بيان رقم 36 لسنة 1981 ابطال العمل بدفتر النفوس لعام 1957

      التعليقات على بيان رقم 36 لسنة 1981 ابطال العمل بدفتر النفوس لعام 1957 مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم 36 لسنة 1981 ابطال العمل بدفتر النفوس لعام 1957
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 36
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بالفقرة ( 4 ) من مادة 5 والاربعين من قانون الاحوال المدنية رقم ( 65 ) لسنة 1972 المعدل ، قررنا ابطال العمل بدفتر النفوس لعام 1957 اعتبارا من انتهاء مدة ثلاثة اشهر على نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية وعلى العراقي الذي لم يستحصل على هوية الاحوال المدنية مراجعة دوائر الاحوال المدنية للحصول عليها خلال المدة المذكورة .
وزير الداخلية