قيام لجنة تصفية الجمعيات التعاونية الاسكانية المنحلة المشكلة في الاتحاد التعاوني الاسكاني باعمال التصفية

      التعليقات على قيام لجنة تصفية الجمعيات التعاونية الاسكانية المنحلة المشكلة في الاتحاد التعاوني الاسكاني باعمال التصفية مغلقة

عنوان التشريع: قيام لجنة تصفية الجمعيات التعاونية الاسكانية المنحلة المشكلة في الاتحاد التعاوني الاسكاني باعمال التصفية
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام الفقرة ( 1 ) من المادة ( 61 ) من قانون التعاون رقم 202 لسنة 1970 المعدل . قررنا قيام لجنة تصفية الجمعيات التعاونية الاسكانية المنحلة المشكلة في الاتحاد التعاوني الاسكاني بتصفية الجمعيات التعاونية الانتاجية والحرفية المنحلة والمدرجة ادناه : –
1 – الجمعية التعاونية لانتاج الغاز السائل / في بغداد .
2 – الجمعية التعاونية لانتاج الصناعات المعدنية في بغداد .
3 – الجمعية التعاونية الانتاجية للطباعة والنشر في بغداد .
4 – الجمعية التعاونية الانتاجية للخياطة والطرازه في المثنى .
5 – الجمعية التعاونية الانتاجية للسياحة والسفر في الكوفة .
6 – الجمعية التعاونية للنجارة في البصرة . 7 – الجمعية التعاونية الانتاجية للنجارة في ميسان .
رئيس الاتحاد التعاوني العام