قانون تعديل قانون بيع وايجار الاملاك العائدة للحكومة رقم 34 لسنة 1936

      التعليقات على قانون تعديل قانون بيع وايجار الاملاك العائدة للحكومة رقم 34 لسنة 1936 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون بيع وايجار الاملاك العائدة للحكومة رقم 34 لسنة 1936
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 55
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-04-08 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى البيان رقم ( 1 ) الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير المالية واقره مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
تضاف العبارة التالية إلى آخر الفقرة ( ى – 1 ) من المادة السادسة المعدلة من قانون بيع وإيجار الأملاك العائدة للحكومة رقم 34 لسنة 1936 .
ويستثنى من حكم هذه الفقرة منتسبو جمعية بناء المساكن التعاونية للعسكريين والموظفين والمدنيين لمنتسبي جيش العراق .

مادة 2
تضاف الفقرة التالية إلى المادة السادسة المعدلة من القانون وتعتبر فقرة / ك / لها :
ك – في حالة فضلات الطرق الحادثة من أراضي أميرية صرفة وفضلات العرصات الأميرية الصرفة ذات المساحات الصغيرة التي تقل عن الحدود المعينة في نظام الطرق والأبنية إلى صاحب الملك الذي تقع الفضلة أمام ملكه.

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة 1383 المصادف لليوم الثامن من شهر نيسان لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزيري الدفاع والنفط
رشيد مصلح
وزير الداخلية
صبحي عبد الحميد
وزير الخارجية
عبد الكريم العلي
وزير التخطيط
محمود شيت خطاب
وزير الشؤون البلدية والقروية
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
عبد الكريم كنونة
وزير الصناعة
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الدولة لشؤون الوحدة
حسن مجيد الدجيلي
وزير المواصلات
محمد ناصر
وزير التربية
عبد الغني سعيد الراوي
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 941 في 28/4/1964

الأسباب الموجبة

الملحق
1- بناء على ما طلبته وزارة الدفاع من إعفاء منتسبي جمعية بناء المساكن التعاونية المحدودة للعسكريين والموظفين المدنين من منتسبي الجيش العراقي من أحكام الفقرة ( ي – 2 ) من المادة /6/ من قانون تعديل قانون بيع وإيجار الأملاك العائدة للحكومة رقم /38/ لسنة 1958 بسبب التضحيات الغالية التي يقدمها منتسبو الجمعية المذكورة في كافة الظروف وتقديرا لهذه التضحيات وتلك الجهود خصوصا وان الدور التي تم تسليمها إلى المساهمين منذ عدة سنوات فقد اقتضى إعفاء منتسبي الجمعية المذكورة من أحكام الفقرة أنفة الذكر .
2- تملك الخزينة فضلات الطرق حادثة في الأصل من أراضي أميرية صرفة وفضلات عرصات أميرية صرفة ذات مساحات صغيرة تقل عن الحدود المعينة في نظام الطرق والأبنية للمناطق العمرانية وقد لوحظ ان بيع هذه الفضلات عن المزايدة علانية غير عملي لان من يستطيع الانتفاع بها هو صاحب الملك المجاوز فقط إذا لا يتأتى لغيره الحصول على إجازة البناء عليها لقلة مساحتها عن المقدار المعين لمناطق العمرانية ولان حكومة لا تتوخى في مثل هذه الحالة الاسترباح لانتفاء الغرض من التزاحم فضلا عما يؤدي إليه هذا التزاحم من ابتزاز المال صاحب الملك الذي تقع الفضل أمامه أو مجاورة له من قبل الغير الذي يشترك في المزايدة لهذا الغرض فقط وحيث ان البلديات تبيع الفضلات عن طريق تقدير بدل المثل الذي يؤمن مصلحة الخزينة لتقديره حسب الأسعار السائدة فقط اقتضى إضافة فقرة ( ك ) إلى المادة السادسة من قانون وبيع إيجار الأملاك العائدة للحكومة رقم /34/ لسنة 1936 أجيز بموجبها بيع هذه الفضلة إلى صاحب الملك الذي تقع الفضلة أمام ملكه .
لهذا فقد اعدت اللائحة المرفقة .