عنوان التشريع: اضافة اسم فرع مصرف الرافدين / حي الشعب/ الى قائمة المصارف المجازة بالتعامل بالتحويل الخارجي
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 48
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
يضاف اسم فرع مصرف الرافدين / حي الشعب / الرصافة في مدينة بغداد الى قائمة المصارف المجازة بالتعامل بالتحويل الخارجي المرفقة بالتعليمات .
عـ / المحافظ ، المدير العام للرقابة على التحويل الخارجي