عنوان التشريع: بيان باجور لجان تعقدير قيمة العقار ومنافعه وحالات الكشوف
التصنيف: بيان
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة ( 7 ) من المادة الثالثة من نظام تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم ( 75 ) لسنة 1959 قررنا ان تكون اجور لجان تقدير قيمة العقار ومنافعه وحالات الكشوف على الوجه الآتي : –
مادة 1
ديناران عن الملك الواحد ذي التسلسل الواحد مهما كان موقعه ومساحته مع مراعاة الحالات الآتية :-
آ – في حالة الكشف على قطع ارض مفرزة او تشابه الاملاك المطلوب تقدير قيمتها تختار السلطات المالية بعض القطع لغرض الكشف ويتم الاختيار وفق المقياس التالي : –
1 – قطعتان اذا كان عدد القطع المطلوب تقديرها لا يتجاوز ( 20) قطعة 0
2 – ثلاث قطع اذا كان عدد القطع المطلوب تقديرها لا يتجاوز ( 50 ) قطعة 0
3 – ست قطع اذا كان عدد القطع المطلوب تقديرها لا يتجاوز ( 100 ) قطعة 0
4 – عشر قطع اذا كان عدد القطع المطلوب تقديرها يزيد عن ذلك 0
ب – يطبق نفس المبدأ المذكور في الفقرة ( أ ) اعلاه في حالة افراز احد الاملاك الى عدة دكاكين او مخازن او ما أشبه ذلك 00
ج – في حالة الكشف على عمارة ذات طوابق تستوفى اجرة الكشف واحد عن كل طابق ( وفي هذه الحالة لا تطبق الفقرة ( ب ) اعلاه كما ولا يشمل ذلك الدور الاعتيادي المكونة من اكثر من طابق واحد ) 0
د – اذا كان الملك المطلوب كشفه عمارة ذات أهمية خاصة مما يحتاج تقديرها الى خبرة احد المهندسين الفنيين فتقدر اجرته من قبل مدير ضريبة الدخل العام على ان لا تتجاوز الاجرة العشرة دنانير بأي حال من الاحوال 0
ه – اذا كان الملك المطلوب كشفه بستانا او ارضا زراعية فتستوفى الاجور الآتية : –
1 – ديناران اذا كانت المساحة لا تتجاوز ال ( 5 ) دونمات 0
2 – اربعة دنانير اذا كانت المساحة لا تتجاوز ال ( 10 ) دونمات 0
3 – ستة دنانير اذا كانت المساحة لا تتجاوز ال ( 20 ) دونما 0
4 – ثمانية دنانير اذا زادت المساحة عن ذلك 0
مادة 2
توزع اجرة الكشف الواحد بين الرئيس والاعضاء والسكرتير بمعدل : –
750 فلسا للرئيس
500 لكل عضو
250 فلسا للسكرتير
وتضاف الاجرة تبعا للمبالغ المستوفاة وفق الفقرات اعلاه 0
مادة 3
تلغى بهذا كافة البيانات والتعليمات السابقة الصادرة بهذا الشأن 0
مادة 4
ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ 7 / 3 / 1960
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 319 في 14 / 3 / 1960 0