قرار رقم 735 تخويل امين السر العام لمجلس قيادة الثورة صلاحية منح الموظفين والعمال في دوائر الدولة – اجازات اعتيادية بدون راتب او اجر عند الضرورة

      التعليقات على قرار رقم 735 تخويل امين السر العام لمجلس قيادة الثورة صلاحية منح الموظفين والعمال في دوائر الدولة – اجازات اعتيادية بدون راتب او اجر عند الضرورة مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 735 تخويل امين السر العام لمجلس قيادة الثورة صلاحية منح الموظفين والعمال في دوائر الدولة – اجازات اعتيادية بدون راتب او اجر عند الضرورة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 735
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-06-02 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 – 6 – 1981 ما يلي : 1 – تخويل امين السر العام لمجلس قيادة الثورة ، صلاحية منح الموظفين والعمال في دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط ، اجازات اعتيادية بدون راتب او اجر استثناء من احكام قانوني الخدمة المدنية والعمل اذا اقتضت الضرورة منحهم تلك الاجازات لغرض العلاج خارج القطر او مرافقة ذويهم المرضى للغرض ذاته . 2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة