قانون صندوق تقاعد المحامين رقم (56) لسنة 1981

      التعليقات على قانون صندوق تقاعد المحامين رقم (56) لسنة 1981 مغلقة

عنوان التشريع: قانون صندوق تقاعد المحامين رقم (56) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 56
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-06-07 00:00:00

باسم الشعب مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7– 6 – 1981 . اصدار القانون الاتي :

الفصل الاول
التأسيس والادارة

مادة 1
1 – صندوق تقاعد المحامين شخصية معنوية غايته تأمين الحقوق التقاعدية للمحامين ولافراد عوائلهم بعد وفاتهم ويلحق بوزارة المالية .
2 – للصندوق الحق في تملك العقارات والقيام بجميع التصرفات القانونية .

مادة 2
يعتبر كل محام مشتركا في صندوق تقاعد المحامين .

مادة 3
1 – تدير الصندوق هيأة تسمى ( هيأة صندوق تقاعد المحامين ) تؤلف من ثلاثة اعضاء اصليين وثلاثة اعضاء احتياط يمثلون كلا من وزارة العدل ووزارة المالية ونقابة المحامين .
2 – ترشح وزارة العدل العضو الاصلي والعضو الاحتياط من بين قضاة الصنف الاول ، وتختار وزارة المالية العضو الاصلي والعضو الاحتياط من بين موظفيها اللذين لا تقل درجتهم عن درجة مدير ، وترشح نقابة المحامين العضو الاصلي والعضو الاحتياط من بين المحامين ذوي الصلاحية المطلقة .
3 – يعين وزير المالية اعضاء الهيأة المذكورين في الفقرة ( 2 ) لمدة سنتين قابلة للتجديد .
4 – يرأس الهيأة ممثل وزارة العدل ويمثل الصندوق امام المحاكم والدوائر والاشخاص .

مادة 4
1 – تمارس الهيأة الصلاحيات الاتية :
أ – تأمين موارد الصندوق واستغلالها وفق احكام هذا القانون .
ب – تثبيت مدة ممارسة المحاماة وضم المدة المقضية في الوظيفة او العمل اليها لاغراض التقاعد .
جـ – تخصيص الحقوق التقاعدية للمحامين وافراد عوائلهم في حالة وفاتهم .
د – احالة المحامين على التقاعد وفق احكام هذا القانون .
هـ – تعيين العاملين لتسيير اعمال الصندوق .
و – اعداد الميزانية السنوية للصندوق وارسالها الى وزارة المالية للمصادقة عليها .
ز – تنظيم الموازنة الشهرية للصندوق .
ح – وضع التعليمات اللازمة لتسهيل ادارة شؤون الصندوق .
2 – للهيأة ان تخول رئيسها او احد العضوين بعض صلاحياتها .

الفصل الثاني
الاحكام المالية

مادة 5
1 – تتألف موارد الصندوق من المصادر الاتية :
أ – بدلات اشتراك المحامين المسجلين في جدول المحامين . ب – الطوابع الخاصة بالصندوق .
جـ – الدخل الناجم عن استثمار اموال الصندوق . د – 10 % من الاتعاب التي تدفع للمحامي عند توكيله في الدعوى التي تنسبها له لجنة توزيع الدعاوى بموجب قانون المحاماة .
هـ – الهبات والوصايا للصندوق .
2 – اذا ضمت مدة باعتبارها مدة ممارسة للمحامي تعتبر مبتدئة من تاريخ تقديم الطلب بضمها لاجل حساب ما يدفع عنها بمقتضى هذه المادة .
3 – تستوفى بدلات الاشتراك عن كل سنة على الوجه الاتي :
أ – 36 دينارا اذا لم تمض على تسجيل المحامي ثلاث سنوات . ب – 44 دينارا اذا مضى على تسجيله ثلاث سنوات الى خمس سنوات .
جـ – 56 دينارا اذا مضى على تسجيله اكثر من خمس سنوات الى عشر سنوات .
د – 72 دينارا اذا مضى على تسجيله اكثر من عشر سنوات الى خمس عشرة سنة .
هـ – 86 – دينارا اذا مضى على تسجيله اكثر من عشرين سنة .
4 – يجوز دفع بدلات الاشتراك باقساط شهرية او بدفعات مختلفة خلال السنة نفسها على ان يتم تسديد الاشتراك السنوي قبل نهاية الشهر الاخير منها ، وعلى النقابة ان تمتنع عن تسلم بدل الاشتراك السنوي في النقابة من المحامي قبل تسديده بدل اشتراكه في الصندوق عن السنة المنتهية والاقساط المستحقة من بدلات الاشتراك السابقة .
5 – آ – تتولى الهيئة اصدار الطوابع الخاصة بالصندوق بواسطة مديرية المحاسبات العامة بعد ان تقرر الهيأة تصاميمها وفئاتها على ان يتحمل الصندوق نفقات طبعها .
ب – على الاشخاص المبينين بالجدول الملحق بهذا القانون الصاق الطوابع على الاوراق المدرجة فيه حسب القيم المدونة ازاءها .
جـ – يعاقب المخالف لاحكام البند ( ب ) من هذه الفقرة بالعقوبات المنصوص عليها في قانون رسم الطابع وتؤول الغرامة التي تفرض عليه الى الصندوق .
د – تعفى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والقطاع المختلط من الصاق هذه الطوابع على الاوراق الخاصة بمعاملاتها .
6 – تستقطع الجهة المختصة بالصرف النسبة المنصوص عليها في الفقرة ( 1 / د ) من كل مبلغ يدفع للمحامي وتحوله الى الصندوق مباشرة .

مادة 6
لا يجوز للهيأة استثمار موارد الصندوق الا بالطرق الاتية :
آ – الايداع لدى المصارف حسب الطرق والنسب والفوائد التي تراها مناسبة .
ب – شراء السندات الحكومية وحوالات الخزينة .
جـ – اقراض المؤسسات بفائدة بضمان وزير المالية او احد المصارف بآجال لا تتجاوز ثلاث سنوات . د – استغلال العقارات العائدة للصندوق .

مادة 7
1 – لا يجوز ان تتجاوز المصروفات السنوية للصندوق ( 90 % ) من ايراداته السنوية ويكون الباقي احتياطا له .
2 – لا يصرف الاحتياط الا اذا حدث عجز طارئ يجب سده .

مادة 8
لا تخضع الاموال والنقود والفوائد والايرادات العائدة للصندوق لضريبة الدخل وضريبة العقار ورسم الطابع ورسم التسجيل العقاري .

مادة 9
1 – على المحامين المدينين تسديد الديون المستحقة عليهم للصندوق خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون .
2 – يطبق في استحصال ديون الصندوق قانون تحصيل الديون الحكومية .

المحتوى2
الفصل الثالث
الاحالة على التقاعد والتخصيص

الفرع الاول
الاحالة على التقاعد

مادة 10
للمحامي المسجل في جدول المحامين ان يطلب على التقاعد في احدى الاحوال الاتية :
آ – ان تكون المدة التي يستحق التقاعد عنها ثلاثين سنة او اكثر ، مستمرة او متقطعة .
ب – ان تكون المدة التي يستحق التقاعد عنها خمس عشرة سنة او اكثر مستمرة او متقطعة وعجز عن ممارسة المحاماة على ان يثبت العجز بتقرير من لجنة طبية رسمية .
جـ – ان يكون قد اكمل الثالثة والستين من العمر وله مدة يستحق عنها التقاعد خمس عشرة سنة او اكثر مستمرة او متقطعة .

مادة 11
اذا كان بين المدة التي يستحق المحامي التقاعد عنها بموجب المادة العاشرة مدة مضمومة الى مدة ممارسة المحاماة بمقتضى احكام هذا القانون فلا يحق للمحامي طلب الاحالة على التقاعد الا بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوات مستمرة من تاريخ صدور قرار الضم وذلك باستثناء حالة العجز .

مادة 12
1 – يحال المحامي على التقاعد اذا ثبت بتقرير من لجنة طبية رسمية اصابته بمرض اعجزه عن ممارسة المحاماة .
2 – يحال المحامي قبل اكماله ثلاثين سنة في ممارسة المحاماة ، يخصص راتب تقاعدي لعياله بنسبة سنى ممارسته .
3 – تعتبر مدة ممارسة المحامي خمس عشرة سنة اذا كانت تقل عن ذلك وتوفي او ثبت بتقرير من لجنة طبية رسمية اصابته بمرض اعجزه عن ممارسة المحاماة ، ويخصص الراتب التقاعدي له او لعياله على هذا الاساس ولا تستوفى بدلات الاشتراك في الصندوق ولا بدلات الاشتراك في النقابة عن المدة التي اكملت بها الخمس عشرة سنة .

مادة 13
1 – تعتبر المدد الاتية مدة ممارسة للمحاماة لغرض التقاعد اذا دفع عنها المحامي بدلات الاشتراك في النقابة وبدلات الاشتراك في الصندوق .
آ – مدة المرض الذي اعجزه عن العمل ، فاذا زادت المدة على ثلاث سنوات ، فتحسب له منها ثلاث سنوات فقط لكل مرضة ، على ان يثبت المرض بتقرير من لجنة طبية رسمية .
ب – المدة التي يقضيها المحامي المتخصص في القانون على ان لا تتجاوز اربع سنوات بشرط اخبار النقابة تحريرا خلال السنة الاولى من دراسته وبشرط حصوله على شهادة علمية في الدراسات العليا معترف بها من جهة رسمية ذات اختصاص .
جـ – المدة التي يقضيها المحامي في خدمة الاحتياط او الخدمة الالزامية في الجيش .
د – مدة توقيف المحامي او اعتقاله او احتجازه في حالة صدور قرار بات ببراءته او قرار نهائي بالافراج عنه او ما في حكمهما وكذلك مدة الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية عن جريمة سياسية ومدة توقيفه او اعتقاله او احتجازه عنها .
2 – لا تعتبر اي سنة مدة ممارسة في المحاماة لاغراض التقاعد اذا اقام المحامي خلالها مدة تزيد على ستة اشهر مستمرة خارج العراق ولو دفع بدل الاشتراك عنها في النقابة والصندوق الا اذا كانت اقامته خارج العراق بعذر مشروع او بسبب ممارسته المحاماة في قطر عربي باذن من النقابة .

مادة 14
اذا احيل المحامي على التقاعد او توفي وكان مدينا ببدلات اشتراكه في الصندوق او النقابة ، تستوفى من الراتب التقاعدي بأقساط شهرية لا تتجاوز نسبتها ( 20 % ) منه .

الفرع الثاني
التخصيص

مادة 15
يخصص الراتب التقاعدي ويحسب على اساس اربعمائة وثلاثون فلسا عن كل شهر من المدة التقاعدية وفق احكام هذا القانون ، ويعتبر لهذا الغرض جزء الشهر الاخير شهرا كاملا على ان لا يزيد الراتب الشهري على مائة وعشرين دينارا في جميع الاحوال .

مادة 16
يجوز الجمع بين الحقوق التقاعدية للمحاماة وبين الحقوق التقاعدية للوظيفة او العمل او اية حقوق تقاعدية من صندوق اخر ، على ان لا يزيد مجموعها على مائة وخمسة وعشرين دينارا شهريا .

مادة 17
1 – اذا توفي المحامي او المحامي المتقاعد تنتقل الحقوق التقاعدية التي يستحقها يوم وفاته الى عياله وتطبق في هذه الحالة احكام تقاعد العائلة المنصوص عليها في قانون التقاعد المدني .
2 – اذا حكم على المحامي او المحامي المتقاعد بعقوبة سالبة للحرية لمدة تزيد على سنة تطبق بحقه وحق عياله الاحكام التي تطبق على الموظف المتقاعد المحكوم الواردة في قانون التقاعد المدني .

مادة 18
1 – يترتب على احالة المحامي على التقاعد ما يأتي :
آ – نقل اسمه الى جدول المحامين المتقاعدين .
ب – امتناعه عن قبول اي عمل جديد من اعمال المحاماة ، اعتبارا من تاريخ تبلغه بقرار احالته على التقاعد باستثناء ممارسته المحاماة وكالة عن زوجه او اصوله او فروعه .
جـ – لزوم تقديمه الى مجلس النقابة قائمة بالدعاوي والاعمال الموكل بها على ان ينجزها خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ تبلغه بقرار الاحالة على التقاعد ، فاذا لم ينجزها خلالها اعتبر مستقيلا منها ووجب غلق مكتبه .
2 – اذا خالف المحامي المتقاعد احكام الفقرتين ( ب ، جـ ) من هذه المادة تقوم الهيأة او المجلس بانذاره بوجوب ترك المخالفة خلال سبعة ايام من تاريخ تبلغه بها ، فان لم ينفذ الانذار يقطع راتبه التقاعدي لمدة تحددها الهيأة .

مادة 19
لا يحرم المحامي الذي رفع اسمه من جدول المحامين او منع من ممارسة المحاماة ، من حقوقه التقاعدية او اية حقوق اخرى مقررة له قانونا ، وتنتقل جميع هذه الحقوق بعد وفاته الى افراد عياله المستحقين وفق احكام هذا القانون .

مادة 20
1 – على كل مستحق للتقاعد من العيال ان يبلغ الهيأة بكل ما من شأنه ان يؤثر في حق من الحقوق التقاعدية كحقيقة العمر وترك الدراسة والزواج والموت وفي حالة مخالفة ذلك تقرر الهيأة قطع الراتب التقاعدي لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر .
2 – تسترد من المخالف المبالغ التي دفعت من الصندوق بدون وجه حق .

المحتوى3
مادة 21
تبت الهيأة في طلب الاحالة على التقاعد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ استكمال الوثائق ، ويعتبر المحامي محالا على التقاعد من تاريخ صدور قرار الهيأة بذلك او من تاريخ اكمال الثلاثة الاشهر ايهما اقرب .

مادة 22
1 – للمحامي ولعياله من بعده طلب ضم كل او بعض المدة المقضية في المحاماة لاغراض التقاعد سواء كانت مستمرة او متقطعة بشرط ان تكون تالية لتخرجه من كلية الحقوق او كلية القانون والسياسة – فرع القانون – والا تزيد المدة المضمومة على مدة ممارسة المحاماة ولا تتجاوز باي حال عشر سنوات .
2 – يراعى في الضم القواعد الاتية :
آ – ان يدفع الى الصندوق ضعف بدلات الاشتراك المبينة في مادة 5 .
ب – اذا لم يستحق المحامي مكافأة فعلى وزارة المالية او مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي ان ترسل الى الصندوق جميع الاستقطاعات التقاعدية او الاشتراكات في صندوق الضمان بما فيها حصة الدائرة او رب العمل ، وعلى المحامي ان يسدد الفرق ما بين مبلغ الاستقطاعات او الاشتراكات المذكورة وما بين ضعف بدلات الاشتراك في الصندوق .
3 – اذا ضمت المدة المقضية في الوظيفة او العمل التي استحق عنها الموظف او العامل راتبا تقاعديا الى المدة المقضية في المحاماة ، لا تستوفى منه بدلات اشتراك تقاعدية عن المدة المضمومة .

مادة 23
1 – للمحامي غير المشترك في صندوق تقاعد المحامين قبل العمل بهذا القانون ان يقدم طلبا الى الهيأة لحساب المدة المقضية في المحاماة لاغراض التقاعد على ان لا تزيد على خمس سنوات .
2 – للمحامي المشترك في صندوق تقاعد المحامين قبل العمل بهذا القانون ان يقدم لاغراض التقاعد طلبا الى الهيأة لحساب اية مدة مقضية في المحاماة لم يطلب حسابها سابقا ، او كان قدم طلبا بشأنها ورفض لتقديمه بعد المدة القانونية ، على ان لا تتجاوز خمس سنوات .
3 – تستوفى بدلات الاشتراك التقاعدية من المحامي عن المدة المحسوبة بموجب الفقرتين ( 1 ، 2 ) طبقا لقوانين المحاماة النافذة خلال المدة المحسوبة .

مادة 24
1 – للمحامي ولمن تؤول اليهم الحقوق التقاعدية ولوزير المالية ولمجلس النقابة حق الاعتراض على قرارات الهيأة فيما يتعلق بالحقوق وضم المدد او رفضها لدى مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغهم بها ، ولهم حق الطعن لدى محكمة التمييز في قرار المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغهم بها .
2 – يستوفى من المحامي او المتقاعد عند اعتراضه لدى مجلس التدقيق تأمينات قدرها ثلاثة دنانير تعاد اليه اذا ظهر في اعتراضه او في جزء منه .

الفصل الرابع
الاحكام الختامية

مادة 25
لا يجوز استرداد ما دفع للصندوق من بدلات الاشتراك المستوفاة وفق القانون .

مادة 26
لا يجوز التنازل عن راتب التقاعد لاي شخص او جهة ، ويقع باطلا ما يخالف ذلك .

مادة 27
1 – لا يجوز حجز الراتب التقاعدي الا في الاحوال الاتية :
آ – النفقة الشرعية غير المتراكمة وتكون دينا ممتازا .
ب – ما لا يتجاوز خمس الراتب التقاعدي عن ديون الصندوق او الخزينة وتكون دينا ممتازا .
جـ – ما لا يتجاوز خمس الراتب التقاعدي من النفقة الشرعية المتراكمة والمهر .
2 – تستوفى النفقة غير المتراكمة قبل الديون الاخرى مهما بلغت .
3 – يستوفى النفقة الممتاز مما يكمل خمس الراتب التقاعدي بعد استيفاء النفقة الشرعية غير المتراكمة .
4 – اذا اجتمع اكثر من دين ممتاز يقسم خمس الراتب او ما يكمل الخمس بعد استيفاء النفقة الشرعية غير المتراكمة بالتساوي .
5 – تستوفى النفقة المتراكمة والمهر من خمس الراتب او مما يكمل الخمس بعد استيفاء الديون الممتازة .

مادة 28
تسري على المحامي وعياله احكام الحرمان من الحقوق التقاعدية الواردة في قانون التقاعد المدني .

مادة 29
كل محام متقاعد او فرد من عياله انقطع عن تناول راتبه او عن المراجعة بشأن تخصيصه له مدة تزيد على ثلاث سنوات يسقط حقه عن مدة الاتقطاع الا اذا ثبت ان الانقطاع كان لمعذرة مشروعة ، ويعتبر التخلف عن تقديم الوثائق والمعلومات التي تطلبها الهيأة انقطاعا عن المراجعة لاغراض هذه المادة .

مادة 30
تعتبر موافقة للقانون القرارات التي اصدرها مجلس نقابة المحامين خلال المدة من 1 – 4 – 1968 الى نهاية 18 – 5 – 1968 وفقا للمادة الثانية والاربعين بعد المائة من قانون المحاماة رقم 68 / 1969 .

مادة 31
لمن رفع اسمه من جدول المحامين وفقا للفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون المحاماة رقم 173 / 1965 المعدل ان يطلب خلال مدة سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون اعادة انتمائه الى النقابة مجددا بعد دفعه بدلات الاشتراك للصندوق والنقابة عن المدة السابقة ، وتحسب له هذه المدة لاغراض التقاعد على ان لا تزيد على خمس سنوات من المدة المقضية ، ويسري هذا الحكم على المحامي الذي اعيد انتماؤه قبل العمل بهذا القانون .

مادة 32
1 – يحل الصندوق المنصوص عليه في هذا القانون محل الصندوق المنصوص عليه في القانون رقم 68 / 1969 .
2 – تستمر الهيأة المؤلفة بموجب القانون رقم 68 / 1969 في اعمالها الى حين انتهاء مدتها او صدور قرار من وزير المالية بتأليف هيأة تحل محلها طبقا لاحكام هذا القانون .

مادة 33
لوزير المالية اصدار التعليمات اللازمة تسهيلا لتنفيذ احكام هذا القانون .

مادة 34
يلغى قانون صندوق تقاعد المحامين رقم 68 / 1969 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بموجبه ولا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون .

مادة 35
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

مادة 36
على الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
وجد ان قانون صندوق تقاعد المحامين رقم 68 لسنة 1969 المعدل لم يعد يواكب التطورات الاجتماعية والاقتصادية التي احدثتها ثورة 17 – 30 تموز سنة 1968 القومية الاشتراكية ، فوضع هذا القانون ليحل محله . بنى هذا القانون على اساس مراعاة ظروف المحامين المحالين على التقاعد وصيانة حقوقهم وعدم ارهاقهم بالتكاليف ، فلم يشترط ما اشترطه القانون السابق من لزوم ايفاء المحامي جميع ديونه عن الاشتراكات في الصندوق ولا بدلات الاشتراك في النقابة عن المدة التي وهو ما كان يشترطه القانون السابق ، وذلك لان الراتب التقاعدي وسيلة للمعيشة فليس صحيحا ترك المحامي في حالة عوز كهذا السبب . ونظرا لان مادة 9 توجب تحصيل ديون الصندوق وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة فالواجب على هيئة الصندوق ان تعمل على تحصيل ديونها ، دون ان يكون للايفاء او عدمه علاقة بطلب الاحالة على التقاعد وطلب تخصيص الراتب التقاعدي .
وقد اتى القانون بحكم جديد في الفقرة 3 من مادته الثانية عشرة اذ قضى باعتبار مدة ممارسة المحامي خمس عشرة سنة اذا كانت تقل عن ذلك وتوفي او ثبت بتقرير من لجنة طبية رسمية اصابته بمرض اعجزه عن ممارسة المحاماة وقضت بان يخصص الراتب التقاعدي له ولعياله على هذا الاساس ولا تستوفى بدلات الاشتراك في الصندوق ولا بدلات الاشتراك في النقابة عن المدة التي اكملت بها الخمس عشرة سنة . وهذا الحكم روعيت فيه ظروف المحامي المتوفى او المريض الى درجة لم ترعاها المادتان الخامسة عشرة والسادسة عشرة من القانون الملغي .
ولقد اعتبر القانون مدة توقيف المحامي او اعتقاله او احتجازه عن اية جريمة مدة ممارسة للمحاماة اذا انتهت الدعوى ببراءته او الافراج عنه او ما في حكمهما ، كما اعتبر مدة العقوبة السالبة للحرية وكذلك مدة التوقيف او الاعتقال او الاحتجاز عن الجريمة السياسية مدة ممارسة .
وحددت مادة 5 عشرة من القانون قواعد حساب الراتب التقاعدي وذلك بضرب عدد شهور الممارسة في اربعمائة وثلاثين فلسا مع اعتبار جزء الشهر الاخير شهرا كاملا . ونصت مادة 7 والعشرون على استيفاء النفقة الشرعية غير المتراكمة من الراتب التقاعدي قبل الديون الاخرى مهما بلغت ، لانها نفقة للمعيشة اليومية ، اما النفقة المتراكمة والديون الاخرى بما فيها الديون الممتازة فلا يحجز عنها الا بنسبة 20 % من الراتب وقد كان القانون الملغي يجيز حجز نسبة 30 % منه .
وهذه الاحكام اصون لحقوق المحامي المتقاعد من احكام القانون الملغى في هذا الشأن .
وللاسباب المذكورة شرع هذا القانون .

المحتوى4
الجدول الملحق بالقانون

نوع الاوراق قيمة الطوابع المكلف بها
ف د
1 – العرائض والبيانات والمذكرات المرفوعة من قبل 150 – رافعها
محام ( اصالة او وكالة ) الى جهة رسمية او شبه رسمية
2 – استدعاءات الدعاوى التي تقام لدى المحاكم ( العامة 150 – مقيم الدعوى ومبرز ورقة الاثبات
والخاصة ) اذا كان احد المدعين او المدعى عليهم او
الاشخاص الثالثة او وكيل احد المذكورين محاميا .
وكذلك اوراق الاثبات التي ابرزها محام او موكله في
الدعوى
3 – استدعاءات الدعاوى التي تقام لدى المحاكم اذا وكل 150 – الموكل والمحامي الوكيل
احد المتداعين محاميا في الدعوى بعد اقامتها .
4 – الوكالات الخاصة المتضمنة توكيل محام 250 – الموكل والمحامي الوكيل
5 – الوكالات العامة المتضمنة توكيل محام 500 – الموكل والمحامي الوكيل
6 – تقارير الخبراء وقرارات المحكمين في الدعاوى 250 – الموكل والمحامي الوكيل
لدى المحاكم العامة والخاصة ونسخها الرسمية وذلك
اذا كان احد المتداعين محاميا ( اصالة او وكالة )
7 – اعلامات الحكم وقرارات محكمة التمييز 250 – طالب الاعلام او القرار
ونسخها وذلك في الدعاوى التي ترافع فيها محام
8 – المعاملات التي تصادق من الكاتب العدل او 250 – الموقعون عليها
تسجل في دوائر التسجيل العقاري وذلك اذا كان
احد الموقعين عليها محاميا ( اصالة او وكالة ) وليست
لها قيمة محدودة او لا تتجاوز قيمتها خمسمائة
دينار
9 – المعاملات التي تصدق من الكاتب العدل او 500 – الموقعون عليها
تسجل في دوائر التسجيل العقاري وذلك اذا كان
احد الموقعين عليها محاميا ( اصالة او وكالة )
وتتجاوز قيمتها خمسمائة دينار ولا تتجاوز
الفي دينار
10 – المعاملات التي تصدق من الكاتب العدل 000 1 الموقعون عليها
او تسجل في دوائر التسجيل العقاري وذلك اذا
كان احد الموقعين عليها محاميا ( اصالة او
وكالة ) وتتجاوز قيمتها الفي دينار ولا تتجاوز
خمسة الاف دينار .
11 – المعاملات التي تصدق من الكاتب العدل 000 2 الموقعون عليها
او تسجل في دوائر التسجيل العقاري وذلك اذا
كان احد الموقعين عليه محاميا ( اصالة او وكالة )
وتتجاوز قيمتها خمسة الاف دينار ولا تتجاوز عشرة
الاف دينار
12 – المعاملات التي تصدق من الكاتب العدل او 000 4 الموقعون عليها
تسجل في دوائر التسجيل العقاري وذلك اذا كان
احد الموقعين عليها محاميا ( اصالة او وكالة ) وتتجاوز
قيمتها عشرة الاف دينار ولا تتجاوز عشرين الف دينار
13 – المعاملات التي تصدق من الكاتب العدل او تسجل 000 5 الموقعون عليها
في دوائر التسجيل العقاري وذلك اذا كان احد الموقعين
عليها محاميا ( اصالة او وكالة ) وتتجاوز قيمتها عشرين
الف دينار
14 – رخص انشاء المعامل والمطابع وسائر المعامل 000 4 طالب الرخصة والمحامي المؤسس
الصناعية اذا كان طالب الرخصة محاميا ( اصالة او
وكالة ) او كان احد المؤسسين لها محاميا .
15 – الوصايا التي ليست لها قيمة محدودة او لها قيمة 500 1 الموصي والموصى له
لا تتجاوز الفي دينار وذلك اذا كان الموصي او الموصى
له محاميا
16 – الوصايا التي تتجاوز قيمتها الفي دينار ولا تتجاوز 000 3 الموصي والموصى له
عشرة الاف دينار اذا كان الموصي او الموصى له محاميا
17 – الوصايا التي تتجاوز قيمتها عشرة الاف دينار اذا 000 5 الموصي والموصى له
كان الموصي او الموصى له محاميا
18 – شهادات براءات الاختراع والعلامات الفارقة والاسم 000 2 طالب الشهادة او طالب نقل الملكية
التجاري او نقل ملكيتها وذلك اذا كان طالب الشهادة او ناقل
الملكية محاميا ( اصالة او وكالة )
19 – تسجيل عقود تأسيس الشركات او تعديلها او تمديد 000 3 الشركة والمحامي ( الموقع او الطالب )
مدتها او اجازة فروعها اذا كان احد الموقعين على عقد التأسيس
او طالب التسجيل او التاسيس او تمويله او تمديد مدته
او اجازة فروعه محاميا ( اصالة او وكالة ) وكان راسمال
الشركة لا يتجاوز عشرين الف دينار .
20 – تسجيل عقود تأسيس الشركات او تعديلها او تمديد 000 5 الشركة والمحامي ( الموقع او الطالب )
مدتها او اجازة فروعها اذا كان احد الموقعين على عقد
التاسيس او طالب التسجيل او التعديل او التمديد او طالب
اجازة الفرع محاميا ( اصالة او وكالة ) وكان راسمال
الشركة يتجاوز عشرين الف دينار
21 – اجازات المحامين 000 2 طالب الاجازة
22 – تأييد النقابة لملاءة المحامي الكفيل 000 1 المكفول والكفيل
23 – الطلبات التي تقدم الى النقابة 100 – مقدم الطلب
24 – الاستشهادات التي تعطيها النقابة 000 1 طالب الاستشهاد
25 – دفاتر تقاعد المحامين او عيالهم 250 – المتقاعد
26 – توسيع صلاحيات المحامين او تجديد 000 1 المحامي الذي توسع صلاحيته او تجدد اجازته
اجازتهم