قانون ذيل قانون مصلحة الموانىء العراقية رقم 40 لسنة 1956

      التعليقات على قانون ذيل قانون مصلحة الموانىء العراقية رقم 40 لسنة 1956 مغلقة

عنوان التشريع: قانون ذيل قانون مصلحة الموانىء العراقية رقم 40 لسنة 1956
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 57
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-04-11 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى البيان الصادر رقم ( 1 ) الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير المواصلات ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
يعين المدير العام لمصلحة ومقدار راتبه بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير .

مادة 2
تعين بنظام شروط خدمة من يعمل في المصلحة من موظفين ومستخدمين وعمال ومقاييس رواتبهم ومخصصاتهم وأجورهم والقواعد الخاصة بإيفادهم وتدريبيهم وانضباطهم والى ان يتم صدور النظام المذكور تطبق قوانين الخدمة والملاك والانضباط والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبها على موظفي المصلحة ومستخدميها كل فيما يخصه على ان يمارس مجلس إدارة المصلحة صلاحيات مجلس الخدمة العامة والوزير المنصوص عليها في القوانين المذكورة وله ان يخول المدير العام أيا من الصلاحيات .

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 4
على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة 1383 المصادف لليوم الحادي عشر من شهر نيسان لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
صبحي عبد الحميد
وزير الخارجية
ووكيل وزير الثقافة
والإرشاد
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزيري الدفاع والنفط
محمود شيت خطاب
وزير الشؤون البلدية والقروية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
عبد الكريم كنونة
وزير الصناعة
عبد الكريم العلي
وزير التخطيط
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
حسن مجيد الدجيلي
وزير المواصلات
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
عبد الرزاق محي الدين
وزير الدولة لشؤون الوحدة
محمد ناصر
وزير التربية
عبد الغني سعيد الراوي
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 942 في 28/4/1964

الأسباب الموجبة

الملحق
بالرغم من تأسيس مصلحة الموانئ العراقية بموجب القانون رقم /40/ لسنة 1956 ومنحها الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري وفقا لأحكام القانون المذكور فليس هناك قانون أو نظام يحكم شؤون موظفيها ومستخدميها من حيث التعيين والترفيع والإيفاد والتدريب وغير ذلك بل جرت المصلحة المذكورة على أساس تطبيق قانون الخدمة والإيفاد والتدريب وغير ذلك بل جرت المصلحة المذكورة على أساس تطبيق قانون الخدمة المدنية بصورة إدارية على منتسبيها فعلية وبالنظر لما ورد في الفقرة الرابعة من تعليمات وزارة المالية عدد /2/ لسنة 1964 الصادرة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون تطهير الجهاز الحكومي رقم 48 لسنة 1963 رقم /13/ لسنة 1964 وذلك بإناطة أمر تعيين الموظفين والمستخدمين في الدوائر شبه الرسمية وإعادة تعيينهم وترفيعهم بمجالس الإدارة في دوائرهم وفق الصلاحيات المخولة إليها بهذا الشأن لذلك فقد شرع هذا القانون الذي نص على إصدار نظام خاص تعين بموجبه شروط خدمة من يعمل في المصلحة من موظفين ومستخدمين وعمال ومقاييس رواتبهم ومخصصاتهم والقواعد الخاصة بإيفادهم وتدريبهم وانضباطهم والى ان يصدر النظام المذكور فتخويل مجلس إدارة المصلحة صلاحية تطبيق الأحكام الواردة في قوانين الخدمة والملاك والانضباط والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبها على موظفي المصلحة ومستخدميها كل فيما يخصه هذا من جهة ومن الجهة الأخرى فحيث ان وظيفة المدير العام لمصلحة الموانئ العراقية تعتبر من الوظائف الهامة جدا وذات مسؤوليات كبيرة مما تتطلب اعتبار راتبها ذات درجة خاصة ، لذا فقد نص في القانون على تعيين راتب هذه الوظيفة من قبل مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المواصلات .