عنوان التشريع: قانون شطب واعفاء مبالغ غير قابلة للتحصيل
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 58
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-04-12 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى البيان الصادر رقم ( 1 ) الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :
مادة 1
يشطب مبلغ مقداره ( 590/61428) فقط واحد وستون ألفا وأربعمائة وثمانية وعشرون دينارا وخمسمائة وتسعون فلسا من سجلات وزارة الإصلاح الزراعي عن ثمن حفارة كرافة وتسع اوأربعين سيارة مختلفة و /336/ إطار غير صالحة للاستعمال لاستهلاكها من جراء الاستعمال الاعتيادي في أعمال مديريتي الري العامة والتعاون الزراعي العامة تمهيدا لبيعها.
مادة 2
يشطب مبلغ قدره ( 000/325729) فقط ثلاثمائة وخمسة وعشرون ألفا وسبعمائة وتسعة وعشرون دينارا من سجلات وزارة الدفاع عن ثمن الطائرات الثلاث التي سقطت أثناء الواجب الرسمي قضاء وقدرا وعن ثمن المحرك الكوبلن المستهلك من جراء الاستعمال الاعتيادي تمهيدا لبيعه .
مادة 3
يشطب مبلغ مقداره ( 124/14121) فقط أربعة عشر ألفا ومائة وواحد وعشرون دينارا ومائة وأربعة وعشرون فلسا من سجلات وزارة الصحة عن أثمان /5668/ دشداشة و /8/ سيارات مختلفة مستهلكة من جراء الاستعمال الاعتيادي في مديرية مستشفى الشماعية ومديرية النقل تمهيدا لبيعها .
مادة 4
يشطب مبلغ قدره ( 910/171009) مائة وواحد وسبعون ألفا وتسعة دنانير وواحد وتسعون فلسا من سجلات وزارة المواصلات عن أثمان /74/ سيارة مختلفة و /1350/ إطار و /516/ بطارية المستهلكة من جراء الاستعمال الاعتيادي في مديرية الطرق والجسور العامة وعن المبلغ الممثل للنقص الوارد في مخازن الموانئ دون وجود تقصير مقصود بذلك وعن أثمان /19/ سيارة مختلفي مستهلك والقسم منها من جراء الاستعمال الاعتيادي والقسم الآخر فائض عن الحاجة لدى مصلحة الموانئ العراقية تمهيدا لبيعها .
مادة 5
يشطب مبلغ قدره ( 000/20034) عشرون ألفا وأربعة وثلاثون دينارا من سجلات وزارة الداخلية عن أثمان ( 3049) إطار مستهلكا من جراء الاستعمال الاعتيادي في أعمال مديرية الشرطة العامة تمهيدا لبيعها .
مادة 6
يشطب مبلغ قدره ( 336/18762) ثمانية عشر ألفا وسبعمائة واثنان وستون دينارا وثلاثمائة وستة وثلاثون فلسا من سجلات وزارة التربية عن أثمان /8/ سيارات مستهلكة من جراء الاستعمال الاعتيادي في أعمال الوزارة وعن أثمان كتب مدرسية ملغاة تمهيدا لبيعها.
مادة 7
آ – يشطب مبلغ غير قابل للتحصيل قدره ( 283/17090) سبعة عشر ألفا وتسعون دينارا وثلاثمائة واثنان وثمانون فلسا من سجلات ضريبة الدخل العامة .
ب – يشطب مبلغ غير قابل للتحصيل ( 831/7334) سبعة آلاف وثلاثمائة وأربعة وثلاثون دينارا وثمنمائة وواحد وثلاثون فلسا من سجلات صندوق وزارة الإعمار سابقا.
ج – يشطب مبلغ غير قابل للتحصيل قدره ( 172/97) سبعة وتسعون دينارا ومائة واثنان وسبعون فلسا من تحققات ضريبة المواشي لناحية الإسكندرية.
مادة 8
تباع المواد المستهلكة الوارد ذكرها في هذا القانون وفقا لأحكام قانون بيع أموال الدولة المنقولة رقم /53/ لسنة 1933 المعدل بالقانون رقم /19/لسنة 1936 والنظام رقم /18/ لسنة 1934 الصادر بموجبه عدا السيارات فإنها تباع وفق ما جاء بأمر من وزارة المالية المرقم 697/22855 والمؤرخ 25/12/1963 المعطوف على قرار ديوان مجلس الوزراء المتخذ بتاريخ 15/12/1963.
مادة 9
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 10
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثلاثون من شهر ذي القعدة لسنة 1383 المصادف لليوم الثاني عشر من شهر نيسان لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
صبحي عبد الحميد
وزير الخارجية
ووكيل وزير الثقافة
والإرشاد
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزيري الدفاع والنفط
محمود شيت خطاب
وزير الشؤون البلدية والقروية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
عبد الكريم كنونة
وزير الصناعة
عبد الكريم العلي
وزير التخطيط
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
حسن مجيد الدجيلي
وزير المواصلات
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
عبد الرزاق محي الدين
وزير الدولة لشؤون الوحدة
محمد ناصر
وزير التربية
عبد الغني سعيد الراوي
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 943 في 30/4/1964
الأسباب الموجبة
الملحق
بناء على الطلبات الواردة إلينا من الوزارات والدوائر المختلفة حول شطب المبالغ المدرجة أدناه للأسباب المذكورة إزاء كل مبلغ منها فقد توجب وضع هذه اللائحة .
المجموع اسم الوزارة تفصيل المبالغ والأسباب
فلس/ دينار فلس /دينار
المادة الأولى 590/61428 وزارة الإصلاح 000/6000 عن قيمة حفارة كرافة نوع
الزراعي وأي طراز ( أي ) مركبة
على ساحية من نوع انترناشنال
المستهلكة من جراء الاستعمال
الاعتيادي في مديرية الري العامة
وذلك تمهيدا لبيعها.
256/9801 عن أثمان إحدى عشر سيارة مختلفة
مستهلكة من جراء الاستعمال الاعتيادي
في أعمال مديرية التعاون الزراعي
العامة تمهيدا لبيعها .
553/5572 عن أثمان 336 إطار مستهلكا من
جراء الاستعمال الاعتيادي في أعمال
مديرية التعاون الزراعي العامة
تمهيدا لبيعها .
781/40054 عن أثمان 38 سيارة مختلفة
والمستهلكة من جراء الاستعمال
الاعتيادي في مديرية الري العامة
تمهيدا لبيعها .
المادة الثانية 000/325729 وزارة الدفاع 000/125565 عن قيمة ثمن الطائرة اليوشن
المرقمة 428 العائدة إلى وزارة الدفاع
والتي سقطت أثناء الواجب الرسمي
000/122786 عن قيمة ثمن الطائرة الميك 19 المرقمة
497 العائدة إلى وزارة الدفاع التي
سقطت أثناء الواجب الرسمي قضاء
وقدرا .
000/7500 عن قيمة محرك الكوبلن المستهلكة
من جراء الاستعمال الاعتيادي في
وزارة الدفاع .
000/69878 عن قيمة ثمن الطائرة الميك المرقمة
457 العائدة إلى وزارة الدفاع والتي
سقطت أثناء الواجب الرسمي .
000/325729
المادة الثالثة 124/14121 وزارة الصحة 235/6189 عن أثمان دشاديش المستهلكة من
جراء الاستعمال الاعتيادي في
مديرية مستشفى الشماعية تمهيدا لبيعها
889/7931 عن أثمان ثماني سيارات مختلفة مستهلكة
من جراء الاستعمال الاعتيادي في مديرية
النقل تمهيدا لبيعها .
124/14121
المادة الرابعة 091/171009 وزارة المواصلات 676/144410 عن أثمان 74 سيارة
مختلفة 1350 إطار و 516 بطارية مستهلكة
من جراء الاستعمال الاعتيادي في أعمال
مديرية الطرق والجسور العامة .
781/5686 عن المبلغ الممثل للنقص الذي ظهر
بنتيجته جرد مخازن المواني للمدة
من 1/4/954 لغاية 31/7/957
وظهور زيادة ونقص في تسجيل
الاموال المذكورة وإعادة تسعيرها
وتغيير طريقة تسجيلها في السجلات
قد ظهر وجود هذا النقص دون تقصير
مقصود في ذلك .
634/20911 عن أثمان 19 سيارة مختلفة مستهلكة
من جراء الاستعمال الاعتيادي
والقسم الآخر فائض عن الحاجة لدى
مصلحة الموانئ العراقية تمهيدا
لبيعها .
091/171009
المادة الخامسة 000/20034 وزارة الداخلية 000/20034 عن أثمان 3049 إطار مستهلكا
من جراء الاستعمال الاعتيادي في
أعمال مديرية الشرطة العامة تمهيدا
لبيعها .
المادة السادسة 336/18762 وزارة التربية 000/8590 عن أثمان 8 سيارات مختلفة
والتعليم مستهلكة قسم منها من جراء الاستعمال
في أعمال الوزارة تمهيدا لبيعها .
336/10172 عن أثمان كتب مدرسية
ملغاة تمهيدا لبيعها .
336/18762
المادة السابعة 385/24522 وزارة المالية 382/17090عن ضريبة الدخل المتعذر تحصيلها
لمجهولية هوايات المكلفين ولعدم
العثور عليهم أو على أموال تعود لهم
ومرور مدة طويلة على تحققها وعدم
وجود فائدة تدويرها في السجلات.
831/7334 عن المبلغ المتبقي من المبلغ المختلس
من قبل السيد كامل كمال الدين ملاحظ
صندوق الإعمار سابقا وذلك لوفاته
دون ان يترك أموال منقولة وغير
منقولة ولتعذر تطبيق تعليمات الخدمة
المدنية عدد / 3 لسنة 1960 بحق
ورثته .
172/97 عن بقايا ضريبة المواشي لناحية
الإسكندرية غير قابلة للتحصيل بسبب
فقدان سجلات المكلفين لمرور زمن
بعيد على إلغاء تلك الضريبة وعدم
وجود مقصر في ذلك .
385/24522