عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون جامعة بغداد رقم 51 لسنة 1963
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 63
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-04-20 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى البيان الصادر رقم ( 1 ) الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير الوزراء واقره مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :
مادة 1
تعتبر الفقرة ( ج ) من المادة الثالثة والعشرين من قانون جامعة بغداد رقم /51/ لسنة 1963 فقرة /1/ لها ويضاف إليها ما يلي ويعتبر فقرة /2/ لها .
2 – استخدام الأجانب للتدريس في الجامعة وفق العقود والتعليمات المالية المرعية وتستثنى بهذا الجامعة من قانون استخدام الأجانب في الوظائف الحكومية .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة لسنة 1383 المصادف لليوم العشرون من شهر نيسان لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
صبحي عبد الحميد
وزير الخارجية
ووكيل وزير الثقافة
والإرشاد
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
عبد الكريم العلي
وزير التخطيط
رشيد مصلح
وزير الداخلية
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
عبد العزيز الوتاري
وزيرالنفط
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
شامل السامرائي
وزير الصحة
محمد ناصر
وزير التربية
حسن مجيد الدجيلي
وزير المواصلات
عبد الغني سعيد الراوي
وزير الزراعة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الدولة لشؤون الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 951 في 12/5/1964
الأسباب الموجبة
الملحق
نظرا لضرورة إنجاز معاملات استخدام أعضاء الهيئة التدريسية من الأجانب بالسرعة اللازمة لئلا يؤدي التأخير في إجراء المعاملات إلى فوات الفائدة المرجوة من ذلك شرع هذا القانون .