قانون التعديل الاول لقانون رسم الطابع رقم 22 لسنة 1964

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون رسم الطابع رقم 22 لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون رسم الطابع رقم 22 لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 59
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-04-27 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى البيان الصادر رقم ( 1 ) الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير المالية واقره مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
تحذف عبارة ( وكذلك الصكوك بما فيها الأوراق المحتوية على عبارة – قدينا عليكم بالحساب مدفوعكم – أو أية عبارة يقصد بحا سحب مبلغ من احد المصارف أو الصيارفة ) من العدد ( 10) من الجدول الأول ( جدول الرسوم المقطوعة ) الملحق بالقانون .

مادة 2
تضاف العبارة التالية إلى آخر الجدول الثالث ( جدول الأوراق المعفاة من الرسم ) وتكون الفقرة /39/ له .
39 – الصكوك ( الجكات ) بما فيها الأوراق المحتوية على عبارة – قيدنا عليكم بالحساب مدفوعكم – أو أية عبارة يقصد بها سحب مبلغ من احد المصارف أو الصيارفة .

مادة 3
ينفذ هذا القانون اعتبارا من 29/4/1964 .

مادة 4
على وزيري المالية والعد تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1383 المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر نيسان لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
صبحي عبد الحميد
وزير الخارجية
ووكيل وزير الثقافة
والإرشاد
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزيري الدفاع
والشؤون البلدية والقروية
عبد الكريم العلي
وزير التخطيط
رشيد مصلح
وزير الداخلية
عبد الكريم كنونة
وزير الصناعة
عبد العزيز الوتاري
وزيرالنفط
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
كامل الخطيب
وزير العدل
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
حسن مجيد الدجيلي
وزير المواصلات
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
عبد الرزاق محي الدين
وزير الدولة لشؤون الوحدة
محمد ناصر
وزير التربية
عبد الغني سعيد الراوي
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 942 في 28/4/1964

الأسباب الموجبة

الملحق
أخضعت الصكوك ( الجكات ) لرسم الطابع بقانون رسم الطابع رقم 22 لسنة 964 وكان الغر من ذلك مساواتها ببقية الأوراق التجارية الخاصة للرسم المذكور ورغبة في استمرار تشجيع التعامل بالصكوك بدلا من النقل وتشجيع الأشخاص على التعامل مع المصارف فقد وجد من الضروري استمرار إعفاء الصكوك من رسم الطابع ولذلك فقد شرع هذا القانون .