عنوان التشريع: قيام لجنة تصفية الجمعيات التعاونية الاسكانية المنحلة المشكلة في الاتحاد التعاوني الاسكاني باعمال التصفية
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام الفقرة ( 1 ) من المادة ( 61 ) من قانون التعاون رقم 202 لسنة 1970 المعدل . قررنا قيام لجنة تصفية الجمعيات التعاونية الاسكانية المنحلة المشكلة في الاتحاد التعاوني الاسكاني بتصفية الجمعيات التعاونية الانتاجية والحرفية المنحلة والمدرجة ادناه : –
1 – الجمعية التعاونية لانتاج الغاز السائل / في بغداد .
2 – الجمعية التعاونية لانتاج الصناعات المعدنية في بغداد .
3 – الجمعية التعاونية الانتاجية للطباعة والنشر في بغداد .
4 – الجمعية التعاونية الانتاجية للخياطة والطرازه في المثنى .
5 – الجمعية التعاونية الانتاجية للسياحة والسفر في الكوفة .
6 – الجمعية التعاونية للنجارة في البصرة . 7 – الجمعية التعاونية الانتاجية للنجارة في ميسان .
رئيس الاتحاد التعاوني العام