عنوان التشريع: قرار رقم 742 شمول عوائل الشهداء من منتسبي رئاسة المخابرات العامة باحكام القرارين 1750 و 36 في 29/ 11/ 980 و 11/ 1/ 981
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 742
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-06-07 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 – 6 – 1981 ما يلي :
1 – شمول عوائل الشهداء من منتسبي رئاسة المخابرات العامة ، ممن يستشهدون في جبهات القتال ضد العدو الفارسي خارج الحدود الاقليمية للقطر باحكام قرارى مجلس قيادة الثورة المرقمين 1750 و 36 في 29 – 11 – 980 و 11 – 1 – 1981 .
2 – تستحق عائلة الشهيد المشمولة باحكام هذا القرار المنحة المقررة بموجب احكام القانون رقم 43 لسنة 1979 .
3 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري احكامه على من استشهد اعتبارا من 4 – 9 – 1980 .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة