قانون تصديق اتفاقية التعاون في الميدان السياحي بين الجمهورية العراقية وجمهورية البرتغال رقم (53) لسنة 1981

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية التعاون في الميدان السياحي بين الجمهورية العراقية وجمهورية البرتغال رقم (53) لسنة 1981 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون في الميدان السياحي بين الجمهورية العراقية وجمهورية البرتغال رقم (53) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 53
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-06-02 00:00:00

باسم الشعب مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين والفقرة ( د ) من مادة 3 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2– 6 – 1981 . اصدار القانون الاتي :

مادة 1
تصدق اتفاقية للتعاون في الميدان السياحي بين الجمهورية العراقية وجمهورية البرتغال الموقعة في لشبونة بتاريخ 13 – 3 – 1981 .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
رغبة في تنمية العلاقات بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية البرتغالية وايمانا بمصلحة بلديهما في اقامة تعاون فعال متين ودائم في حقل السياحة فقد تم التوقيع على اتفاقية التعاون في الميدان السياحي بين الجمهورية العراقية وجمهورية البرتغال في لشبونة بتاريخ 13 – 3 – 1981 . ولاجل وضع هذه الاتفاقية موضوع التنفيذ ، فقد شرع هذا القانون .