عنوان التشريع: بيان وزارة الاصلاح الزراعي
التصنيف: بيان
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب قرار لجنة التموين العليا رقم ( 643 ) لسنة 1959 والمتخذ بتاريخ 24 ، 12 ، 1959 الصادر بمقتضى المادة الثالثة من قانون تنظيم الحياة الاقتصادية رقم ( 41 ) لسنة 1942 فقد قررنا ما يلي :
مادة 1
يقصد بعبارة ( المكائن والآلات الزراعية ) الواردة في هذا البيان جميع المكائن والآلات الزراعية المستعملة في الحقل الزراعي سواء كانت ساحبات او حاصدات او آلا ت زراعية او مضخات ماء او حفارات ( دراكلاين ) 0
مادة 2
آ – على المستوردين استيراد نموذج واحد من كل ماكنة او آلة زراعية ( لغرض المتاجرة – ما لم يسبق استعمالها في العراق ) وتقديمها الى مديرية المكائن والآلات الزراعية لتجربتها واعطاء شهادة بصلاحها للاستعمال في العراق ليتسنى السماح لهم باستيراد المزيد من تلك الماكنة او الآلة الزراعية 0
ب – يجوز لمديرية المكائن والآلات الزراعية العامة ان توصي بعدم السماح باستيراد اي نوع من انواع المكائن والآلات الزراعية التي سبق استيرادها وثبت عدم صلاحها للعمل في العراق 0
مادة 3
آ – على المستوردين تقديم نسخة من قائمة المجهز الاصلي او صاحب المصنع بكل ما يستورد من المكائن والآلات الزراعية وادواتها الاحتياطية الى مديرية المكائن والآلات الزراعية العامة لغرض تسعير هذه المواد 0
ب – تكون سجلات ومخازن المستوردين الخاصة بمبيعات المكائن والآلات الزراعية وادواتها الاحتياطية ومعامل المستوردين عرضة للتفتيش من قبل مديرية المكائن والآلات الزراعية العامة لضمان تنفيذ بنود هذا البيان 0
مادة 4
لا يسمح بإخراج المكائن والآلات الزراعية وادواتها من حوزة الكمارك إلا بعد موافقة مديرية المكائن والآلات الزراعية العامة على ذلك وتعتبر هذه المعاملة من المعاملات المستعجلة
مادة 5
لا يجوز استيراد او بيع المكائن والآلات الزراعية وادواتها الاحتياطية المسموح باستيرادها لغرض التجارة إلا من قبل المستوردين المجازين انفسهم او وكلائهم في محلاتهم الخاصة ويكون المستورد مسؤولا عن تصرفات الوكيل 0
مادة 6
لا يجوز للمستورد بيع اي ماكنة او آلة زراعية وادواتها الاحتياطية الى اي جهة كانت بعد تسعيرها من قبل مديرية المكائن والآلات الزراعية العامة 0
مادة 7
يجب إعلان التسعير للمكائن والآلات الزراعية وادواتها الاحتياطية في محلات البيع بالكيفية التي يسهل الاطلاع عليها من قبل المشتري او الدائرة المختصة حسب الطريقة التي تقررها مديرية المكائن والآلات الزراعية العامة 0
مادة 8
لا يجوز ان تزيد نسبة العمولة عن 25 % لبيع المكائن والآلات الزراعية وعن 50 % لبيع الادوات الاحتياطية من كلفتها FOB من بلد المنشأ 0
مادة 9
على المستوردين اعلام مديرية المكائن والآلات الزراعية العامة بصفقة كل مبيع من المكائن والآلات الزراعية وادواتها الاحتياطية وذلك بإرسال نسخة طبق الاصل من قائمة البيع المعطاة الى المشتري موضحا فيها العنوان الكامل للمشتري وذلك لغرض مراقبة اسعار البيع 0
مادة 10
على مستوردي المكائن والآلات الزراعية ان يوفروا في مخازنهم ادوات احتياطية لكافة انواع المكائن والآلات الزراعية المستوردة من قبلهم تكفي لتأمين احتياجات المزارعين لمدة ستة أشهر على ان يعمل بهذا الترتيب لمدة لا تقل عن عشر سنوات اعتبارا من تاريخ بيع كل ماكنة او آلة زراعية 0
مادة 11
على المستوردين تقديم قوائم بموجودات مخازنهم من المكائن والآلات الزراعية الى مديرية المكائن والآلات الزراعية العامة مرة واحدة في كل ستة أشهر اعتبارا من تاريخ تنفيذ هذا البيان 0
مادة 12
آ – عندما يثبت صلاح الماكنة او الالة الزراعية في العراق لا يجوز للمستورد استيراد ما سمح له به إلا بعد ان يؤسس معملا ثابتا بنفس البلدة التي يقع فيها مقر الشركة لتصليح المكائن والآلات الزراعية توافق عليه مديرية المكائن والآلات الزراعية العامة 0
ب – على مستورد باع من ( 50 – 100 ) ماكنة زراعية في اي منطقة من المناطق التالية ان يوفر معملا متنقلا كامل العدة في تلك المنطقة توافق عليه مديرية المكائن والآلات الزراعية العامة 0
المنطقة الاولى – ألوية الموصل – كركوك سليمانية – اربيل 0
المنطقة الثانية – ألوية بغداد – ديالى – رمادي – كوت – كربلاء – الحلة
المنطقة الثالثة – ألوية ديوانية – الناصرية – العمارة – البصرة 0
ج- اذا زاد بيع المكائن الزراعية من قبل اي مستوردة عن المائة ماكنة في اي منطقة من المناطق المذكورة اعلاه فعليه ان يؤسس معملا ثابتا – اضافة الى المعمل المتنقل في اللواء الذي تكون فيه المكائن الزراعي اكثر من اي لواء آخر من تلك – المنطقة 0
مادة 13
على المستوردين وضع تعليمات باللغة العربية عن كيفية تشغيل الماكنة والعناية بها وطريقة تزييتها وتشحيمها وانواع الزيوت والدهونات اللازمة لها وغير ذلك مما يقتضي لإدامتها وتزويدها الى مشترى الماكنة مع ارسال ميكانيكي لمدة مناسبة لا تزيد عن عشرة ايام لتدريب صاحب الماكنة او المشرف عليها او سائقها عمليا في حالة طلب مالكها ذلك وعلى ان يكون على نفقة المشتري 0
مادة 14
لا يجوز تصدير المكائن والآلات الزراعية وادواتها الاحتياطية الى خارج العراق إلا بأجازة من مديرية المكائن والآلات الزراعية العامة 0
مادة 15
لغرض تنظيم إحصاء المكائن على صاحب الماكنة الزراعية 0
آ – استحصال إجازة ورقم ماكنته ( مجانا ) من مديرية المكائن والآلات الزراعية العامة او فروعها ويثبت هذا الرقم على الماكنة الزراعية 0
ب – جديد إجازته كل سنة 0
ج – اعلام مديرية المكائن والآلات الزراعية العامة في حالة اندثار ماكنته 0
مادة 16
على من انتقلت اليه ملكية المكائن والآلات الزراعية في العراق بأية طريقة كانت ان يخبر مديرية المكائن والآلات الزراعية العامة بذلك 0
مادة 17
تغيير وكلاء الاستيراد لا يؤثر على تنفيذ احكام المواد السابقة 0
مادة 18
كل مخالفة للمواد المذكورة اعلاه تعرض مرتكبها لتطبيق احكام قانون تنظيم الحياة الاقتصادية رقم ( 41 ) لسنة 1943 وتعديله بحقه 0
مادة 19
يلغى بهذا بيان وزارة الزراعة رقم ( 1 ) لسنة 1957 0
مادة 20
ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
العضو المفوض
عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي
وكيل وزير الإصلاح الزراعي
نشر في الوقائع العراقية عدد 319 في 14 / 3 / 1960