على الاستمارات الخاصة بالمزايدة ( للمصارف المجازة والصيارفة وافراد الجمهور ) من دائرة الصيرفة في البنك المركزي العراقي ببغداد 0

مادة 3
يجب ان تكمل استمارات المزايدة بصورة صحيحة وتوقف من قبل المزايدين حسب الاصول لاعتبارها مستوفية الشروط وتصحب بصكوك مسحوبة على مصرف مجاز في بغداد ( وإذا كان المزايد مصرفا فيجب ان يسحب الصك على حسابه لدى البنك المركزي العراقي في بغداد ) وذلك بمجموع مبالغ حوالات الخزينة المطلوبة بالسعر المعروض على ان تصل هذه الاستمارات الى دائرة الصيرفة في البنك المركزي العراقي ببغداد في او قبل الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الاربعاء الموافق 13 تموز سنة 1960 وان توضع داخل أغلفة مختومة ومعنونة الى محافظ البنك المركزي العراقي في بغداد ومؤشر عليها : سري للغاية – مزايدة حوالات خزينة الجمهورية العراقية ” 0

مادة 4
ستكون أوطأ فئة لحوالات الخزينة (000ر10 ) دينار ولن يقبل أي عرض يقل عن هذا المبلغ او لم يعبر بمضاعفاته وسيكون للبنك المركزي العراقي الحق في قبول العرض كله او جزء منه او عدم قبول اي جزء منه كما وان فئة الحوالات المصدرة بشأن العروض المقبولة او اي جزء منها ستقرر حسبما يترآى للبنك المركزي العراقي 0

مادة 5
سيرد البنك المركزي العراقي كل مبلغ زائد استلمه ونتج من العروض التي قبلها جزئيا او لم يقبلها 0

مادة 6
سيعلن البنك المركزي العراقي في او قبل 18 تموز سنة 1960 معدل اسعار العروض التي قبلها 0

مادة 7
ان حوالات الخزينة المصدرة ستكون خلال سريان مفعولها قابلة للقطع ان اعادة القطع لدى البنك المركزي العراقي بسعر يعادل حسب رأي البنك المركزي العراقي ما لا يقل عن معدل اسعار القطع السنوية للعروض المقبولة او يعادل سعر قطع لا يقل عن 2/1 3 % ثلاثة ونصف بالمائة سنويا اما السعر الذي سيقطع البنك المركزي العراقي او يعيد قطع الحوالات فسوف يعلن للمصارف في موعد لا يتأخر عن 18 تموز سنة 1960 وينشر بعد ذلك في الجريدة الرسمية 0
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 369 في 6 / 7 / 1960