عنوان التشريع: تعديل بيان الكمارك رقم 2 لسنة 1960
التصنيف: بيان
مادة 1
رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00
تحذف الفقرة ( ي ) من البيان المذكور ويستعاض عنها بما يلي 0
ي – الاجور للبضائع في مخازن كمرك ومكوس البصرة وصفوان 0
فلسا
1 – للمئة كيلو وما دون 20
فما فوق المئة كيلو 30
طرود السجاد على اختلاف انواعها 40
2 – لكل قطعة تزن 100 كيلو وما دون من
الامتعة الشخصية في سيارات المسافرات 20
لكل حمل سيارة من 1000 كيلو الى ما دون 3000 كيلو 400
لكل حمل سيارة من 3000 كيلو الى ما دون 4500 كيلو 500
لكل حمل سيارة من 4500 كيلو الى ما دون 6000 كيلو 600
لكل حمل سيارة من 6000 كيلو الى ما دون 7000 كيلو 700
لكل حمل سيارة من 7000 كيلو الى ما دون 8000 كيلو 800
لكل حمل سيارة من 8000 كيلو الى ما دون 10000 كيلو 900
لكل حمل سيارة ن 10000 كيلو فما فوق 1000
مادة 2
ينفذ هذا البيان اعتبارا ن تاريخ 1 / 6 / 1960
سعد الدبوني
مدير الكمارك والمكوس العام
نشر في الوقائع العراقية عدد 353 في 25 / 5 / 1960