عنوان التشريع: قانون المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم (61) لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 61
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-04-22 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى البيان الصادر رقم ( 1 ) الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء ووافق مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :
مادة 1
1 – يتألف المجلس الوطني لقيادة الثورة على النحو الآتي :
أولا : رئيس الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة رئيسا للمجلس .
ثانيا : أعضاء لحكم مناصبهم .
أ – رئيس الوزراء
ب – رئيس أركان الجيش
ج – معاونوا رئيس أركان الجيش
د – قادة الفرق
هـ – قائد القوة الجوية
و – الحاكم العسكري العام
ز – ضباط الجيش المستوزرون الذين ساهموا مساهمة فعلية في ثورة 18 تشرين الثاني 1963 .
ثالثا : الضباط الذين يرتايهم المجلس الوطني لقيادة الثورة على ان لا يتجاوز مجموع أعضائه العشرين عضوا .
2 – يشترط في عضو المجلس الوطني لقيادة الثورة ما يأتي :
أ – ان يكون عراقيا ومن أبوين عراقيين ينتميان إلى أسرة تسكن العراق منذ سنة 1900 شمسية على الأقل ، وكانت تتمتع بالجنسية العثمانية وان لا يقل عمره عن ثلاثين عاما وان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وان لا يكون متزوجا من أجنبية وتعتبر المرأة العربية التي من أبوين وجدين عربيين عراقية لهذا الغرض .
ب – لا تقل رتبته عن مقدم .
ج – المساهمة الفعلية في ثورة 18 تشرين الثاني سنة 1963 .
د – عدم الانتماء إلى حزب أو فئة سياسية .
3 – ينتخب الأعضاء المذكورون في الفقرة / ثالثا / ويقولون بأكثرية ثلثي الأعضاء المذكورين في الفقرتين ( أولا ) و ( ثانيا ) من هذه المادة .
مادة 2
يؤدي أعضاء المجلس الوطني لقيادة الثورة أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته مهام اليمين الآتية ( اقسم بالله العظيم ان أكون مخلصا لديني ووطني وأمتي وان أحافظ على النظام الجمهوري واحترم القانون وان أرعى مصالح الشعب رعايا كاملة وان أحافظ على استقرار الوطن وسلامة أراضيه ) .
مادة 3
يمارس المجلي الوطني لقيادة الثورة السلطات الآتية:
أ – السلطة التشريعية بما في ذلك تشريع ميزانية الدولة .
ب – إقرار المعاهدات والاتفاقيات الدولية .
ج – إعلان التعبئة العامة ( النفير ) وإعلان الحرب وقبول الهدنة والصلح .
د – اتخاذ الاحتياطيات اللازمة للمحافظة على سلامة البلاد واستقلالها .
هـ – اتخاذ الاحتياطيات اللازمة للمحافظة على الأمن الداخلي.
و – الإشراف العام على شؤون الجمهورية بما يكفي حماية الثورة وتحقيق أهدافها خلال فترة الانتقال .
مادة 4
1 – من كل عضو من المجلس الوطني لقيادة الثورة حرية الكلام التامة ولا تتخذ أية إجراءات ضده من اجل رأي يبديه أو من اجل تصويت في المجلس .
ب – يتمتع عضو المجلس الوطني لقيادة الثورة بحصانة تمنع اتخاذ تعقيبات قانونية ضده إلا بإذن من الرئيس وقرار من المجلس يصدر بالأكثرية يتضمن الأسباب الموجبة بذلك . وتسقط عنه حصانة أيضا إذا قبض عليه متلبسا بالجريمة .
مادة 5
1 – لا ينعقد اجتماع المجلس الوطني لقيادة الثورة إلا بحضور الرئيس أو من ينيبه .
ب – يجتمع المجلس مرة في الأسبوع على الأقل إلا إذا ارتأى الرئيس أو المجلس خلاف ذلك .
مادة 6
تتخذ القرارات في المجلس بأكثرية عدد أعضائه عدا ما نص عليه خلاف ذلك وإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
مادة 7
أ – يعين الرئيس سكرتيرا عاما للمجلس من بين أعضائه أو من غيرهم وله ان يخوله التوقيع على قرارات المجلس بعد إطلاعه عليها .
ب – يتولى السكرتير العام رئاسة ديوان المجلس .
مادة 8
تعرض مشروعات القوانين التي يقرها المجلس الوزراء على المجلس الوطني لقيادة الثورة للمصادقة عليها وعند الامتناع عن تصديقها يعيدها إلى المجلس الوزراء مع ملاحظاته عليها فإذا أصر مجلس الوزراء على رأي السابق فلرئيس الجمهورية حق التصديق أو الرفض أو التعديل .
مادة 9
لا يتقاضى عضو المجلس الوطني لقيادة الثورة راتبا أو مخصصات لقاء عضويته أو عمله في المجلس ويعتبر حكم هذه المادة نافذا من 18 تشرين الثاني 1963 شمسية .
مادة 10
لا يستحق العضو المجلس الوطني لقيادة الثورة عن عضويته في المجلس راتبا تقاعديا لأي سبب من الأسباب ويعتبر حكم هذه المادة نافذا من 14 رمضان 1382 هجرية الموافق ليوم 8 شباط 1963 شمسية .
مادة 11
يفقد العضو المجلس الوطني عضويته في الحالات الآتي .
أ – إذا أدين بجريمة ما من محكمة مختصة .
ب – إذا فقد أي شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في هذا القانون .
ج – إذا استقال وقبلت استقالته أو أقيل بموافقة ثلثي أعضاء المجلس .
مادة 12
أ – القرارات والأوامر الصادرة عن المجل الوطني لقيادة الثورة منذ 14 رمضان 1382 هجرية الموافق 8 شباط 1963 صدرت ولها حكم القوانين والأنظمة أو التعليمات أو القرارات أو الأوامر تبعا لما تقرره التشريعات النافذة بالنسبة لموضوع تلك القرارات أو الأوامر وتنظيمه بقانون أو نظام أو تعليمات أو قرار أو أمر .
ب – القرارات والأوامر والمراسيم الصادرة عن المجلس الوطني لقيادة الثورة أو رئيس الجمهورية أو القائد العام للقوات المسلحة منذ 18 تشرين الثاني 1963 تعتبر موافقة للقانون تبعا لما تقرره التشريعات النافذة بالنسبة لتلك القرارات والأوامر والمراسيم .
مادة 13
يمار رئيس الجمهورية صلاحيات استثنائية تتضمن جميع صلاحيات المجلس الوطني لقيادة الثورة لمدة عام واحد تتجدد تلقائيا كلما تطلب الأمر ذلك وبتقدير منه .
مادة 14
لا يعمل بالنصوص التي تتعارض مع أحكام هذا القانون .
مادة 15
يلغى قانون المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم /25/ لسنة 1963 .
مادة 16
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نشره .
مادة 17
على الوزراء المسؤولين تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة لسنة 1383 المصادف لليوم الثاني والعشرين من شهر نيسان لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
صبحي عبد الحميد
وزير الخارجية
ووكيل وزير الثقافة
والإرشاد
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزيري الدفاع
والشؤون البلدية والقروية
عبد الكريم العلي
وزير التخطيط
رشيد مصلح
وزير الداخلية
عبد الكريم كنونة
وزير الصناعة
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
كامل الخطيب
وزير العدل
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
شامل السامرائي
وزير الصحة
محمد ناصر
وزير التربية
حسن مجيد الدجيلي
وزير المواصلات
عبد الغني سعيد الراوي
وزير الزراعة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الدولة لشؤون الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 948 في 9/5/1964
الأسباب الموجبة
الملحق
واراداو ان يستعبدوه ويسخره في خدمتهم الشخصية وأغراضهم الحزبية . وتاكدت خيانتهم للأمة العربية والإسلام بالوقوف في طريق مسيرتها الكبرى نحو الوحدة الشاكلة ، وافتعال الإحداث للتفريق في صفوفها . ثم بلغ السيل الزبا في الثالث عشر من تشرين الثاني سنة 1963 شمسية عندما قصفوا مبنى رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع ودمروا الطائرات الحربية الحاسمة في مدارجها وأوعزوا إلى حرسهم اللاقومي بالتصدي لأفراد القوات المسلحة واحتلال المرافق العامة منذ ان انكشف القناع وسفر وجه الإلحاد والتآمر البغيضين ، لم يعد هنالك بد من قيام ثورة جديدة ، تحفظ للعراق عروبته واسلاميته وللقانون سيادته وللشعب حريته وللمواطن كراته . وتؤمن للبلاد الاستقرار وللنفوس الطمأنينة .
فكان يوم الثامن عشر من تشرين الثاني 1963 شمسي بدء التحول العظيم ومنطلق الثورة المجيدة ، التي قامت بها القوات المسلحة ، بعد ان وضعت ثقتها بالمجلس الوطني لقيادة الثورة لتكوينه الجديد السليم الذي استجاب إلى الدعوى وحمل الأمانة وباشر تنفيذ الرسالة في اللحظات الأولى من ذلك اليوم المجيد فأصدر البيان رقم /1/ الذي رسم فيه ملامح تكوينه والخطوط العريض لأهدافه .
ولهذا كله فقد اقتض هذا التغيير الجزري تشريع هذا القانون وإلغاء القانون رقم /25/ لسنة 1963 الذي لم يعد يتلاءم ووضع البلاد التي تتطلع إلى الاستقرار وتعمل من اجل الازدهار في طل دستور تثبت فيه قواعد الحكم وتنظم به علاقة الدولة بالفرد والمجتمع خلال فترة الانتقال التي ستكون قصيرة انشاءالله .