قانون تعديل قانون خدمة السكك الحديدية رقم 62 لسنة 1952

      التعليقات على قانون تعديل قانون خدمة السكك الحديدية رقم 62 لسنة 1952 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون خدمة السكك الحديدية رقم 62 لسنة 1952
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 56
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-04-11 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى البيان الصادر رقم ( 1 ) الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير المواصلات ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
تحذف المادة الثانية من قانون خدمة السكك الحديدية رقم /62/ لسنة 1952 ويحل محلها ما يلي :
المادة الثانية :
1- يعين المدير العام ومقدار راتبه بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير .
2- تطبق قوانين الخدمة المدنية والملاك الانضباطية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبها على موظفي مصلحة السكك الحديدية العراقية ومستخدميها كل فيما يخصه وذلك في الأمور التي لم ينص عليها في هذا القانون ويمارس مجلس إدارة المصلحة صلاحيات مجلس الخدمة العامة والوزير المنصوص عليها في القوانين المذكورة وله ان يخول المدير العام للمصلحة أيا من هذه الصلاحيات .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة 1383 المصادف لليوم الحادي عشر من شهر نيسان لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
صبحي عبد الحميد
وزير الخارجية
ووكيل وزير الثقافة
والإرشاد
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزيري الدفاع والنفط
محمود شيت خطاب
وزير الشؤون البلدية والقروية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
عبد الكريم كنونة
وزير الصناعة
عبد الكريم العلي
وزير التخطيط
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
حسن مجيد الدجيلي
وزير المواصلات
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
عبد الرزاق محي الدين
وزير الدولة لشؤون الوحدة
محمد ناصر
وزير التربية
عبد الغني سعيد الراوي
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 942 في 28/4/1964

الأسباب الموجبة

الملحق
تقضى الفقرة الرابعة من تعليمات وزارة المالية عدد /2/ لسنة 1964 الصادرة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون تطهير الجهاز الحكومي رقم /48/ لسنة 1963 رقم /13/ لسنة 1964 بإناطة أمر تعيين الموظفين والمستخدمين في الدوائر شبه الرسمية وإعادة تعيينهم وترفيعهم بمجالس الإدارة في دوائرهم وفق الصلاحيات المخولة إليها بهذا الشأن وبالرجوع إلى قانون خدمة السكك الحديدية رقم /62/ لسنة 1952 يلاحظ بأنه لم يتضمن نصا بشان تخويل مجلس إدارة المصلحة الصلاحيات المذكورة فابتغاء تثبيت هذه الصلاحيات في قانون خدمة السكك وحيث ان وظيفة المدير العام للسكك الحديدية من الوظائف الهامة جدا وذات مسؤوليات كبيرة مما تتطلب اعتبار راتبها ذات درجة خاصة حسبما يقرره مجلس الوزراء فقد شرع هذا القانون .