عنوان التشريع: بيان رقم (2) لسنة 1981 السماح بزراعة الرز ناحية شيخ سعد
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 508 والمؤرخ في 22 – 4 – 1981 . قررنا السماح بزراعة الرز في ناحية شيخ سعد ضمن محافظة واسط وذلك في الاراضي الواقعة في الضفة اليمنى لنهر دجلة والتي تتوفر فيها مبازل طبيعية . فعلى الراغبين من الفلاحين بزراعة اراضيهم بهذا المحصول مراجعة دوائر الري المختصة للحصول على الاجازة المطلوبة وفق الاصول .
وزير الري