عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية البرامج والمعونة الفنية على تلفزيون الجمهورية العراقية وتلفزيون الجمهورية العربية المتحدة
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 54
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-04-08 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى البيان رقم ( 1 ) الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير الثقافة والإرشاد ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :
مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية البرامج والمعونة الفنية بين تلفزيون الجمهورية العراقية وتلفزيون الجمهورية العربية المتحدة الموقع عليها في القاهرة بتاريخ 9/3/1964 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة 1383 المصادف لليوم الثامن من شهر نيسان لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزيري الدفاع والنفط
رشيد مصلح
وزير الداخلية
صبحي عبد الحميد
وزير الخارجية
عبد الكريم العلي
وزير التخطيط
محمود شيت خطاب
وزير الشؤون البلدية والقروية
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
عبد الكريم كنونة
وزير الصناعة
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
ووكيل وزير الاقتصاد
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
حسن مجيد الدجيلي
وزير المواصلات
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
عبد الرزاق محي الدين
وزير الدولة لشؤون الوحدة
محمد ناصر
وزير التربية
عبد الغني سعيد الراوي
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 943 في 30/4/1964
اتفاقية
دارت بين الطرفين المتعاقدين محادثات شفهية تستهدف قيام المؤسسة المصرية العامة للسينما والتلفزيون بامداد تلفزيون جمهورية العراق بالبرامج .. كذلك تبادل البرامج ، وقد أسفرت هذه المحادثات من حيث القيام بجهود مشتركة مثمرة لتنمية فنون التلفزيون وتطوير أساليبه وفق الروح العربية الأصلية ، لذلك اتفق الطرفان على برامج للتعاون ومن ثم فقد أسفرت نية الطرفين على وضع هذه الإغراض موضع التنفيذ بالشروط التالية :
البند الأول : يعتبر التمهيد السابق جزءا لا يتجزأ من الاتفاق .
البند الثاني : يمنح هذا العقد الطرف الثاني الحق في إذاعة المصنفات التي يملك حق إذاعتها الطرف الأول بالإذاعة المرئية وفقا للشروط والفئات الموضحة في هذا الاتفاق .
البند الثالث : يتعهد الطرف الأول بصفته بان يقدم للطرف الثاني المصنفات التي يقع اختياره عليها من أفلام مصورة ومسجلة على الأفلام 16 ملم حسب النظام الدولي أو على شرائط تسجيل مغناطيسية يقدمها الطرف الثاني وذلك علاوة على الفئات المبينة في العقد .
البند الرابع : من المتفق بين الطرفين انه لا يجوز للطرف الثاني استعمال أو استغلال المصنفات موضوع هذا الاتفاق في أي مكان آخر نطاق جمهورية العراق ، حيث ان الأسعار المتفق عليها رمزية لا تمثل تكاليف الإنتاج الفعلي للبرامج التي سيزود بها الطرف الثاني .
البند الخامس : يتعهد الطرف الأول بصفته بان يخصص للطرف الثاني نسخا من إنتاجه ووفقا لما يقع عليه اختيار الطرف الثاني في حدود 200 ساعة في السنة ويدفع حق استخدامها كالآتي :
أ – البرامج الغنائية والاستعراضية – عشرة جنيهات إسترلينية عن كل دقيقة.
ب – البرامج الثقافية والتمثيليات – خمسة جنيهات إسترلينية عن كل دقيقة .
ج – البرامج العلمية والإعلامية – بتكلفة الطبع .
البند السادس : يقوم الطرف الأول بأنه يملك المصنفات التي يستخدمها الطرف الثاني وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها في الجمهورية العربية المتحدة .
البند الثامن : تسلم المصنفات إلى الطرف الثاني في حالة جيدة صالحة للاستعمال ويتحمل الطرف الثاني تكاليف إعادة طبع أي نسخة في حال إصابتها بأي تلف أثناء استعمالها أو استخدامها .
البند التاسع : لا يجوز للطرف الثاني ان يؤجر للغير كل أو بعض الحقوق المترتبة على هذا العقد أو ان يتنازل للغير عن أي من تلك الحقوق .
البند العاشر : يتعهد الطرف الأول بصفته باتخاذ اللازم نحو إعداد ما يلزم لتدريب أفراد الطرف الثاني من كافة المستويات وفي كافة الميادين مثل الإخراج وتقديم البرامج والتصوير والإضاءة والأعمال الالكترونية في الاستوديوهات أو محطات الإرسال .
البند الحادي عشر : من المتفق عليه بين الطرفين ان يتم بينهما تبادل الفنيين والأخصائيين مثل المخرجين ومديري البرامج والمهندسين والمساعدين الفنيين .
البند الثاني عشر : يتعهد الطرف الثاني بان يودع باسم المؤسسة المصرية العامة للسينما والاذاعى والتلفزيون في البنك الأهلي المركزي بالقاهرة وصيدا رصيدا دائما لتسوية حساب هذه العلمية يتفق على قيمته وذلك بالجنيه الإسترليني .
البند الثالث عشر : تحرر هذا العقد من صورتين بيد كل طرف صورة للعمل بموجبها .
الطرف الأول الطرف الثاني
دكتور محمد عبد القادر حاتم الزعيم الركن عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد القومي وزير الإرشاد
الجمهورية العربية المتحدة جمهورية العراق
تحريرا في 9/3/1964.