بيان رقم 26 لسنة 1981 تعديل الجدولين الاول والثالث الملحقي بقانون المخدرات رقم 68 لسنة 1965 المعدل

      التعليقات على بيان رقم 26 لسنة 1981 تعديل الجدولين الاول والثالث الملحقي بقانون المخدرات رقم 68 لسنة 1965 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم 26 لسنة 1981 تعديل الجدولين الاول والثالث الملحقي بقانون المخدرات رقم 68 لسنة 1965 المعدل
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 26
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

استنادا لحكم المادة ( 13 ) من قانون المخدرات رقم ( 68 ) لسنة 1965 المعدل وبناء على توصية لجنة المخدرات التابعة للامم المتحدة تقرر تعديل الجدولين الاول والثالث الملحقين بالقانون اعلاه كما مبين ادناه واعتبار ذلك نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . أ – تضاف المادة التالية الى الجدول الاول : 1 – PENTAZOCINE . 2 – ( 3 , 3 – dimethylally – 2 – hydroxy – 5 , 9 – dimenthyl – 6 , 7 – benzomorphan . ب – تضاف المادة التالية الى الجدول الثالث . مستحضرات الـD extropropoxyphene التي تؤخذ عن طريق الفم اذا كانت تحتوي في الجرعة الدوائية الواحدة على ما لا يزيد على 150 ملغرام من املاح هذه المادة وبتركيز لا يتجاوز نسبته على 5 / 2 من المائة في المستحضرات غير المتجزئة وعلى شرط ان لا تحتوي مثل هذه المستحضرات على اية مادة مما تشملها اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971 .
وزير الصحة وكالة