اعتبار مواقع تاريخية في محافظة ميسان

      التعليقات على اعتبار مواقع تاريخية في محافظة ميسان مغلقة

عنوان التشريع: اعتبار مواقع تاريخية في محافظة ميسان
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 6204
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام مادة 8 من قانون الاثار رقم ( 59 ) لسنة 1936 المعدل قررنا اعتبار المواقع المدرج في ادناه في محافظة صلاح الدين من المواقع التاريخية .
وزير الثقافة والاعلام
اسم الموقع مع القرية الناحية القضاء الملاحظات
القطعة والمقاطعة
مرقد العزير 6 / الكسرة والجمشة العزير قلعة صالح مساحته ( 30 ) قدم2
جدرانه بيضاء مزينة
بكتابات من النوع القاشاني لماع
وازرق واصفر ارضيته مفروشة
بالمرمر الملون وله طارمة عريضة
مزينة ويوجد ملحق خلف المرقد .