قانون المطبوعات رقم 53 لسنة 1964

      التعليقات على قانون المطبوعات رقم 53 لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: قانون المطبوعات رقم 53 لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 53
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-04-07 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى البيان رقم /1/ الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير الثقافة والإرشاد واقره مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي

مادة 1
يقصد بالمطبوع لغرض هذا القانون .
أولا : المطبوعات الدورية التي تصدر باستمرار في إعداد متسلسلية وفي أوقات معينة كالصحف والمجلات .
ثانيا : المطبوعات غير الدورية وهي التي تصدر مرة واحدة في عدة أجزاء معلومة كالكتب والتصاوير وسائر المنشورات.
ويستوي في كل من النوعين ان يكون مطبوعا أو مخطوطا باليد أو مكتوبا بأية وسيلة أخرى بأكثر من نسخة واحدة لغرض النشر .
المطبوعات الدورية السياسية
شروط أصحاب الامتياز

مادة 2
تمنح إجازة المطبوع الدوري السياسي إلى هيئة تضم ما لا يقل عن خمسة أشخاص غير موظفين اثنان منهم صحيفتان على الأقل يشكلون مجلس إدارته وتوزع المسؤوليات بينهم وتكون حصصهم متساوية .

مادة 3
1 – يشترط في كل من الأشخاص المذكورين في المادة الثانية من هذا القانون ان تتوفر فيه الشروط التالية :
أ – عراقيا بالولادة – مكملا الخامسة والعشرين من العمر .
ب – غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف .
ج – مقيما في مكان صدور المطبوع .
د – مزودا بشهادة جدارة من نقابة الصحفيين العراقيين بالنسبة للصحفيين تؤكد كونه من ذوي الموهبة والمؤهلات الصحفية .
هـ – مزودا باستشهاد من متصرفية اللواء إذا كان المطبوع الدوري يصدر خارج لواء بغداد يثبت انه ممن يتمتعون بالسمعة والسلوك الرضي بين الناس .
2 – يشترط في احد الأشخاص المذكورين في المادة الثانية من هذا القانون ان يكون مالكا لمطبعة أو يبرهن لوزير الثقافة والإرشاد بأنه ذو سعة مالية تمكنه من المساهمة في إدارة المطبوع الدوري .
3 – يشترط في اثنين من المذكورين في المادة الثانية من هذا القانون ان يكونوا من حملة الشهادات العالية .
4 – كان صاحب الطلب شركة فيجب ان تكون مؤسسة في العراق وعلى مقدم الطلب ان يرفق طلبه صورة مصدقة من شهادة تسجيل الشركة ونظامها الداخلي وان وجد مع ذكر اسم مديرها وأعضاء مجلس أدارتها ومحل إقامتها وجنسياتهم وأعمارهم .
5 – إذا كان صاحب الطلب جمعية فيجب ان تكون مؤسسة في العراق وعليها تقديم صورة مصدقة من إجازتها وأسماء رئيسها وأعضاء الهيئة الإدارية ومحل إقامتها وجنسيتهم .
6 – لا يجوز لكل من رئيس التحرير المسؤول ومدير التحرير ان يكون رئيس تحرير مسؤول ومدير تحرير لأكثر من مطبوع دوري واحد في وقت واحد .

مادة 4
1 – يمنح الامتياز للأشخاص المبينين في المادة الثانية من هذا القانون .
2 – يقدم طلب الإجازة إلى وزارة الثقافة والإرشاد متضمنا البيانات التالية :
أ – أسماء الأشخاص المبينين في المادة الثانية من هذا القانون وشهرتهم وأعمارهم ومحل أقامتهم ومهنتهم ومواقفهم التحريرية على تسلم مسؤوليتهم .
ب – اسم المطبوع الدوري واللغة التي يصدر بها ويجب ان لا يكون الاسم قد أطلق على مطبوع دوري مجاز عند تقديم الطلب .
ج – محل صدوره ويجب ان يكون في محل طبعه إلا إذا وافق وزير الثقافة والإرشاد على خلاف ذلك .
د – عنوان مكتب إدارته ويجب ان يكون في محل صدوره .
هـ – يرفق بالطلب جميع الوثائق الرسمية الشروط القانونية في الأشخاص المبينين في المادة الثانية من هذا القانون .
المطبوعات الدورية غير السياسية

مادة 5
يقصد بالمطبوعات الدورية غير السياسة المطبوعات الدينية والأدبية والثقافية والاجتماعية والمهنية وما إلى ذلك .

مادة 6
يشترك ان يكون لكل مطبوع دوري غير سياسي صاحب ورئيس تحرير مسؤول.

مادة 7
1 – يشترط في صاحب المطبوع الدوري ان يكون :
أ‌- عراقيا بالولادة مكملا الخامسة والعشرين من العمر .
ب‌- غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف .
ج – مقيما في مكان صدور المطبوع .
د – مزودا بشهادة جدارة من نقابة الصحفيين العراقيين تؤيد كونه من ذوي الموهبة والمؤهلات الصحفية .
2 – يشترط في رئيس التحرير المسؤول نفس الشروط المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة بالإضافة إلى شرط تخرجه من كلية أو معهد عالي عراقي أو أجنبي معترف به في العراق أو مجازا من جهة دينية معترف بها إذا كان المطبوع الدوري دينيا .

مادة 8
يجوز للجمعيات المجازة في العراق إصدار مطبوعات دورية غير سياسية بموافقة وزارة الجمعية وأسماء أعضاء الهيئة الإدارية وأعضاء هيئة تحرير المجلة .

النشرات الدورية غير السياسية

مادة 9
يجوز للمؤسسات والجمعيات والمحلات التجارية والاقتصادية إصدار النشرات الدورية غير السياسية بموافقة وزارة الثقافة والإرشاد وتعيين شخص مسؤول عن تحريرها.

شروط الإجازة بالنسبة إلى العراقيين

مادة 10
أ – يجوز للعربي إصدار المطبوعات الدورية السياسية وغير السياسية في العراق وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون .
2 – يجوز للأجنبي إصدار المطبوعات الدورية غير السياسية في العراق بإجازة من وزارة الثقافة والإرشاد وموافقة وزارة الخارجية بشرط المقابلة بالمثل والشروط المنصوص عليها في المواد الخامسة والسادسة والسابعة من هذا القانون .

مادة 11
يجوز للممثليات الأجنبية والدوائر الملحقة بها إصدار المطبوعات الدورية في العراق بإجازة من وزارة الثقافة والإرشاد وموافقة وزارة الخارجية بشرط المقابلة بالمثل .

مادة 12
لا يجوز للأجنبي ان ينشر في مطبوعة الدوري ما يلي :
1- ما يعتبر تدخلا في شؤون العراق الداخلية
2- ما يمس سياسة العراق الخارجية أو يتعارض معها .
3- ما يمس السياسة العربية.

مادة 13
إذا خالف الأجنبي الأحكام الواردة في المادة الثانية من المادة الثانية عشرة من هذا القانون جاز لوزير الثقافة والإرشاد إلغاء إجازة مطبوعة الدوري بالاتفاق مع وزارة الخارجية .

مادة 14
1 – لا يجوز لمراسلي الصحف أو المجلات أو وكالات الأنباء الأجنبية ممارسة عملهم في العراق إلا بإذن من وزارة الثقافة والإرشاد .
2 – ينذر المراسل المذكور في الفقرة أعلاه إذا تبين ان الأخبار التي ينشرها عن العراق تنطوي على اختلاف أو تضليل أو تشويه وإذا استمر في ذلك يسحب الإذن الممنوح له .

مادة 15
1 – لوزير الثقافة والإرشاد خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب المستوفى الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ان يقرر إجابة الطلب بمنح إجازة إصدار المطبوع الدوري أو رفضه وإذا مضت هذه المدة ولم يصدر قرار في الموضوع كان لأصحاب الطلب إصدار المطبوع الدوري الذي قدم به الطلب .
2 – يحق لمن رفض طلبه الاعتراض على قرار وزارة الثقافة والإرشاد لدى مجلس الوزراء خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ تبلغه ويكون قرار مجلس الوزراء قطعيا .

مادة 16
1 – على أصحاب الطلب عند منحهم الإجازة أو اكتسابهم حق إصدار المطبوع الدوري وفقا لما تقدم ان يقدموا إلى وزارة الثقافة والإرشاد كفالة مصرفية وفقا للنسب المبينة في الفقرة /2/ من هذه المادة ويجب ان تجدد الكفالة قبل انتهاء مدتها بأسبوع على الأقل ان كانت موقتة وعند عدم تجديد الكفالة في المدة المبينة أعلاه تعتبر الإجازة ملغاة ، ويستثنى من ذلك المطبوعات الدورية المنصوص عليها في المواد 8 و 9 و 11 من هذا القانون .
2 – يكون مبلغ التأمينات حسب النسب التالية :
أ – مائة دينار إذا كان المطبوع الدوري يصدر في فترات تزيد مدتها بين الواحدة والأخرى على خمسة عشر يوما .
ب – مائتي دينار إذا كان المطبوع الدوري يصدر مرة في كل خمسة عشر يوما .
ج – ثلاثمائة دينارا إذا كان المطبوع يصدر أسبوعيا أو في فترات تتراوح بين الأسبوع أو الخمسة عشر يوما .
د – خمسمائة دينار إذا كان المطبوع الدوري يصدر لأكثر من مرة في الأسبوع .
3 – لبا يجوز إصدار المطبوع الدوري إذا نقص مبلغ تأمينه لأي سبب كان إلا أو بعد تنظيم كفالة جديدة .
4 – في حالة تعطيل المطبوع الدوري موقتا يترتب ما يلي :
أ – ليس لأصحاب الامتياز المطالبة بإلغاء الكفالة كما لا يجوز لهم إصدار مطبوع دوري آخر بأي طريقة كانت خلال مدة التعطيل .
ب – لا يجوز ان يصدر مطبوع دوري آخر عوضا عن مطبوع دوري معطل .
5 – إذا تقرر إلغاء المطبوع الدوري فليس لأصحاب الامتياز ان يطلبوا إلغاء الكفالة المنظمة إلا بعد مضي ستة اشهر على تاريخ الإلغاء .

الحقوق والواجبات

مادة 17
لا يجوز تغيير الأشخاص المذكورين في المادتين الثانية والسادسة من هذا القانون أو اسم المطبوع الدوري أو محل صدوره أو نوعه أو مواعيد صدوره إلا بموافقة وزير الثقافة والإرشاد وحسب أحكام هذا القانون .

مادة 18
1 – يجوز إصدار ملحق للمطبوع الدوري بعد موافقة وزير الثقافة والإرشاد على ان يطلق عليه اسم المطبوع الأصلي ويذكر في الصفحة الأولى منه انه ملحق له .
2 – يذكر في المطبوع وفي أعلى الصفحة الأولى منه وبصورة دائمية أسماء الأشخاص المذكورين في المادة الثانية والمادة السادسة من هذا القانون ومسؤولياتهم .
3 – يذكر في المطبوع الدوري وفي أعلى الصفحة الأولى منه وبصورة دائمية اسم المطبوع وعنوان مكتب إدارته والمطبعة التي طبع فيها ورقم العدد وتاريخه .
4 – على أصحاب الامتياز إرسال /10/ نسخ من كل عدد إلى وزارة الثقافة والإرشاد ونسختين إلى الادعاء العام مجانا .

مادة 19
1 – يجب على أصحاب المطبوع الدوري إيقافه عن الصدور بعد مضي عشر أيام إذا فقد احد الأشخاص المذكورين في المادتين الثانية والسادسة من هذا القانون احد الشروط الواجب توافرها فيهم حسب أحكامه وكذلك إذا استقال احد منهم ويجوز إعادة إصداره إذا زال المانع بذات من وزارة الثقافة والإرشاد إلا إذا كان فاقد الأهلية أو المستقيل رئيسا للتحرير فيجب إيقاف المطبوع فورا .
2 – يجوز لاثنين من المذكورين في الفقرات / 1 و 2 و 3 / من المادة الثانية واحد المذكورين في المادة السادسة من هذا القانون ترك العراق موقتا ، أما إذا ترك العراق جميعهم فيجب إيقاف المطبوع الدوري عن الصدور لحين عودة احدهم إلى العراق .

مادة 20
1 – على رئيس التحرير المسؤول ان ينشر مجانا الرد إليه من الشخص الذي قذف في مطبوعة وإذا كان القذف يتعلق بمتوفى فلأقربائه حتى الدرجة الرابعة مثل هذا الحق .
2 – على رئيس التحرير المسؤول ان ينشر مجانا الردود التي ترسلها الحكومة على ما ينشر في مطبوعة .
3 – تنشر الردود المذكورة في الفقرتين ( 1 و 2 ) أعلاه في نفس المكان من أول عدد يصدر بعد وصولها وإذا تعذر ذلك ففي العدد الذي يليه على شرط وان لا يشغل الرد حيزا أكثر من ضعف القذف .

المواد الممنوع نشرها

مادة 21
لا يجوز ان ينشر في المطبوع .
1- أي بيان أو قول منسوب إلى رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه إلا بإذن من الجهة الرسمية المختصة .
2- ما يعتبر مسا برئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه .

مادة 22
لا يجوز ان ينشر في المطبوع ما يسئ إلى علاقة العراق بالدول العربية والصديقة .

مادة 23
لا يجوز ان ينشر في المطبوع .
1- ما يسئ إلى الجمهورية ومؤسساتها وما يروج للأفكار الاستعمارية والرجعية والإقليمية والشعوبية ويحرض على الإخلال بأمن الدولة الداخلي والخارجي .
2- التحريض على ارتكاب الجرائم أو عدم إطاعة القوانين أو مقاومة أو أي إجراء قانوني .
3- إثارة البغضاء أو الحزازات أو بث التفرقة بين أفراد الشعب أو طوائفه الدينية المختلفة .
4- الطعن بالأديان .
5- انتهاك حرمة الآداب العامة .
6- الصور التي تجافي الذوق العام وتنافي الآداب والنظام العام .

مادة 24
لا يجوز ان ينشر في المطبوع :
1- محاضر الجلسات السرية للمحاكم أو السلطة التشريعية أو مجلس الوزراء أو المراسلات السرية الرسمية إلا بإذن من الجهة الرسمية المختصة .
2- مداولات مجلس الوزراء أو قراراته أو القرارات والمراسلات الرسمية الأخرى إلا بإذن من الجهة المختصة .
3- الاتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها الحكومة العراقية وكذلك القوانين والأنظمة والتعليمات قبل نشرها في الجريدة الرسمية .
4- سير التحقيق في الجرائم إلا بإذن من حاكم التحقيق .
5- أوامر حركات القوات المسلحة والدرك والشرطة أو أي قوة وطنية أخرى أو ما يتعلق بتشكيلاتها أو تنظيماتها أو أسلحتها أو تعبئتها من الجهات المختصة .

مادة 25
لا يجوز ان ينشر في المطبوع .
1- ما من شانه التأثير على الحكام بصدد الدعاوى التي ينظرون فيها .
2- ما من شانه التأثير على الادعاء العام أو المحامين أو المحققين أو الشهود أو الرأي العام بخصوص دعوى مقامة .
3- رأي العضو المخالف في محكمة مؤلفة من هيئة إلا بإذن من المحكمة .

مادة 26
لا يجوز ان ينشر في المطبوع :
1- القرارات المتعلقة بالتسعيرة أو الاستيراد أو التعريفة الكمركية أو تبادل العملات قبل الإذن بنشرها .
2- الأخبار التي من شانها ان تشكك بقيمة العملة الوطنية أو السندات الحكومية أو إضعاف الثقة بها في الداخل أو الخارج .
3- إخبار إفلاس التجار أو المحلات التجارية أو المصارف أو الصيارفة إلا بإذن من المحكمة المختصة .
4- ما يمس بكرامة الأشخاص وبحرياتهم الشخصية أو يتضمن إفشاء سر من شانه ان يضر بثروة شخص أو سمعته أو اسمه التجاري أو أي أمر يقصد منه تهديده أو إرغامه على دفع مال أو تقديم منفعة أو حرمانه من حرية العمل .
5- الشكاوى والمحاكمات المتعلقة بقضايا القذف أو السب أو الجرائم الخلفية .

منع دخول المطبوعات الضارة

مادة 27
على مستوردي المطبوعات الصادرة خارج العراق تقديم نسخة منها إلى وزارة الثقافة والإرشاد قبل بيعها أو توزيعها داخل العراق للحصول على إذن بذلك .

مادة 28
يمنع توزيع المطبوعات الواردة من الخارج في العراق إذا احتوت على الأمور المبينة في المواد ( 21 و 22 و 23 و 24 و 25 و 26 ) .

مادة 29
1 – إذا وجد المطبوع خاليا من هذا لأمور الممنوعة المذكورة في المادة 28 من هذا القانون تعاد النسخة إلى مستوردها مشرحا عليها بما يفيد الإذن بتوزيعها .
2 – إذا وجد المطبوع محتويا على احد الأمور الممنوعة المذكورة في المادة السابقة يمنع توزيعه في العراق ، وتصادر جميع النسخ الواردة منه بيان يصدره وزير الثقافة والإرشاد ويجوز توزيعه بعد قطع أو حذف الجز الممنوع .
3 – ينشر بيان المنع في الجريدة الرسمية وفي إحدى الصحف المحلية .
4 – إذا لم يكن هناك ضرورة من إعادة المطبوع الممنوع إلى الخارج فلوزير الثقافة والإرشاد بناء على طلب تحريري من المستورد ان يأذن بذلك ويجوز في هذه الحالة الاحتفاظ بعدد مناسب من النسخ في الوزارة .
5 – إذا تقرر منع المطبوع ومصادر النسخ الواردة منه فلا يحق لمستورده ان يطالب بتعويض عن ذلك .

مادة 30
تعتبر المواد ( 27 و 28 و 29 ) والتي وردت في باب منع دخول المطبوعات الضارة موادا موقوتة بظروف معينة وأحوال استثنائية ولوزير الثقافة والإرشاد إصدار الأمر اللازم بعدم إتباعها في الأحوال الطبيعية .

مادة 31
لا يجوز نشر اصل أو ترجمة المطبوعات الممنوعة كلا أو جزءا في المطبوعات الصادرة في العراق إلا بموافقة وزير الثقافة والإرشاد .

العقوبات

مادة 32
1 – لوزير الثقافة والإرشاد ان ينذر رئيس التحرير المسؤول إذا نشر في المطبوع الدوري ما يخالف أحكام هذا القانون وعلى رئيس التحرير المسؤول نشر نص الإنذار في أول عدد يصدر بعد تبلغه به .
2 – لا يمنع الإنذار اتخاذ التعقيبات القانونية عن الجرائم المعينة في هذا القانون أو القوانين الأخرى بسبب ما انذر من اجله .
3 – يعاقب رئيس التحرير المسؤول بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير إذا خالف حكم الفقرة /1/ من هذه المادة .

مادة 33
1 – لوزير الثقافة والإرشاد تعطيل المطبوع الدوري مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما إذا ما نشر فيه ما يخالف أحكام هذا القانون .
2 – إذا عطل المطبوع وفق الفقرة /1/ أعلاه فلا يجوز اتخاذ التعقيبات القانونية بسبب ما عطل المطبوع من اجله .

مادة 34
يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا كل من خالف أحكام المواد ( 17 و 18 و 19 و 20 و 21 ) من هذا القانون .

مادة 36
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز العشرين يوما أو بغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا أو بكلتا العقوبتين كل من خالف حكم المادتين /24/ من هذا القانون .

مادة 37
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز العشرة أيام أو بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا أو بكلتا العقوبتين كل من خالف حكم المادتين ( 25 و 26 ) من هذا القانون .

مادة 38
يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا كل من خالف حكم المادة /27/ من هذا القانون وكل من ادخل إلى العراق مطبوعا ممنوعا بقصد البيع أو التوزيع .

مادة 39
يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا كل من خالف حكم المادة /31/ وبغرامة عشرين دينارا كل من خالف حكم المادة /41/ من هذا القانون .

أحكام عامة

مادة 40
1 – يكون رئيس التحرير المسؤول ومدير التحرير وكاتب المقال مسؤولين عن الجرائم المعنية في هذا القانون وهم ملزمون بالتكافل بدفع الغرامة التي تحكم بها المحكمة .
2 – يكون مؤلف المطبوع غير الدوري أو مترجمة أو ناشرة مسؤولين عن الجرائم المعينة في هذا القانون وهم ملزمون بالتكافل بدفع الضمان الذي تحكم به المحكمة .

مادة 41
يجب ان يذكر في المطبوعات غير الدورية اسم المؤلف والمترجم والناشر وتاريخ الطبع يذكر السنة والشهر والمطبعة التي طبعت فيها .

مادة 42
لا تشمل أحكام هذا القانون المطبوعات التي تصدرها الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية على ان تستحصل موافقة وزارة الثقافة والإرشاد قبل إصدارها .

مادة 43
تعتبر المخابرات الرسمية مبلغة بتسليمها إلى رئيس التحرير المسؤول عن الطبع الدوري أو مدير التحرير أو بإلصاقها على باب المحل المتخذ لإدارته أما المطبوعات غير الدورية فيبلغ بالمخابرات المذكورة مؤلفها أو مترجمها أو ناشرها بالطرق المتبعة للتبليغ في المحاكم .

إلغاء إجازة المطبوع

مادة 44
تلغى إجازة المطبوع الدوري بقرار من وزير الثقافة والإرشاد في الحالات التالية :
1- إذا طالب إلغاءها ثلاثة من المذكورين في المادة الثانية من هذا القانون بالنسبة إلى المطبوعات الدورية السياسية وصاحب المطبوعات الدورية السياسية وصاحب المطبوع الدوري بالنسبة إلى المطبوعات غير السياسية .
2- إذا كان صاحبها شخصية معنوية وزالت هذه الشخصية .
3- إذا خرج المطبوع الدوري غير السياسي عن الحدود إجازته ينذر أولا وإذا تكررت المخالفة جاز إلغاء إجازته ولصاحبه الاعتراض على قرار إلغاء لدى مجلس الوزراء ويكون قراره قطعيا .
4- إذا نشرت الجريدة ما يشكل خطرا عن الجمهورية وامن البلاد الداخلي والخارجي.
5- إذا تأخر صاحبها عن تقديم التأمينات القانونية خمسة عشر يوما من تبلغه بمنحها أو من تاريخ اكتسابه حق إصدارها .
6- إذا تأخر أصحاب المطبوع الدوري عن إصداره بعد منح الامتياز أو بعد إصداره مدة تسعين يوما على ان يصدر بمعدل ثلاثة أرباع الأعداد السنوية .
7- إذا ظهر ان احد الأشخاص المذكورين في المادة الثانية أو المادة السادسة من هذا القانون غير مستوف للشروط المعينة له وفي هذا القانون عند منح الإجازة أو عند إصدار المطبوع الدوري.
8- لا تلغى إجازة المطبوع الدوري السياسي إلا بقرار من مجلس الوزراء .

مادة 45
لوزير الثقافة والإرشاد إصدار التعليمات بشام المطبوعات الدورية يترتب على مخالفتها العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة 46
لا يجوز إقامة الدعوى بخصوص الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعد مرور ثلاثة اشهر على تاريخ النشر كما لا يجوز طلب التعويض بعد مرور المدة المذكورة .

مادة 47
لا تسمع الدعاوى أمام المحاكم بخصوص الإجراءات والعقوبات الإدارية المتخذة وفقا لأحكام هذا القانون .

مادة 48
يقيم المدعى العام الدعاوى العامة الناشئة عن مخالفة أحكام هذا القانون بطلب من وزير الثقافة والإرشاد وموافقة وزير العدل ، أما الدعاوى الخاصة فيقيمها المتضرر حسب القوانين المرعية .

مادة 49
يلغى قانون المطبوعات رقم /24/ لسنة 963 وتمهل الصحف المجازة حاليا مدة ثلاثين يوما لاستكمال الشروط الواردة في هذا القانون للحصول على الامتياز بموجبه ، وبخلافه يعتبر الامتياز ملغيا.

مادة 50
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 51
على وزيري الثقافة والإرشاد تنفيذ أحكام هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة 1383 المصادف لليوم السابع من شهر نيسان لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزيري الدفاع والنفط
رشيد مصلح
وزير الداخلية
صبحي عبد الحميد
وزير الخارجية
عبد الكريم العلي
وزير التخطيط
محمود شيت خطاب
وزير الشؤون البلدية والقروية
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
عبد الكريم كنونة
وزير الصناعة
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
ووكيل وزير الاقتصاد
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
حسن مجيد الدجيلي
وزير المواصلات
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
عبد الرزاق محي الدين
وزير الدولة لشؤون الوحدة
محمد ناصر
وزير التربية
كامل الخطيب
وزير العدل
عبد الغني سعيد الراوي
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 941 في 28/4/1964

الأسباب الموجبة

الملحق
ظهر في قانون المطبوعات نواقص كثيرة أدت إلى انخفاض مستوى الصحافة المحلية وجعلت المطبوعات الدورية بمختلف أنواعها تمر بنفس المراحل التي كان يجب ان تشدد بالنسبة إلى المطبوعات السياسية وتبسط بالنسبة إلى المطبوعات غير السياسية وخاصة المطبوعات السياسية وتبسط بالنسبة إلى المطبوعات غير السياسية وخاصة المطبوعات التي تصدرها الجمعيات هذا بالإضافة إلى ان نواقص هذا القانون أبعدت إخواننا العرب المقيمين في العراق غير المساهمة في العمل الصحفي البناء وعاملتهم معاملة الأجنبي كما افتقرت مواده إلى ما يضمن حقوق الآخرين والتشهير بهم والأضرار بمصالحهم وتحديد مسؤولية الصحفيين ومنعهم من استغلال العمل الصحفي لتحقيق مآرب غير مشروعة وقد تلافت هذه اللائحة الأمر بان جعلت إدارة الصحف والتصرف بها ليست من الأعمال الفردية وإنما أشركت اكبر عدد ممكن من العاملين في الصحيفة يضمنهم المالك ورئيس التحرير في المسؤولية ضمانا للمستوى الثقافي وحفاظا على المستوى الخلقي الذي نشيده في العمل الصحافي أو غيره مما يتصل بهذا القانون هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فان كافة المطبوعات التي ترد إلى العراق تخضع للرقابة ولما كانت الرقابة موقوتة بظروف معينة فقد أعطى القانون الجديد لوزير الثقافة والإرشاد صلاحية إصدار الأمر بعدم إتباعها في الأحوال الطبيعية وترك له تقدير الظروف والأحوال التي تستلزم الرقابة من عدمها لهذه الأسباب وضع هذا القانون .