عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تطهير الجهاز الحكومي رقم 48 لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 62
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-04-19 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى البيان الصادر رقم ( 1 ) الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير المالية واقره مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :
مادة 1
تعتبر المادة السابعة المعدلة من قانون تطهير الجهاز الحكومي فقرة /1/ ويضاف إليها ما يلي وتكون فقرة /2/ و /3/ لها .
2 – لمجلس الوزراء ولوزير المختص أو من يخوله كل حسب صلاحياته النظر في اعتراضات الموظفين والمستخدمين المعزولين أو المفصولين أو المحالين على التقاعد وفق قانون تطهير الجهاز الحكومي وتعديلاته أو المنهاة خدماتهم أو المعاقبين بالعقوبات التأديبية أو الانضباطية بسبب حوادث الشمال وتقرير إلغاء القرارات الصادرة بحقهم واعداتهم إلى وظائفهم سواء مدة الفصل أو بعد انتهائها دون التقيد بأية إجراءات أخرى على ان يقدم الاعتراض خلال مدة ستة اشهر من نفاذ هذا القانون .
3 – يصرف النظر عن التواريخ الواردة في الفقرات ( 2 و 3 و 4 ) من المادة الرابعة من القانون عند تطبيقها بحق المعاد إلى الخدمة .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر ذي الحجة لسنة 1383 المصادف لليوم التاسع عشر من شهر نيسان لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
صبحي عبد الحميد
وزير الخارجية
ووكيل وزير الثقافة
والإرشاد
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
عبد الكريم العلي
وزير التخطيط
رشيد مصلح
وزير الداخلية
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
عبد العزيز الوتاري
وزيرالنفط
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
شامل السامرائي
وزير الصحة
محمد ناصر
وزير التربية
حسن مجيد الدجيلي
وزير المواصلات
عبد الغني سعيد الراوي
وزير الزراعة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الدولة لشؤون الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 951 في 12/5/1964