عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية بانشاء المؤسسة المالية العربية للانماء الاقتصادي
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 52
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-04-06 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى البيان رقم (1) الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد واقره مجلس الوزراء 0
صدق القانون الآتي 0
مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية إنشاء المؤسسة العربية المالية للإنماء الاقتصادي المعقود بين أعضاء جامعة الدول العربية الموقع عليها في بغداد من قبل حكومة الجمهورية العراقية بتاريخ 17 – 4 – 1961 0
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة السمية 0
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون 0
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة 1383 المصادف لليوم السادس من شهر نيسان لسنة 1964 0
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الكريم فرحان
وزير الإرشاد
ووكيل وزير الخارجية
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزيري الدفاع
والشؤون البلدية والقروية
عبد الكريم العلي
وزير التخطيط
رشيد مصلح
وزير الداخلية
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
كامل الخطيب
وزير العدل
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
حسن محمد الدجيلي
وزير المواصلات
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الدولة لشؤون الوحدة
محمد ناصر
وزير التربية
عبد الغني سعيد الراوي
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 937 في 9 – 5 – 1964 0
اتفاقية
ان حكومات 0
1- المملكة الأردنية الهاشمية 0
2- الجمهورية السودانية 0
3- الجمهورية السورية 0
4- المملكة العراقية 0
5- المملكة العربية السعودية 0
6- الجمهورية اللبنانية 0
7- المملكة الليبية المتحدة 0
8- جمهورية مصر 0
9- المملكة المتوكلة اليمنية 0
رغبة منها في تحقيق ما جاء في ميثاق جامعة الدول العربية بالمادة الثانية خاصا بتوثيق الروابط للاقتصادية والتعاون فيما بينهما على النهوض ببلادها وتنمية مواردها قد وافقت على هذه الاتفاقية بنصها الذي وافق عليه المجلس الاقتصادي بقراره رقم /88/ بجلسته المنعقدة في يوم الاثنين الخامس من ذي القعدة 1376 الموافق الثالث يونيو 1957.
المادة الأولى
تنشا مؤسسة عربية تدعى المؤسسة المالية العربية للإنماء الاقتصادي .
القسم الأول
” أغراض المؤسسة ”
المادة الثانية
أغراض المؤسسة هي التنمية الاقتصادية في البلاد العربية الأعضاء في هذه المؤسسة وذلك بتشجيع المشروعات الإنتاجية لحكومات والهيئات والأفراد على النمو المضطرد سواء بإقراضها أو ضمان قروضها أو المساهمة فيها أو إعداد الدراسات الفنية لها على ان يتم ذلك بضمان الحكومات التي تقوم فيها هذه المشروعات ولتحقيق هذه الإغراض تقوم المؤسسة بما يلي :
1- المساعدة على تمويل المشروعات الإنتاجية التي تساهم في انماء اقتصاديات البلاد الأعضاء سواء كانت تلك المشروعات في مرحلة الإنشاء والتوسع أو التحسين وذلك بجمع وتوظيف الاموال اللازمة عن طريق الإقراض أو المساهمة الجزئية في راس مال بعض المشروعات .
2- العمل على توظيف رؤوس الاموال الخاصة – الخارجية والداخلية – بما يحقق أفضل استغلال للامكانات الاقتصادية في البلاد الأعضاء والاستعانة في ذلك بالخبرة الفنية والإدارية .
3- العمل على جذب رؤوس الاموال الخاصة – الخارجية والداخلية – لاستثمارها في المشروعات الإنتاجية في البلاد الأعضاء وعلى تمهيد الظروف المواتية لهذا الغرض .
القسم الثاني
” العضوية وراس المال ”
المادة الثالثة
أعضاء هذه المؤسسة هم :
1- الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ويعتبرون أعضاء مؤسسين .
2- أية دولة عربية أو بلاد عربية أخرى يوافق مجلس المحافظين على انضمامها وتوقع هذه الاتفاقية .
المادة الرابعة
راس المال
1- راس مال هذه المؤسسة ما قيمته عشرون مليونا من الجنيهات المصرية ويقوم الجنيه المصري حسبما هو محدد له بالقيمة الذهبية لدى صندوق النقد الدولي عند توقيع هذه الاتفاقية .
2- يقسم راس المال إلى ألفي سهم قيمة كل منها عشرة آلاف جنيه .
المادة الخامسة
زيادة راس المال
يجوز للمؤسسة ان تزيد راس مالها بالشروط التالية .
1- تتقرر الزيادة بالأغلبية المطلقة بالأصوات المقترعة إذا كانت هذه الزيادة لإصدار أسهم من اجل الاكتتاب المبدئي مقابل حصة بلد عربي حالة انضمامه للمؤسسة .
2- تتقرر الزيادة بأغلبية ثلاثة أرباع الأصوات للمقترعين في جميع الحالات الأخرى غير المذكورة في الفقرة /1/ من هذه المادة .
3- في حالة إقرار زيادة مرخص بها بمقتضى الفقرة /2/ من هذه المادة تعطى لكل عضو فرصة مناسبة للاكتتاب في هذه الزيادة وفق الشروط التي تحددها المؤسسة ولا يجبر العضو على الاكتتاب في هذه الزيادة ويكون الاكتتاب في الزيادة نسبة الأسهم التي اكتتب العضو فيها سابقا إلى مجموع راس مال المؤسسة على انه يجوز تجاوز هذه النسبة بالزيادة أو النقص بشرط موافقة الأغلبية المطلقة للمقترعين .
4- لا يمكن لغير الأعضاء في المؤسسة للاكتتاب في أسهم راس مال ولا يجوز إعطاء هذه الأسهم إلا للأعضاء .
المادة السادسة
الاكتتاب
1- يكتتب كل عضو مؤسس في الأسهم بنسبة حصته في ميزانية جامعة الدول العربية أما الأعضاء الآخرون فتحدد المؤسسة حصتهم على الوجه المبين في الفقرة /1/ من المادة الخامسة .
2- تصدر الأسهم التي يكتتب فيها الأعضاء المؤسسون والمنضمون بقيمتها الاسمية .
3- تسدد ثلاثة أرباع القيم المدفوعة الممثلة للأسهم بالذهب أو بعملة قابلة للتحويل إلى الذهب بناء على طلب للمؤسسة تعين فيه مكان التسديد ويدفع الربع الآخر بعملة البلد العضو على ان يكون للمؤسسة الحق في طلب تحويل هذه العملات العربية إلى عملات أجنبية إذا اقتضى الأمر ذلك .
4- يدفع العضو ربع قيمة أسهمه المكتتب بها كاكتتاب مبدئي عند العمل بهذه الاتفاقية وفقا لأحكام المادة الحادية والأربعين ويكون تسديده إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالذهب أو بالعملات القابلة بالتحويل إلى الذهب .
5- في حالة انضمام دولة أو بلد عربي إلى هذه الاتفاقية بعد تنفيذها يدفع العضو الجديد من حصته المحددة له نسبة ما توازي له باقي الأعضاء .
المادة السابعة
المسولية
1- لا يعتبر أي عضو مسؤولا بحكم عضويته عن التزامات المؤسسة في غير الحدود المرسومة في هذه الاتفاقية .
2- تبقى مسؤولية كل عضو قائمة بالنسبة للجزء غير المدفوع من أسهمه .
المادة الثامنة
التصرف في الأسهم
لا يجوز ان ترهن أسهم المؤسسة أو ان ترتب عليها التزامات من أي شكل كما لا يجوز نقل ملكيتها إلا إلى المؤسسة .
المادة التاسعة
أموال المؤسسة
1- تتألف أموال المؤسسة عدا راس المال المكتتب به من الاموال الاحتياطية ومن الاموال التي تقترضها المؤسسة عن طريق إصدار سندات وعن طريق فتح اعتمادات من المؤسسة الدولية كالبنك الدولي للإنشاء والتعمير أو شركة التمويل الدولية أو غيرها من هيئات التمويل الأخرى .
2- تحدد المؤسسة شروط السندات التي تصدرها .
3- لا يجوز ان تتجاوز قيمة السندات التي تصدرها – في وقت ما – ضعف راس المال إلا بإذن خاص من مجلس المحافظين وفي هذه الحالة يجب توافر ثلاث أرباع الأصوات لإقرار الزيادة .
القسم الثالث
” أعمال المؤسسة ”
المادة العاشرة
الإقراض والمساهمة
للمؤسسة الحق في القيام في العمليات الآتية في بلاد الأعضاء المشتركين في راس المال .
1- إقراض المشروعات الإنتاجية التي تقوم بها حكومات أو هيئات أو أفراد البلدان الأعضاء .
2- إقراض المصارف الإنمائية الصناعية أو الزراعية .
3- المساهمة الجزئية في شركات تقوم بأعمال إنشائية أو إنتاجية على نطاق إقليمي أو محلي واسع بشرط إلا يزيد مجموع ما تسهم به المؤسسة في المشروعات المختلفة في أي وقت عن عشرين في المائة عن مجموع المبالغ المستغلة في القروض .
المادة الحادية عشرة
عمليات متنوعة
للمؤسسة الحق في العمليات الآتية .
1- اقتراض الاموال من الغير وتقرير الضمان الخاص اللازم لهذه القروض إذا احتاج الأمر وذلك في الأسواق الداخلية والخارجية.
2- ضمان الأوراق التي وظفت المؤسسة أموالها فيها بقصد تسهيل بيعها .
3- بيع وشراء الأوراق المالية التي أصدرتها أو ضمنتها أو وظفت أموالها فيها .
4- توظيف الاموال التي لا تحتاج إليها في الأوراق المالية التي تختارها وتوظيف ما لديها من أموال الادخار والتقاعد أو لأغراض مماثلة في أوراق مالية من الدرجة الأولى دون ان تكون المؤسسة خاضعة للقيوم المفروضة في غير هذه الفقرة من هذه المادة على العمليات الأخرى .
5- ممارسة أية عمليات أخرى تتعلق بأغراض المؤسسة المنصوص عليها في المادة الثانية .
6- تنشا المؤسسة دائرة للأبحاث الاقتصادية والفنية تخدم أغراضها وتساعد البلاد الأعضاء على استيفاء درس اقتصادياتها وتنسيق التنمية بينها .
المادة الثانية عشرة
الضمان
1- جميع عمليات الإقراض التي تقوم بها المؤسسة لصالح حكومة أو هيئة أو أفراد يجب ان تكون مضمونة من حكومة الدولة أو البلد الذي يقوم المشروع فيها 0
2- للمؤسسة الحق في حالة تمويل مشروع غير حكومي ان تطلب ضمانات خاصة علاوة على الضمان الحكومي المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة 0
المادة الثالثة عشرة
حدود آلتمويل
1- لا يجوز ان تباشر المؤسسة عملية تمويل ترى انه من الممكن ان تتم عن طريق رؤوس الاموال الخاصة في الدولة أو البلد ذات الشأن بشروط معقولة
2- لا تقوم المؤسسة بتمويل مشروع في أراضي أي عضو إلا بإذن من حكومة العضو
3- يحق للمؤسسة ان تشترط أنفاق المال في الغرض المحدد له
4- لا يجوز للمؤسسة ان تتحمل إدارة أي مشروع توظف مالها فيه 0
5- تقوم المؤسسة بعملية التمويل بالشروط التي تراها مناسبة أخذه في الاعتبار مقتضيات المشروع والمخاطر التي تتحملها المؤسسة والشروط التي يحصل عليها عادة المستثمرون الأفراد عند قيامهم بعمليات تمويل مماثلة 0
6- على المؤسسة ان تتحقق من نجاح أي مشروع قبل تمويله بواسطة خبرائها الفنيين 0
7- على المؤسسة ان تسعى في استمرار دوران أموالها ببيع مستثمراتها إلى الأفراد كلما أمكن ذلك وفقا لشروط مرضية 0
8- يصح للمؤسسة أن تطرح قروضا في أي بلد عضو لتمويل إحدى العمليات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بعد الحصول على إذن من حكومة البلد العضو فإذا كان المشروع في بلد عضو آخر فيلتزم العضو الذي يطرح القرض في بلده ينقل هذه الاموال إلى بلد العضو الذي يقوم المشروع فيه إذا ما طلبت المؤسسة ذلك 0
المادة الرابعة عشرة
العملات التي تمنح بها القروض
1- تدفع المؤسسة للمقترض قيمة القروض بعملة غير عملة الدولة أو البلد المقترض وتبعا لحاجته لتنفيذ المشروع الذي يمنح القرض من اجله 0
2- يجوز ان تقدم المؤسسة قرضا بعملة البلد العضو الذي يقوم المشروع فيه إذا كان المقترض مؤسسة إنماء اقتصادي حكومية كانت أم غير حكومية وذلك بعد التأكد من صعوبة توفير المال اللازم محليا 0
المادة الخامسة عشرة
التصرف في تحويل العملات
1- للمؤسسة الحق في التصرف في الذهب والأموال التي تحت يدها وكذلك الاموال التي تحصل عليها نتيجة الأرباح وتكاليف القروض والاستهلاكات المستندية (اطفاءات اندثارات) والعمولة والرسوم والأتعاب وذلك بشراء عملات أجنبية أو شراء سبائك ذهبية دون اعتراض من الدول الأعضاء وحسبما ترى المؤسسة انه الأصلح بالنسبة لها 0
المادة السادسة عشرة
وفاء الدين
تنظيم عقود القروض التي تمنحها المؤسسة طرق الوفاء على الوجه التالي :
1 – تحدد المؤسسة تكاليف القروض التي تمنحها والعمولة وطرق وفاء الدين ومواعيد الاستحقاق والسداد والشروط المتعلقة بكل ذلك .
2 – يجب ان ينص في عقد القرض على العملة التي تؤدي بها الدفعات المستحقة للمؤسسة على انه يجوز للمقترض ان يوفى بما هو عليه عليه بالذهب أو بعملة أخرى غير منصوص عليها في عقد القرض وذلك بشرط موافقة المؤسسة وتراعى المؤسسة بقدر الإمكان ان تسترد قروضها بنفس العملات التي أقرضت بها .
3 – يجوز للمؤسسة ان تعدل من شروط وفاء القرض أو مد اجله بموافقة المقترض إذا اقتنعت بوجاهة الطلب دون الأضرار بمصلحة المؤسسة أو الأعضاء الآخرين بشرط موافقة الحكومة الضامنة .
المادة السابعة عشرة
تقويم العملات
1- إذا لم يكن البلد العضو منضما إلى صندوق النقد الدولي فتقوم عملته عند الاكتتاب منسوبة إلى الذهب بقرار يصدر من مجلس المحافظين .
2- إذا انخفضت قيمة التعادل منسوبة إلى الذهب لعملة احد الأعضاء بما يزيد عن 5% فيدفع العضو إلى المؤسسة في بحر مدة تحددها المؤسسة مبلغا إضافيا من عملته يعوض به النقض الطارئ على قيمة عملته التي تحوزها المؤسسة .
3- إذا ارتفعت قيمة التعادل منسوبة إلى الذهب لعملة احد الأعضاء بما يزيد عن 5% فتدفع المؤسسة إلى العضو في بحر مدة يتفق عليها مع المؤسسة مبلغا من عملته يعادل الزيادة الطارئة على القيمة الأصلية لهذه العملة التي تحوزها المؤسسة .
المادة الثامنة عشرة
تحريم النشاط السياسي
لا يجوز للمؤسسة أو للموظفين الذين يتولون أدارتها التدخل في الشؤون السياسي لأي عضو كما لا يجوز ان تتأثر إدارة المؤسسة وموظفوها في قراراتها بالاتجاهات السياسية للعضو أو الأعضاء الذين لهم علاقة بهذه القرارات ويجب ان تكون الاعتبارات الاقتصادية وحدها محل النظر وفيصل الحكم عند إصدار كل القرارات كما يجب ان توزن هذه الاعتبارات بميزان محادية قوامه تحقيق أغراض المؤسسة .
القسم الرابع
” التنظيم والإدارة ”
المادة التاسعة عشرة
التكوين الإداري:
تتكون المؤسسة من مجلس المحافظين والمدير العام رئيس مجلس الإدارة ومجلس الإدارة والهيئة الدائمة للمستشارين ولجان للقروض والموظفين اللازمين للقيام بالإعمال آلت تحددها أنظمة المؤسسة .
المادة العشرون
مجلس المحافظين
1- يتكون مجلس المحافظين من محافظ ونائب محافظ يعينها كل عضو من الأعضاء المؤسسة وتكون مدة خدمة كل منهما خمس سنوات مالم ير العضو إبدال أي منهما خلال مدة الخدمة ويجوز إعادة تعيينهما وليس لنائب المحافظ ان يصوت إلا في حالة غياب المحافظ وينتخب المجلس من بين أعضائه إلى احد المحافظين رئيسا كل سنة .
2- يعتبر مجلس المحافظين بمثابة الجمعية العمومية للمؤسسة وله جميع سلطات الإدارة كما ان له ان يفوض مجلس الإدارة في ممارسة أي سلطة من سلطاته ما عدا :
أ – قبول الأعضاء الجدد
ب – زيادة راس المال
ج – إيقاف احد الأعضاء
د – البت في الاعتراضات الواردة على تفسير أحكام هذه الاتفاقية
هـ – عقد اتفاقات بقصد التعاون مع الهيئات الدولية الأخرى عدا الاتفاقات غير الرسمية ذات الصبغة المؤقتة الإدارية .
و – وقف عمليات المؤسسة نهائيا وتوزيع أصولها .
ز – تحديد توزيع الدخل الصافي للمؤسسة .
3 – يعقد مجلس المحافظين اجتماعا سنويا على الأقل وكذلك ينعقد المجلس بناء على طلب مجلس الإدارة أو إذا طلب ذلك ثلاثة من أعضائه يحوزون ربع عدد الأصوات .
4 – يصبح اجتماع المجلس قانونيا إذا حضرته أغلبية تمثل ثلثي الأصوات على الأقل .
5 – يجوز لمجلس المحافظين – إذا ارتأى مصلحة في ذلك – ان يضع القواعد اللازمة التي تخول لمجلس الإدارة بان يحصل على موافقة أعضاء مجلس المحافظين في موضوع معين دون دعوته إلى الاجتماع .
6 – لمجلس المحافظين ولمجلس الإدارة – كل في حدود اختصاصه – ان يضعا القواعد والتعليمات واللوائح اللازمة لإدارة شؤون المؤسسة .
7 – يقوم مجلس المحافظين ونوابهم بأداء وظائفهم دون ان تدفع لهم المؤسسة مقابلا ماديا على ان تدفع لهم المؤسسة المصروفات المناسبة التي يتحملونها في حضور هذه الجلسات .
8 – يحدد مجلس المحافظين مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ونوابهم وكذلك مرتب المدير العام رئيس مجلس الإدارة وشروط التعاقد معه .
المادة الحادية والعشرون
التصويت:
1- يحتسب عند التصويت في مجلس المحافظين 25 صوتا لكل عضو بصرف النظر عما يملكه من الأسهم ثم يضاف إلى ذلك صوت عن كل سهم يملكه العضو .
2- تتخذ القرارات في جميع ما يعرض على المجلس بالأغلبية المطلقة للأصوات مالم ينص على خلاف ذلك .
المادة الثانية والعشرون
المدير العام رئيس مجلس الإدارة والموظفين
1- يعين مجلس المحافظين مديرا عاما للمؤسسة من غير المحافظين أو نوابهم أو أعضاء مجلس الإدارة أو نوابهم في حالة غياب المدير العام بصفة مؤقتة يعين مجلس المحافظين من ينوب عنه مدة غيابه .
2- يتولى المدير العام رئاسة جلسات مجلس الإدارة ولا يجوز له التصويت إلا في حالة تساوي الأصوات وحينئذ يكون صوته مرجحا كما ان له ان يحضر جلسات مجلس المحافظين وان يشترك في مناقشته دون ان يكون له حق التصويت .
3- المدير العام هو الرئيس الأعلى لموظفي المؤسسة والمشرف المسؤول عن تسيير دفة كافة الأعمال تحت إشراف مجلس الإدارة ويقوم بالتنظيمات الفنية والإدارية داخل المؤسسة وله حق التعيين وفصل الخبراء والموظفين طبقا لنصوص أنظمة المؤسسة .
4- يراعى ان يكونوا ولاء المدير العام للمؤسسة وموظفيها خالصا للمؤسسة وان يمتنعوا عن التأثير في سير أعمالها بأي دافع آخر أو ان يتحيزوا لأي جهة أو قومية .
5- على المدير العام ان يتحرى ما أمكن عند تعيين الموظفين ان يكونوا من مختلف البلاد الأعضاء في المؤسسة وذلك بشرط عدم الإخلال بمبدأ وجوب توافر الكفالة والخبرة اللازمة لحسن سير العمل .
المادة الثالثة والعشرون
مجلس الوزراء
1- يتولى مجلس الإدارة إدارة جميع أعمال المؤسسة بوجه عام ويباشر السلطات المخولة له من قبل مجلس المحافظين .
2- يتكون مجلس الإدارة من أربعة مديرين متفرغين ينتخبهم مجلس المحافظين ويشترط ان يكونوا من العرب المشهود لهم بالخبرة والكفاية ويكون انتخابهم لمدة سنتين قابلتين للتجديد .
3- يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة على الوجه التالي:
أ- يرشح كل محافظ مديرا واحدا ونائبا للمدير
ب- ينتخب مجلس المحافظين من بين المرشحين أربعة مديرين ونائبا لكل منهم بأكثرية الأصوات .
ج- يعطى كل محافظ واحدا من المديرين المنتخبين الأصوات التي يمثلها في مجلس المحافظين .
د – يكون لكل مدير في اجتماعات مجلس الإدارة أصوات البلاد التي نالها من مجلس المحافظين .
4 – يعاون النواب المديرين في أعمالهم ولهم حق حضور جلسات اجتماعات مجلس المديرين ولا يكون لنائب المدير حق التصويت إلا في حالة غياب المدير الذي ينوب عنه.
5 – يستمر أعضاء مجلس الإدارة ونوابهم في وظائفهم إلى ان ينتخب من يخلفهم فإذا خلت وظيفة احدهم لفترة أقصاها تسعون يوما فينتخب المحافظون الذين يمثل أصواتهم المدير السابق خلفا له للمدة الباقية على ان يوافق مجلس المحافظين على هذا الاختيار ويكون للخلف نفس مركز السلف من حيث مدى تمثيله للأصوات .
6 – تصح اجتماعات مجلس الإدارة بحضور رئيس مجلس الإدارة بحضور رئيس مجلس الإدارة أو نائبه وعضوين على الأقل بشرط ان تتوافر لهما أغلبية ثلثي مجموع الأصوات.
7 – تصدر قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة للمقترعين ما لم يكن هناك نص بخلاف ذلك .
المادة الرابعة للمستشارين:يئة الدائمة للمستشارين :
1- تنشأ هيئة دائمة للمستشارين تكون مبدئيا من ثلاثة أعضاء يختارهم مجلس المحافظين بعد استشارة مجلس الإدارة ويراعى في اختيارهم ان تتنوع اختصاصاتهم ولمجلس المحافظين الحق في ان يزيد عددهم إذا اقتضى الأمر ذلك .
2- يعين المستشارون بعقدة لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات قابلة للتجديد وينوب رئيس مجلس الإدارة عن مجلس المحافظين في التعاقد معهم .
3- تعقد هيئة المستشارين جلساتها برئاسة مجلس الإدارة أو من ينيبه عنه من المديرين ويحضر أعضاؤها اجتماعات مجلس الإدارة بدعوة منه ويشتركون في مناقشاتها دون ان يكون لهم حق التصويت .
المادة الخامسة والعشرون
لجان القروض
1- تتكون لجان تقوم بتقديم التقارير اللازمة عن ملاءمة القروض المطلوبة طبقا لأحكام هذه الاتفاقية .
2- تضم كل لجنة خبيرا يختاره المحافظ الذي يمثل العضو الذي يقوم المشروع في أراضيه وعضوا أو أكثر من الفنيين الموظفين بالمؤسسة يعينهم رئيس مجلس الإدارة.
المادة السادسة والعشرون
مقر المؤسسة :
تكون مدينة القاهرة هي المركز الرئيسي للمؤسسة ويجوز ان تنشئ فروعا لها وكالات في أي بلد آخر حسب الحاجة ويكون ذلك بقرار من مجلس المحافظين .
المادة السابعة والعشرون
التقارير والبيانات
تصدر المؤسسة تقريرا سنويا يحتوي على بيانات بحساباتها كما لها ان تصدر تقارير عن نشاطها في المشروعات المختلفة أو أية تقارير أخرى تتعلق بتنفيذ أغراضها وتوزع هذه التقارير والبيانات على جميع الأعضاء .
المادة الثامنة والعشرون
توزيع الأرباح
1- تخصص من صافي الربح السنوي للمؤسسة نسبة عشرة من المائة لحساب الاحتياطي العام ولمجلس المحافظين ان يقرر نسبة أخرى لتكوين احتياطي إضافي وما تبقى بعد ذلك يوزع على الأعضاء بنسبة ما يملكون من الأسهم .
2- تدفع المؤسسة لكل عضو حصته من الربح بعملته فإذا لم تتوافر لديها هذه العملة بعضها أو كلها فتدفع الحصة بعملة أخرى يرتضيها العضو .
القسم الخامس
” الانساحبا ”
إيقاف العضوية – إيقاف الأعمال
المادة التاسعة والعشرون
انسحاب الأعضاء
لا يحق لأي عضو ان ينسحب من عضوية المؤسسة قبل انقضاء خمس سنوات على عضويته ويكون الانسحاب بإرساله إشعارا كتابيا بذلك إلى مركز المؤسسة الرئيسي ويصبح الانسحاب نافذا من تاريخ استلام المؤسسة للأشعار .
المادة الثلاثون
إيقاف العضوية :
1- إذا اخل احد الأعضاء بأي التزام نحو المؤسسة جاز لها إيقاف عضويته بقرار تصدره بأغلبية مجلس المحافظين وتزول عن العضو الموقوف صفة العضوية نهائيا بعد مرور سنة من تاريخ الإيقاف إلا إذا صدر قرار آخر بأغلبية الأصوات لإعادة العضوية إليه .
2- لا يحق للعضو خلال مدة إيقافه ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية فيما عدا حق الانسحاب ولكنه لا يعفى من التزاماته وذلك في حدود المادة الحادية والثلاثون .
المادة الحادية والثلاثون
حقوق وواجبات الأعضاء الذين زالت عنهم العضوية
1- عندما تزول العضوية عن إحدى الحكومات الأعضاء يبقى العضو مسؤولا عن جميع الالتزامات قبل المؤسسة طالما ان أي جزء من القروض أو الضمانات التي حصل التعاقد بشأنها قبل انتهاء عضويته ما زال قائما ، ولا يتحمل العضو أية مسؤوليات خاصة بقروض أو ضمانات تقوم بها المؤسسة كما لا يساهم في أرباحها أو مصروفاتها بعد زوال عضويته .
2- عندما تزول العضوية عن إحدى الحكومات تقوم المؤسسة بشراء أسهم هذه الحكومة وتسديد حساباتها ويكون سعر الشراء هو القيمة المبينة في دفاتر المؤسسة أو قيمتها المدفوعة أيهما اقل .
3- تدفع قيمة الأسهم التي يجري إعادة شرائها طبقا للمادة بالشروط الآتية :
أ – تحجز المؤسسة لديها كل مبلغ مستحق للحكومة عن أسهمها ما دامت هذه الحكومة أو أية هيئة أو أفراد في بلدها لا تزال مسؤولية قبل المؤسسة بصفتها مقترضة أو مضمونة من المؤسسة وللمؤسسة الحق في ان تستولي على المبلغ المحجوز تحت يدها نظير أي من القروض والالتزامات المذكورة في هذه الفقرة ولا تدفع المؤسسة بأي حال أي مبلغ يستحق للعضوية نتيجة إعادة شراء أسهمه إلا بعد مرور ستة اشهر على الأقل من تاريخ زوال العضوية عنه .
ب – يجوز للمؤسسة ان تدفع للحكومة لقاء أسهمها جزءا من المال المحجوز لديها ما تستوفى من حقوقها .
ج – يكون الدفع بعملة البلد الذي زالت عنه العضوية أو بالذهب أو بالعملة قابلة للتحويل إلى الذهب حسبما تراه المؤسسة .
د – إذا تحملت المؤسسة خسارة ما نتيجة للعمليات التي قامت بها بمقتضى هذه الاتفاقية والتي لا تزال قائمة في تاريخ انفصال حكومة من العضوية وكان مقدار هذه الخسارة يزيد على مقادير الاحتياطي المخصص لمقابليتها في ذلك التاريخ وجب على هذه الحكومة ان تسدد عند الطلب المبلغ الذي كان يجب خصمه من ثمن إعادة شراء أسهمها لو ان هذه الخسارة أخذت في الحساب عند تحديد ثمن إعادة الشراء .
المادة الثانية والثلاثون
الإيقاف : وقف عمليات المؤسسة وتصفية أموالها :
1- يجوز لمجلس الإدارة في الأحوال الاستثنائية وقف عمليات القروض والضمانات والمساهمة بصفة مؤقتة وذلك ان يتاح لمجلس المحافظين فرصة بحث الأسباب الداعية إلى هذا الإيقاف واتخاذ قرار بشأنه .
2- يجوز للمؤسسة ان توقف أعمالها بصفة دائمة ويكون ذلك بقرار صادر بأغلبية ثلاثة أرباع الأصوات في مجلس المحافظين ويجب على المؤسسة ان تتوقف فورا بعد صدور هذا القرار عن متابعة كل نشاط لها باستثناء الأعمال والإجراءات اللازمة لتحقيق وحفظ وصيانة موجوداتها وأصولها .
وتبقى المؤسسة قائمة كما تبقى جميع الحقوق والواجبات المتبادلة بين الشركة وأعضائها بمقتضى هذه الاتفاقية وذلك إلى ان تتم التسوية النهائية لالتزاماتها وتوزيع موجوداتها وفي هذه الأثناء لا يجوز إيقاف أو انسحاب أي عضو كما لا يجوز توزيع أي من الأصول على الأعضاء إلا بمقتضى نصوص هذا القسم من الاتفاقية .
3- لا يجوز إجراء أي توزيع لأصول المؤسسة على الأعضاء نظير اكتتاباتهم في راس مال المؤسسة على أعضائها بنسبة ما يملكه كل عضو من أسهم ويتم هذا التوزيع نقدا أو بموجودات أخرى من الأوقاف وبالعملات التي تراها المؤسسة مناسبة وليس من الضروري ان تكون حصص الأعضاء من التوزيع واحدة من حيث نوع الموجودات الموزعة أو العملات المدفوعة بها .
4- يحل العضو الذي يحصل على موجودات وزعتها المؤسسة بمقتضى أحكام هذا القسم الخامس محل المؤسسة في جميع الحقوق التي كانت تتمتع بها المؤسسة إزاء هذه الموجودات قبل توزيعها .
القسم السادس
” الوضع القانوني للمؤسسة ”
” الحصانات والاميتازات ”
المادة الثالثة والثلاثون
الشخصية القانونية :
1- يكون للمؤسسة شخصية قانونية ولها بوجه خاص :
أ – حق التقاعد
ب – الحق في تملك الاموال الثابتة والمنقولة والمتصرف فيها .
ج – حق التقاضي والقيام بكافة الاجراءت القانونية .
2 – تكون جهة التقاضي أما المحاكم المختصة حيث مقر المؤسسة على انه يجوز رفع الدعوى من قبل الهيئات الأفراد في محل النزاع إذا وجد به للمؤسسة مكتب أو وكيل ماذون له بقبول الدعاوى والإعلانات .
3 – لا تجوز إقامة أية دعوى قضائية على المؤسسة من قبل الأعضاء أو من قبل أشخاص يعملون لحساب الأعضاء أو يطالبون بحقوق التزم بها الأعضاء .
4 – تتمتع جميع أملاك المؤسسة وموجوداتها في البلاد الأعضاء بحصانة ضد جميع أنواع الحجز أو التنفيذ قبل صدور حكم نهائي ضد المؤسسة أينما وجدت هذه الأملاك والموجودات وأيا كان حائزها .
5 – تتمتع أملاك المؤسسة وموجوداتها في أراضي الأعضاء وفي حوزة أي كان بالحصانة ضد التفتيش والاستيلاء والمصادرة ونزع الملكية أو أي نوع آخر من الاستيلاء يصدر عن سلطة تنفيذية أو تشريعية .
6 – تتمتع أوراق المؤسسة وسجلاتها ووثائقها بالحصانة الكاملة .
المادة الرابعة والثلاثون
إعفاء أموال المؤسسة :
تعفى جميع أموال المؤسسة وموجوداتها في حدود الضرورة التي تقتضيها الأعمال المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وطبقا لنصوصها من جميع القيوم والأنظمة والمراقبات وقرارات تأجيل دفع الديون مهما كان نوعها .
المادة الخامسة والثلاثون
يعامل الأعضاء مراسلات المؤسسة بنفس معاملاتهم للمراسلات الرسمية الخاصة بالأعضاء الآخرين
المادة السادسة والثلاثون
حصانة موظفي المؤسسة ومستخدميها واميتازاتهم :
جميع المحافظين ونوابهم والمديرين وموظفي المؤسسة ومستخدميها :
1- يتمتعون بالحصانة ضد الإجراءات القضائية فيما يتعلق بالإعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية .
2- إذا لم يكونوا من رعايا الدولة التي يمارسونها وظائفهم فيها فانهم يمنحون فيما يتعلق بقيود الهجرة وإجراءات التسجيل الخاصة بالأجانب وواجبات الخدمة العسكرية وقيود القطع نفس الحصانات والامتيازات التي يتمتع بها موظفوا الأمانة العامة للجامعات العربية .
3- يتمتعون – فيما يتعلق بتسهيلات السفر – بنفس المعاملة التي يتمتع بها موظفوا الأمانة العامة لجامعة الدول العربية .
المادة السابعة والثلاثون
الإعفاء من الضرائب في بلاد الأعضاء :
1- تعفى المؤسسة وموجوداتها وأملاكها ودخولها وعملياتها وصفقاتها التي تنص عليها في هذه الاتفاقية من جميع الضرائب والرسوم الجمركية وتعفى المؤسسة أيضا من مسؤولية تحصيل أية رسوم أو ضرائب .
2- يتمتع المدير العام رئيس المجلس وأعضاء مجلس الإدارة ونوابهم والموظفون والمستخدمون فيما يختص بالضرائب بجميع الامتيازات التي يتمتع بها موظفوا الأمانة العامة لجامعة الدول العربية .
3- تعفى أسهم المؤسسة عند إصدارها وتداولها من جميع الضرائب والرسوم .
4- لا تفرض أية ضريبة مهما كان نوعها على أي سند أو ورقة متتالية تصدرها المؤسسة أو تضمنها بما في ذلك الأرباح والعمولات وما شابهها الناتجة عنها أيا كان مالكها وذلك .
أ- إذا كانت الضريبة لم تفرض على هذا السند أو الورقة المالية إلا لمجرد صدور أي منها عن المؤسسة أو لأنها ضامنة لهما .
ب- أو كان الأساس القانوني الوحيد لهذه الضريبة هو العملة التي أصدرت أو دفعت بها السندات أو الأوراق المالية أو المكان الذي أصدرت أو دفعت أو يمكن ان تدفع فيه موقع أي مكتب أو مركز لأعمال المؤسسة .
المادة الثامنة والثلاثون
تعديل نصوص الاتفاقية
1- يحق لأي عضو أو محافظ أو عضو مجلس الإدارة ان يقترح تعديلات على هذه الاتفاقية وذلك بتبليغه اقتراح التعديل إلى رئيس مجلس المحافظين الذي يعرض الاقتراح على المجلس في اقرب فرصة فإذا حاز الاقتراح موافقة المجلس فعلى المؤسسة ان تطلب رأي جميع الدول الأعضاء بشأنه وفي حالة موافقة ثلاثة أرباع أصوات الأعضاء تسجل المؤسسة التعديل ببلاغ رسمي توجهه إلى جميع الأعضاء ويسجل التعديل في الأمانة العامة .
2- استثناء في الفقرة ( آ ) من هذه المادة يجب موافقة جميع الأعضاء في حالات التعديل التي تغير من :
أ – الحق في الانسحاب من المؤسسة طبقا للمادة التاسعة والعشرين من هذه الاتفاقية .
ب – الحد من مسؤولية الأعضاء بالنسبة للجزء غير المدفوع من أسهمهم طبقا للمادة السابعة من هذه الاتفاقية .
3 – تصبح التعديلات المقررة نافذة المفعول من قبل جميع الأعضاء بعد انقضاء ثلاثة اشهر من تاريخ البلاغ الرسمي الذي تصدره المؤسسة إلا إذا حدد مجلس المحافظين فترة اقصر .
القسم السابع
” التفسير والتحكيم ”
المادة التاسعة والثلاثون
1- تحال إلى مجلس المحافظين جميع الخلافات التي تقع بين أي عضو وبين المؤسسة أو بين الأعضاء فيما بينهم بشان تفسير نصوص هذه الاتفاقية ويعتبر القرار الذي يتخذه مجلس المحافظين في موضوع الخلاف نهائيا .
2- إذا اتخذ مجلس الإدارة ان يستأنفه أمام مجلس الإدارة قرارا بشان تفسير نص من النصوص من هذه الاتفاقية يمكن لأي عضو ان يستأنفه أمام مجلس المحافظين الذي يصدر قرارا نهائيا في موضوع الخلاف على انه يجوز للمؤسسة العمل بقرار مجلس الإدارة خلال فترة الاستئناف .
المادة الأربعون
التحكيم
إذا حصل خلاف بين المؤسسة وبين دولة أو بلد زالت عنه العضوية أو بين المؤسسة وعضو خلال تصفية أعمال المؤسسة بصورة نهائية ينظر هذا الخلاف أمام هيئة التحكيم مؤلفة من ثلاثة محكمين تعيين المؤسسة احدهم ويعين العضو الطرف في الخلاف المحكم الثاني ويختار المحكمان المذكوران محكما ثالثا يتفقان عليه ويكون قرار هذه الهيئة نهائيا .
وفي حالة عدم الوصول إلى اتفاق بين المحكمين بشان اختيار المحكم الثالث فيرجع إلى ممثل الشرق الأوسط في محكمة العدل الدولية الذي يمكن ان يكون ينفسه حكما ثالثا أو يختار الحكم الثالث دون اعتراض من الطرفين .
القسم الثامن
” أحكام ختامية ”
المادة الحادية والأربعون
يعمل بهذه الاتفاقية بعد شهر من إيداع وثائق تصديق دول لا يقل مجموع اكتتاباتها عن 75% من راس المال المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذه الاتفاقية .
المادة الثانية والأربعون
التصديق والإيداع والانضمام :
1- يصدق على هذه الاتفاقية من الدول الموقعة عليها طبقا لنظمها الدستورية في اقرب وقت ممكن وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضرا لإيداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه الدول المتعاقدة الأخرى .
2- يجوز لدول الجامعة العربية الأخرى غير الموقعة على هذه الاتفاقية ان تنضم إليها بعد موافقة مجلس المحافظين طبقا للمادة الثالثة بإعلان يرسل منها إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية التي يبلغ انضمامها إلى الدول الأخرى المرتبطة بها .
المادة الثالثة والأربعون
تصبح كل حكومة عضوا في هذه المؤسسة من تاريخ إيداعها وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية .
المادة الرابعة والأربعون
تدفع كل دولة موقعة على هذه الاتفاقية عند إيداع وثيقة تصديقها 10% من قيمة الأسهم التي اكتتب بها على ان يحتسب هذا القدر من اصل الربع الواجب الأداء بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة السادسة من هذه الاتفاقية وعلى الأمانة العامة ان ترد هذه المبالغ إلى الجهة التي يحددها مجلس المحافظين في أول اجتماع يعقده .
المادة الخامسة والأربعون
يوجه الأمين العام لجامعة الدول العربية الدعوة إلى الاجتماع الأول لمجلس المحافظين.
وتأييدا لما تقدم قد وقع المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم بعد هذه الاتفاقية عن حكوماتهم وبأسمائهم .
عملت هذه الاتفاقية بمدينة القاهرة في يوم الاثنين الخامس من ذي القعدة سنة 1376 الموافق الثالث من يونيو سنة 1957 من اصل واحد باللغة العربية يحفظ في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الموقعة على الاتفاقية أو المنضمة إليها .
عن المملكة الأردنية الهاشمية
عن الجمهورية السودانية
عن الجمهورية السورية
عن المملكة العراقية
عن المملكة العربية السعودية
عن الجمهورية اللبنانية
عن المملكة الليبية المتحدة
عن جمهورية مصر
عن المملكة المتوكلية اليمنية