عنوان التشريع: بيان كمركي بالاعفاء من رسم الوارد
التصنيف: بيان
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00
عملا بالسلطة المخولة لنا في المادة 20 ( 2 ) من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 931 المعدل وبموافقة مجلس الوزراء قررنا ما يلي : –
مادة 1
تعفى من رسم الوارد والصادر الكمركي والعوائد الاخرى الواجبة الدفع المواد المستوردة موقتا للعرض في معرض الآلات الهنغارية في بغداد مع مراعاة الشروط التالية : –
آ – ان لا تتعدى مدة الاعفاء من الرسوم ستة أشهر ما بين تاريخي استيراد وتصدير المواد المذكورة 0
ب – ان تقدم الطلبات لأجل الاستفادة من هذا الامتياز من قبل ممثل المعرض المذكور نيابة عن العارضين الذين ينوون عرض مصنوعاتهم الى وزير التجارة يبينون فيها نوع وقيمة المواد المراد عرضها ويمنح الوزير المذكور او الممثل الذي يعين من قبله لهذا الغرض جوازات بذلك 0
ج – ان تقدم الجهة المشار اليها في الفقرة ( ب ) اعلاه نيابة عن العارضين تعهدا الى مدير الكمرك والمكوس المختص وذلك كتأمين لمراعاة الشروط الواردة في هذا البيان والامتثال لاحكام قانون الكمارك العامة 0
د – ان تطبق اصول الكمارك الاعتيادية فيما يخص الاستيراد والتصدير 0
ه – يجوز للعارضين ان يبيعوا في العراق في ظرف ستة أشهر المسوح بها أية مادة من المواد المستوردة للعرض على شرط ان يخبروا مدير الكمرك والمكوس المختص كتابة عند وقوع بيع من هذا القبيل وان يدفعوا الرسم الكمركي المفروض على تلك المواد قبل نقلها من المعرض وتسليمها الى المشتري وتؤشر أية مبيعات كهذه على التعهد المقدم بموجب الفقرة ( ج ) اعلاه 0
مادة 2
عند مخالفة احكام التعهدات المأخوذة بمقتضى هذا البيان او ارتكاب أية مخالفة بهذا الشأن مما يخل بأحكام قانون الكمارك تكون الغرامة الواجب فرضها في هذه الحالة مساوية لمقدار الرسم الكمركي الواجب دفعه هذا بالاضافة الى الرسم الكمركي واجب الدفع 0
مادة 3
عند اعادة تصدير المواد المعروضة بموجب احكام هذا البيان يلغى التعهد المختص 0
مادة 4
ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
محمد حديد
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 296 في 27 / 1 / 1960 0