عنوان التشريع: بيان الاصلاح الزراعي حول تصحيح الخطأ في تعليمات رقم 17 لسنة 1960
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00
تصحح الأخطاء الواردة في تعليمات رقم ( 17 ) لسنة 1960 المنشورة في جريدة الوقائع العراقية عدد ( 348 ) الصادر بتاريخ 16 – مايس – 1960 على الوجه الآتي :
1 – تصبح الفقرة ( 1 ) من المادة الحادية والعشرين كالآتي :
قسم الميزانية والملاك يرأسه موظف ويقوم بإعداد الميزانية المخمنة لهيئة والقيام بتوحيد كافة حسابات المديريات وليس _ المديرية العامة – 0
2 – تشطب الكلمة ( الحادية و ) الواردة في المادة الحادية والخمسين وتصبح المادة المذكورة كما يلي – لا يجوز استيفاء مبالغ اكثر من الاجور المعينة وفق المادة الخمسون –
3 – ان راتب (مدير ) الوارد في الجدول رقم ( 1 ) الخاص بملاك الموظفين الملحق بالتعليمات المذكورة هو 36 – 120 وليس 36 – 150 دينار 0
العضو المفوض
عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي
وكيل وزير الإصلاح الزراعي
احمد محمد يحيى
نشر في الوقائع العراقية عدد 357 في 2 / 6 / 1960