عنوان التشريع: بيان رقم 13/6/28 تعديل الجدول الرابع لاتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 971
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 13/ 6/ 28
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
استنادا الى حكم المادة ( 59 ) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ( 40 ) لسنة 970 وبناء على ما جاء بقرارات لجنة المخدرات التابعة للامم المتحدة بشمول المواد المدرجة ادناه بالجدول الرابع لاتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 971 واعتبار ذلك نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 1 – بنزفيتامين 1 – BENZPHETAMINE N – benzyl – N , x – dimethylphenethylamine . 2 – مازندول 2 – MAZINDOL 5 – ( p – chlorophenyl ) – 2 , 5 – dihydro – 3H – imidazo ( 2 , 1 – x ) – Isoindol 5 – 01 . 3 – فيند يمترازين 3 – PHENDIMETRAZINE . ( + ) – 3 , 4 – dimenthyl – 2 – phenylmorpholine . 4 – فينترمين 4 – PHENTERMINE x – x d dimethylphenethylamine .
وزير الصحة وكالة