بيان تصحيح اخطاء مطبعية في قانون الجمعيات

      التعليقات على بيان تصحيح اخطاء مطبعية في قانون الجمعيات مغلقة

عنوان التشريع: بيان تصحيح اخطاء مطبعية في قانون الجمعيات
التصنيف: بيان

سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00

لقد حصلت بعض الأخطاء عند طبع قانون الجمعيات رقم ( 1 ) لسنة 1960 فاقتضى تصحيح ذلك كما يلي : –

مادة 1
يقتضي اضافة حرف ( و ) بين كلمتي ( النظام للحل ) الواردتين في آخر الفقرة الرابعة من المادة التاسعة 0

مادة 2
كذلك وردت عبارة ( المادة السادسة ) في آخر المادة الخامسة والعشرين والصحيح يقتضي ان تستبدل بعبارة ( المادة التاسعة ) 0

مادة 3
لقد وردت المادة السادسة والعشرين مكررة والصحيح يقتضي ان تعتبر الثانية هي المادة ( السابعة والعشرين ) 0

مادة 4
جاء في المادة ( 17 ) عبارة ( بتلك الاموال ) والصواب هو ( بتملك الاموال ) 0
عبد القادر جميل
رئيس الديوان
نشر في الوقائع العراقية عدد 295 في 25 / 1 / 1960