بيان رقم 3841 اعتبار مواقع تاريخية في محافظة التأميم

      التعليقات على بيان رقم 3841 اعتبار مواقع تاريخية في محافظة التأميم مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم 3841 اعتبار مواقع تاريخية في محافظة التأميم
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 3841
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام مادة 8 من قانون الاثار رقم ( 59 ) لسنة 1936 المعدل قررنا اعتبار المواقع المدرج في ادناه في محافظة صلاح الدين من المواقع التاريخية .
وزير الثقافة والاعلام
اسم الموقع مع القرية الناحية القضاء المحافظة الملاحظات
القطعة والمقاطعة
خربة ابو كصة رقم خباز الكبير الرياض الحويجة التأميم تل دائري الشكل تقريبا
القطعة 1 / 7 مقاطعة قطره اكثر من 400م
11 / ابو كصة وارتفاعه 5 / 2 وفي
القسم الشرقي من الموقع
توجد مقبرة وتوجد كسر

فخارية بكثرة على الموقع