عنوان التشريع: بيان باسعار شراء التبغ والتنباك
التصنيف: بيان
مادة 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00
عملا بأحكام الفقرة الرابعة من المادة التاسعة عشرة من قانون انحصار التبغ رقم 54 لسنة 1952 وموافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 9 / 1 / 1960 تعلن ادارة انحصار التبغ بأن السعار النهائية لشراء التبغ والتنباك من حاصل سنة 1960 كما مدون ادناه : –
اسعار التبوغ سعر الكيلو الواحد
الدرجة الممتازة 350 ثلثمائة وخمسون فلسا
الدرجة الاولى 280 مائتان وثمانون فلسا
الدرجة الثانية 250 مائتان وخمسون فلسا
الدرجة الثالثة 220 مائتان وعشرون فلسا
التبغ غير المحسن
الدرجة الممتازة 230 مائتان وثلاثون فلسا
الدرجة الاولى 200 مائتان فلسا
الدرجة الثانية 180 مئة وثمانون فلسا
الدرجة الثالثة 130 مائة وثلاثون فلسا
التنباك
الدرجة الاولى 170 مائة وسبعون فلسا
الدرجة الثانية 140 مائة واربعون فلسا
الدرجة الثالثة 110 مائة وعشرة فلوس
مادة 2
اما اجور النقل الاضافية للمسافات التي تزيد على الخمسة كيلو مترات بين الحقل ومحل التسليم حسبما يلي : –
آ – ( 5 ر7 ) سبعة فلوس ونصف عن كل مائة كيلو غرام من التبغ لكل كيلو متر واحد للمسافات التي ينقل فيها التبغ بواسطة الحيوانات 0
ب – ( 3 ) ثلاثة فلوس عن كل مائة كيلو غرام من التبغ لكل كيلو متر واحد للمسافات التي ينقل فيها التبغ بوسائط النقل الميكانيكية 0
ج – ( 3 ) ثلاثة فلوس عن كل مائة كيلو غرام من التنباك لكل كيلو متر واحد سواء اكان النقل بواسطة الحيوانات او بوسائط النقل الميكانيكية 0
مادة 5
تدفع اجور النقل عن كل المسافة بين القرية ومحل التسليم اذا زادت عن خمسة كيلو مترات 0
محمد سعيد الخفاف
المدير العام
ورئيس مجلس الادارة
لانحصار التبغ
نشر في الوقائع العراقية عدد 295 في 25 / 1 / 1960